منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بعد العتق يضمن ما غصبه و هو ( 1 ) إذا سلمه للوكيل فهو متعد فيضمن فأما ما دفع قبل أن يعتق فلا ضمان ( 2 ) لانه ان سلمه لسيده الاول فقد بري بمصيره إلى مالكه و ان سلمه إلى الوكيل نظرت فإن سلمه الوكيل بعينه إلى السيد فلا ضمان ايضا و بقي الثمن في ذمة الوكيل فإن أتلفه ( 3 ) الوكيل و سلم من نفسه فالضمان على الوكيل للسيد ( 4 ) إذ لا يثبت للسيد على عبده دين فإن سلمه ( 5 ) و قد صار في ملك الوكيل فهي جناية متعلقة برقبته ( 6 ) فان صار بعينه إلى السيد فقد تخلصت رقبة العبد من الجناية ( 7 ) بمصير المال إلى مالكه و إن لم تصر إليه لزم الوكيل رده إن كان باقيا و لا غرامة ( 8 ) على العبد و إن كان تألفا فالضمان على الوكيل لان المال صار إليه و ليس للسيد ( 9 ) تغريم العبد قبل عتقه إذ قد صار المال إلى مالك العبد ( 10 ) فهو في التحقيق الغاصب و لا ضمان بعد العنق ( 11 ) إذ قد تعلق الضمان بالوكيل ( 12 ) بمصير المال إليه إذ لو لم يصر إليه لزمه تسليم العبد أو فداه قال ( عليلم ) فظهر لك في هذه الوجوه أنه لا يغرم العبد لسيده الاول ما دفعه من ماله قبل أن يعتقه الوكيل ( و الولي له ) ( 13 ) في هذه الصورة أي للوكيل لانه المعتق ]

1 - يعني العبد ( 2 ) على العبد ( 3 ) أو تلف ( 4 ) الاول ( 5 ) أي العبد ( 6 ) و لو تلف ( 7 ) و بقى الثمن على الوكيل و قرز ( 8 ) قوله و لا غرامة على العبد و الوجه في ذلك أن الجناية الواقعة من العبد بأمر السيد فكان السيد هو الجاني فلا تتعلق برقبته صرح به في الشرح و صرح به أيضا في الشرح في اللقطة في التحصيل على كلام الوافي و ظهر أن ما جناه العبد بأمر سيده لا يكون جناية و قرز ( ) ينظر ما وجه أنه لا يضمن العبد بعد مصير المال الوكيل لانه غاصب و الغاصب لا يبرئ بمصير المغصوب إلى مالكه فهذا خلاف الظاهر ( ) فينظر فيه و الصحيح أنه لا يبراء بل يطالب المالك أيهما شاء ( ) يقال الوجه انه يؤدي إلى أن العبد يضمن السيد و السيد يضمن العبد و لا قائل به اه عامر ( 9 ) الاول ( 10 ) و هو الوكيل ( 11 ) و حاصل الكلام انما أخذه العبد قبل أن يملكه السيد الآخر لم يطالب به لانه لا يثبت للسيد على عبده دين و ما أخذه بعد ملك السيد الثاني له فدين جناية كما تقدم فان أخذه بعد العتق كان حكمه حكم الغصب اه مفتي و قرز ( 12 ) و لفظ حاشية و الاولى أن يكونا غاصبين معا فيطلبا و القرار على الوكيل اه بيان معنى و قيل لانه استهلكه بغير البيع عالما فتعين عليه أرش الجناية فكانه اختار رقبة العبد باستهلاكه كما مر اه لكن يقال لا يبرئ العبد من دين الجناية بالاختيار بل بالتسليم اه بل يبرئ بمجرد الاختيار على كلام الشرح و هو المذهب ( 13 ) ما لم يضف الوكيل فالولي للاول و مثله عن مي و لعله على ما اختاره ض عامر أنه يكون موقوفا مع الاضافة ( )

/ 634