منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( طبخ ولت و صبغ ( 1 ) حشو ( 2 ) مثل قبا ( 3 ) نسج و غزل و قطع كيف ما فعلا ) ( 4 ) فمن اشترى شيئا بعقد فاسد ثم وقفه أو أعتقه ( 5 ) أو باعه أو وهبه أو غصنا ؟ فغرسه ( 6 ) أو عرصة فبناها فإن أحاط ببعضها ( 7 ) فقد استهلك ( 8 ) ذلك البعض أو طعاما فطحنه أو حيوانا ( 9 ) فذبحه أو لحما فطبخه أو سويقا ( 10 ) فلته و مثله الطحين إذا عجنه و كان لهما ( 11 ) قيمة أو ثوبا فصبغه أو قبا قبل أن يحشى فحشاه و خاطه أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو ثوبا فقطعه قميصا ( 12 ) ثم فسخ العقد بحكم أو غيره ( 13 ) لم يجب رد العين بعد هذا الاستهلاك بل القيمة فقط و لا خلاف بين من يقول بالعقد الفاسد أن هذه الامور استهلاك فيه يمنع وجوب رد المبيع بعينه إلا البناء فعند ( ف ) و محمد أنه لا يكون استهلاكا و حكاه في الكافي عن أصحابنا ( و يصح ) ( 14 ) في العقد الفاسد ( كل عقد ترتب عليه ( 15 ) كالنكاح ) نحو أن يشتري جارية بعقد فاسد فينكحها بعد القبض فإن النكاح صحيح و كذلك ان باعها كان البيع صحيحا ( و ) إذا فسخت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد و قد أنكحها المشتري لم ينفسخ النكاح بل ينفسخ البيع و ( يبقى ) النكاح قال في التقرير و المهر للمشتري ( 16 ) ( و ) كذا ( التأجير ) بعد العقد الفاسد يكون صحيحا ( و يفسخ ) ( 17 ) إذا فسخه البائع ( 18 ) الاول فإن رضي ببقاء ]

رطب لا معنى له هنا ( 1 ) فيه أو به ( 2 ) عبارة الاثمار درز ( 3 ) قميص ضيق الاكمام ( ) أو نحوها ( 4 ) أي شيء فعل من هذه فانه لا يجب رد عينه اه غاية ( 5 ) بعد قبضه ( 6 ) و عرق أو قرز ( 7 ) من جميع جوانبها ( 8 ) لكن يقال لا يفرق للصفقة على البائع فيكون استهلاكا للجميع قلنا لا تفريق في الفاسد و قرز ( 9 ) و الجناية عليه تمنع الرد ذكره في التذكرة و المذاكرة و قال في الحفيظ لا يمنع بل يرده مع الارش و لو كانت بآفة سماوية و المختار ان كان بآفة سماوية لم يمنع الرد و ان كان بجناية امتنع الرد اه صعيتري ( 10 ) و هو الخبز ( 11 ) لا فرق ( ) أعاد الضمير إلى متقدم لا لفظا و لا رتبة و لعله أراد السمن و الماء ( 12 ) لا خياطة المقطع فلا يمنع الرد ( 13 ) بما هو نقض للعقد من أصله ( 14 ) بشرط أن يكون الثاني صحيحا فان كان الثاني فاسدا انفسخ بفسخه و لفظ حشية و حكمه حكم نفسه فان كان العقد صحيحا فهو صحيح و لا يبطل بفسخه و لو بالحكم خلاف أبي مضر اه ن ( 15 ) و أما العارية و الهبة فينتقضان ببطلان ما ترتبا عليه لعله العارية و الرهن و أما الهبة فهي استهلاك لا تنقض قرز و ظاهره لو الهبة بغير عوض ( 16 ) يعني إذا كانت ثيبا أو بكرا و لم يدخل بها فهي من الفوائد الفرعية فان كانت بكرا و دخل بها فهو من الفوائد الاصلية فيرد معها إذا كان الفسخ بالحكم اه كب بناء على كلام الحفيظ أن الجناية لا تمنع الرد بخلاف التذكرة و هو القوي ( 17 ) أما قبل القبض فظاهر و أما بعد القبض فانما يستقيم على كلام الهادي عللم و أما على ما رحجه ؟ المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخا للعقد الاول و لا يصح الثاني لانه وقع و المالك لا يملك المبيع اه كب و قيل لا فرق على ظاهر الكتاب و سيأتي نظيره في الهبة و قرز ( 18 ) إذا كان الفسخ بالحكم اه ح لي ( )

/ 634