بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ملكه ( و ) الحكم الثالث انه تجب ( فيه القيمة ) ( 1 ) يوم القبض فإن كان الثمن أكثر وجب على البائع رد الزائد ( 2 ) و إن كان أقل وجب على المشتري التوفية قال في الانتصار و لا يجب ذلك إلا بعد التفاسخ ( 3 ) و قيل ى و هو ظاهر قول أبي مضر أنه لا فرق بين قبل الفسخ ( 4 ) و بعده لانه مضمون بالقيمة فإن غاب مستحقها بقيت حتى اليأس ( 5 ) ثم للوارث ثم للفقراء ( 6 ) ( و ) الحكم الرابع أنه ( لا يصح فيه الوطء ) ( 7 ) إن كان المبيع جارية ( و ) الحكم الخامس انه لا يثبت فيه ( الشفعة ) لانها مأخوذة بالثمن و الفاسد بالقيمة ( 8 ) ( و ) الحكم السادس انه لا يصح فيه ( القبض بالتخلية ) بل لا بد في قبضه من نقل ما ينقل و التصرف ( 9 ) فيما لا ينقل قيل ( ح ) و إذا نقل البعض كفى كما لو تصرف في بعض الارض و قيل ( ع ) يمكن الفرق بينهما بأن الارض مخفف فيها لما لم يمكن نقلها ] منه توكيل البائع اه ن اذ القبض من تمام العقد و أما توكيل غيره فيصح توكيله بقبضه اه ن و قيل يصح كالرهن قرز ( ) و ما غرم في العين المشتراة بعقد فاسد فان كان الطالب للفسخ البائع رجع المشتري بما غرم و ان كان الطالب للفسخ المشتري لم يكن له أن يرجع ذكره الفقية ف و ظاهر الاز خلافه لانه أنفق على ملكه ( ) إجماعا ( 1 ) ان كان قيميا و مثله ان كان مثليا و قرز و كذا في المعاطاة و القرض الفاسد و الهدية ( 2 ) و ان لم يطالب به المشتري ( 3 ) بالتراضي اه ن أو بعد التلف ( 4 ) و في البحر ما لفظه و الزائد كالمباح قال في شرحه مع معرفته باستحقاقه و تمكنه من المطالبة و الا فكالغصب الا في الاربعة و قرز أنه دين يتضيق بالطلب اه غاية مع علم من له الزيادة لا مع جهله فكالغاصب اه سيدنا حسن و قرز ( 5 ) مائة و عشرون سنة 6 - ان أيس من حياته بأن يمضي عليه العمر الطبيعي و ان أيس من معرفته فالى الحاكم و إلى الامام و لا يعتبر مضي العمر الطبيعي اه ان أحب تسليم ذلك إلى الامام و الحاكم و الا فالولاية اليه لانها مظلمة و قرز ( 7 ) أي لا يجوز ( ) و مقدماته الا أن يكون قد أخرج الامة عن ملكه ببيع أو نحوه ثم عادت اليه و لو زوجها صح التزويج و جاز للزوج الوطء بلا اشكال اه ح لي ( ) و انما لم يجز الوطء لان جواز التصرف في الفاسد بالاباحة و الوطء لا يستباح بالاباحة و عن بعض أهل المذهب جواز الوطء قيل ح و هو قوي ان لم يصح دعوى الاجماع الذي في اللمع ( ) فان وطي بعد القبض عالما عزر و يلحق النسب و ان كان قبل القبض حد و لا يلحق بالنسب سواء كان عالما أم جاهلا اه ع حثيث و في ن في فصل الامة يحد مع العلم لا مع الجهل قرز و يلحق النسب ( 8 ) هذا تعليل أهل المذهب قال في البحر قلت و الاولى تعليل المنع بملك البائع استرجاعه بالحكم فلم يستقر انتقاله كلوا شرط لنفسه الخيار و في حاشية بل لان ملكه مستقر و الا لزم ألا تثبت الشفعة فيما كان ثمنه قيميا اه لا يستقيم ذلك و الا لزم فيما اشترى بخيار أن لا تصح فيه الشفعة لان الملك مستقر فتعليل الشرح مستقيم لكن يقال قد انفرد به المشتري ( 9 ) و المراد بالتصرف المرور فيها ( )