منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الوكيل ( و في ) العقد ( الفاسد ) لا يعتق بمجرد العقد و إنما يعتق ( بالقبض ) ( 1 ) و المعتبر قبض الوكيل ( 2 ) لان الحقوق تعلق به ( 3 ) و قبضه بأن يأمره بأي تصرف ( 4 ) فإن أمره الوكيل بقبض نفسه تصرف أي التصرفات بنية القبض ( 5 ) ( و يغرم ) ( 6 ) العبد ( ما دفع ) الوكيل من مال سيده و يرجع السيد بثمن العبد على الوكيل لان الذي دفع إليه هو عين ماله فلم يبرء ( 7 ) بل الثمن في ذمته ( 8 ) فلو أنه دفع إليه عرضا و جعله الوكيل عين الثمن قال ( عليلم ) فالأَقرب ؟ أنه لا يصح العقد فيحتمل أنه على الخلاف في الشراء بالعين المغصوبة هل باطل أم فاسد ( 9 ) ( و ) إذا ملك العبد نفسه كان ( الولي للسيد ) كما لو كاتبه ( و ) أما ( المحجور ) فإنما يعتق ( بإعتاق الوكيل إن شاء ) إعتاقه و إلا بقي رقيقا و ذلك لان الوكالة باطلة فإذا اشتراه الوكيل ملكه و هذا إذا لم يضف ( 10 ) إلى الموكل ( و ) إذا أعتقه الوكيل فإنه ( يغرم ) ( 11 ) لسيده الاول ( ما دفع ) ( 12 ) من ماله في الثمن ( بعده ) أي بعد العتق لانه ]

و الصحيح أن يشتريه بثمن إلى الذمة أو دراهم أو دنانير عند الهدوية لانهما لا يتعينان عندهم و الفاسد ( ) أن يشتريه بعرض عند الجميع أو نقد عند ط وم بالله و أحكام توكيل الصحيح ثلاثة أنه يعتق بنفس الشري و أن ولاه لسيده و يرجع بما دفع على أحد احتمالي ط وض و زيد و لا يرجع على الاحتمال الثاني و الله أعلم اه لمعه ( ) يعني باطل و قرز و وجه الفساد في العرض قيل ح لان المستحق هنا راجع إلى المستحق و لا يقال إذا بطلت الاجازة يطل كبيع الحر لانه هنا يباع في حال اه سلوك و هو حيث اجازة مالكه و البيع من الغير لا في الحر فلا يصح في حال اه زهور ( ) حيث لا خيار فيه أو الخيار للعبد ( ) فيلزم الثمن ( 1 ) بالاذن ( ) فيلزمه القيمة ( 2 ) باذن السيد و قرز ( 3 ) حيث لم يضف ( 4 ) وحده ما يوجب الضمان في الغصب و كذا تصرف الوكيل اه زهور ( 5 ) و لو بغير نية و قرز يستقيم حيث أمره الوكيل بالقيام و الا فلا بد من نية القبض ( 6 ) و وجه الغرامة على العبد للمشتري أنه وكيل للعبد و ما لزم الوكيل لزم الموكل ( 7 ) يعني الوكيل اه أم ( 8 ) حيث كانت الحقوق تتعلق به ( 9 ) و القيمة في الصحيح الفاسد قرز ( ) قال في الزوائد فاسد اه سيأتي في الغصب ما يخالف هذا لانه قال إذا اشترى بعرض كان باطلا إجماعا و قال الكني هو باطل ( ) و الظاهر أنه يكون موقوفا على اختيار السيد يستقيم في الغصب و أما هنا فلا تصح الجازة لانه باع ملكه ( ) قال عللم كلام الاز يحتمل القولين ( 10 ) فلو أضاف الشري اليه لم يصح الشري بل يكون باطلا اه زهور و القياس أن الشراء موقوف على اجازة العبد لان دخول السيد في العقد اذن اه هبل و سيأتي نظيره في المضاربة في قوله و البيع منه ان فقد و يكون ولاه للسيد الاول حيث ذكر العبد في الاضافة لا لو قال لموكلي فلا يكون دخول السيد كالاذن ( 11 ) قال عللم القياس أنه لا يغرم بعد العتق حيث صار المال بعينه إلى السيد الاول لان الغاصب يبرى بمصير المغلوب إلى المالك بأي وجه لكن أطلق في الكتاب أنه يغرم ما دفع بعده و لم يفصل كما أطلقه أهل المذهب و قرز ( 12 ) إلى الوكيل ( )

/ 634