بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ المرابحة ( 1 ) ( فيما اشترى بزائد على قيمته ( رغبة ) فيه و الكراهة للحظر لكنه ينعقد و يثبت الخيار ( 2 ) ( و يجوز ) للمشتري ( ضم المؤن ) ( 3 ) التي غرم فيها كالقصارة و الخياطة و الكرى ( 4 ) و اجرة السمسار ( 5 ) و كسوة العبد و نفقته ( 6 ) لكن يقول قام علي بكذا ليكون أبعد من الكذب لا اشتريته بكذا قوله ( غالبا ) احتراز مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة و غيرها ( 7 ) و من ذي الشجة ( 8 ) و مما استفاده به من اللصوص فإنه لا يجوز ضم ذلك ( 9 ) فأما لو أخذ أرش الشجة فعن ش قولان الارجح للمذهب أنه يسقط ( 10 ) بقدرها و كذا الجارية البكر إذا ذهبت بكارتها فلو كانت الجناية كقيمته نحو قطع المذاكير ( 11 ) قال عليه السلام فالأَقرب أنه لا يصح بيعه مرابحة و أما في دونها فيصح و يحط ما بين قيمته مجنيا عليه و غير مجني عليه ( 12 ) و كذا سائر الجنايات ( و من أغفل ذكر الوزن ) ( 13 ) عند المرابحة بل قال اشتريت مني برأس مالي و هو كذا ( 14 ) و زيادة كذا ( اعتبر في ) وزن ( 15 ) رأس المال بموضع الشراء و في ) وزن ( الربح ] للمرابح فقط اه ح بهران ( 1 ) ان لم يبين اه بحر وصعيتري كما يأتي في التولية و قرز ( 2 ) مع الغبن و قرز ( 3 ) فان تولاه بنفسه لم يجز الضم اذ لا يستحق لعمل نفسه اجرة و كذا ما تبرع به الغير اه بحر و قيل لا فرق بل يجوز اه حثيث و لفظ ح و اجرة نفسه و ما تبرع به الغير فانه يضم لوجوب المكافاة و قرز ( ) المعتادة ( 4 ) و ما سلم من المجبا ( 5 ) الذي يبيع السلع و قيل هو المتوسط بين البائع و المشتري اه قاموس ( 6 ) إذا كانت للنما لا للبقا ذكر معناه في البحر و قيل لا فرق قرز ( 7 ) نفقة نفسه ( 8 ) الحادثة بعد العقد لا قبل الشراء فيضم لان ذلك للنما ( 9 ) حيث لم يبين ذلك و قرز ( 10 ) قال في البحر و هو المختار اه ن و الاولى ان يسقط بقدرها من القيمة منسوب من الثمن اه ح لي و المختار من نسبة فيما كان أرشه دون قيمته اه سيدنا حسن و قرز فلو اشترى اثنان سلعة بخمسين فاسترخصاها فتقاوماها ( ) بستين فأخذها أحدهما كان له ان يرابح بخمسة و خمسين لا بستين اه تذكرة ون و قرز ( ) اي اشترى نصيب الآخر بثلاثين ( 11 ) الاقرب صحة المرابحة و يضم الارش ( ) إلى القيمة ثم ينسب من الثمن مثاله لو كانت قيمته مائة و الارش مائة و الثمن مائة فجملة القيمة و الارش مائتان فقد نقص نصفها و هو الارش فينقص نصف الثمن و هو خمسون و يرابح في خمسين ه ع عن سيدنا محمد المجاهد رواه عن شيخه ابن رواع ( ) و قيل يصح و يقوم مجنيا عليه و غير مجني عليه و ما بين القيمتين منسوب من الثمن مثاله لو كان قيمته قبل الجناية ألف و بعدها خمسمأة و الثمن تسعمائة فيسقط منه ستمأة اه تعليق لانه يقسم الثمن على القيمتين قبل الجناية و بعدها فجملتها في هذا المثال خمس عشرة مائة فقد اعتاض عشر مائة ( 12 ) و المذهب انه يخط الارش من نظر بين قيمته مجني عليه و غير مجني عليه ما لم يستغرق الثمن كقطع المذاكير و قرز ( 13 ) يعني النسبة كصنعاني و نحوه و اما نفس الكيل و الوزن فقد ذكر و قرز ( ) و نحوه المذروع و العدد و قرز ( 14 ) أرطالا أو أصواعا ( 15 ) و كذا جنس النقد الا لشرط فهو أملك ( ) فلو اشترى سلعة من الهند و باعها في اليمن كان رأس المال في الهند و الربح في اليمن اه نجري و قرز ( )