اسحاق بن راهوية - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اسحاق بن راهوية

باب المرابحة

[ باب المرابحة أعلم انها جائزة ( 1 ) عند أكثر الامة و قال إسحق ( 2 ) إنها جائزة و عن ابن عباس و ابن عمر كراهتها قال ( عليلم ) و لا بد من الكلام في حدها و شروطها و أحكامها و قد انتظمها كلام الازهار أما حدها فقد أوضحناه بقولنا ( هي نقل المبيع بالثمن الاول و زيادة و لو من جنسه أو بعضه ( 3 ) بحصته و زيادة بلفظها ( 4 ) أو لفظ البيع ) ( 5 ) فلفظها رابحتك هذا برأس مالي و هو كذا و زيادة كذا و لفظ البيع بعت منك هذا برأس مالي و هو كذا و زيادة كذا و قد تضمن هذا الحد صورتين الاولى بيع جملة المبيع و صورته ظاهرة و الثانية حيث تكون المرابحة في بعضه و صورته أن يشتري ثوبين أو هو و آخر سلعا بثمن أو اقتسماها فإنه يجوز بيع ثوب و نصيبه مرابحة ( 6 ) عند أبي ( ط ) و ( ش ) و قال أبو ( ح ) و الوافي و روي عن أبي ( ع ) أنه لا يجوز ذلك ( 7 ) و قال ( ك ) أنه يجوز إن بين و في الزوائد عن أبي ( ط ) و أبي جعفر أنه يجوز إن بين ( 8 ) و كان مستويا ( 9 ) و هذا الخلاف حيث لا يتميز الثمن فإن تميز جاز بلا خلاف إذا لم يقصد الحيلة بأن يشتري الثياب كل ثوب بدينار و يرابح في الادنى ( 10 ) ]

1 - لعموم قوله تعالى و أحل الله البيع و حرم الربا و قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و حجة إسحاق ان في الثمن جهالة و حجة ابن عباس ان فيها تحمل الامانة في الثمن و الربح قلنا لا جهالة في الثمن و تحمل الامانة جائز اه بهران و مثله في البحر ( 2 ) ابن راهوية كان يملي تسعين ألف حديث حفظا ذكره في البدر المنير و هو بفتح الراء و ضم الهاء و سكون الواو و فتح الياء المثناة اه بحر و معنى راهوية اسم لطريق لانه وجد فيها طريحا و معنى انه ابن طريق فنسب اليه لوجوده فيها اه روي عنه انه قال أنا أحفظ تسعين ألف حديث و اذاكر بمائة ألف حديث قال و لا سمعت شيئا الا حفظت منه و لا حفظت شيئا فنسيته و لم اسمع بالمرابحة اه كواكب ( 3 ) و المرابحة في البعض صحيحة سواء كان الباقي مع المشتري أو مع غيره و يقسم الثمن على قدر القيمة هكذا ما اختاره الاز و التذكرة من قول ط وش و قرره المؤلف و انتصر به على ما سيأتي من صحتها مع فساد العقد و في القيمي و في الاقالة في بعض القيمي كما يأتي خلاف ح و الوافي اه شرح فتح و الطريق إلى معرفة من يريد المرابحة في البعض ان يقوم الذي يريد ان يرابح فيه على انفراده ثم الباقي كذلك ثم تضم القيمتين ثم تنسب قيمة المرابح به من مجموع القيمتين فما أتى رابح بحصته من الثمن اه بستان و قرز ( 4 ) أو ما جرى به عرف اه كب و بيان ( 5 ) أو لفظ التولية ( 6 ) بعد معرفة القيمة في الصورتين جميعا اه رياض ( ) لا يشترط القسمة و لو مشاع بعد التقويم منسوب من الثمن اه كب اما مع عدم القسمة فيصح وفاقا اه ح لي و قرز ( 7 ) و هو القوي لانه لا يعرف مقدار الثمن الا بالتقويم و هو معلوم اه كب ( 8 ) انه بعض المنير ( 9 ) و هذا في ذوات القيمة لا في المكيل و الموزون فيصح ( )

/ 634