جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء

حديث من أقال نادما

باب الاقالة

[ يأخذه فيقول له البائع كم هذه فيقول عشر ( 1 ) و هي أكثر أو نحو ذلك ثم يقول المشتري قد بعت مني هذه التي قد عزلتها بكذا فيبيع منه معتقدا أنها العشر و هي أكثر فان هذه الخيانة في هذه الصور كلها توجب ما أوجبته الخيانة في العقد و هو الخيار في الباقي ( 2 ) ( و ) تزداد هذه الخيانة التي في هذه الامور على الخيانة في العقد بحكم آخر و هو ( الارش ( 3 ) في التالف ) فيرجع المشتري في الخيانة في الثمن بخمسة ( 4 ) و أما الخيانة في المبيع فإنه بقدر ما قد ذهب منه و يرجع على البائع بقدره من الثمن و أما في المساومة فإن البائع يرجع على المشتري بقيمة ما زاد على العشر ( 5 ) باب الاقالة ( 6 ) الاصل في الاقالة السنة و الاجماع ( 7 ) أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله من أقال نادما ]

1 - المثال الواضح ( ) أن يقول المشتري بكم تبيع هذا الرمان فيقول البائع بدرهم فيقول المشتري أعزل عشرين فيعزل خمس عشرة ثم يقول اشتريت مني هذه العشرين بعشرين درهما و قبل المشتري فينكشف أن ذلك خمس عشرة فيرجع المشتري بخمسة دراهم نحو ذلك اه عامر ( ) في هذه الصورة المساومة التي توجب الخيار في الباقي و الارش في التالف ( ) هذا في الصورة الثانية من مسألتي المساومة و أما الصورة الاولى حيث أوهمه أنه خمس عشرة البيع صحيح الا أنه يأتم البائع لاجل الغرر و هل يثبت الخيار للمشتري أم لا فيه تردد اه رجح الفقية ع أن له الخيار أه زهور و لا أرش في التالف ( 2 ) ينظر لو تلف البعض قيل يثبت الارش في الباقي و التالف و يمنع الرد اه مفتي و قرز ( 3 ) و ليس بأرش حقيقة انما المراد يرجع بما زاده على العشرة الدراهم و بقيمة ما زاد على العشر أو نحوها اه لي لفظا ( 4 ) و أما الربح فيطيب كله للبائع اه بيان الا ان يرابحه على قدر من الثمن قدرا من الربح سقط حصة الخيانة و قرز ( 5 ) و بخمسة في ثمن المساومة اه حثيث لان المتواطأ عليه كالمنطوق به و قرره لي بل لا يرجع بشيء في هذه الصورة بل يثبت له الخيار فقط لان البيع قد وقع عليه و لم يذكر رأس المال اه مؤيدي ( 6 ) و الاصل فيها قوله صلى الله عليه و آله من اقال نادما اقال الله عثرته ( ) يوم القيامة و من أنظر معسرا أو وضع له أظلة الله في ظل عرشه صححه ابن حزم و الحاكم و في رواية من اقال مسلما و أخرجه أبو داود و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم اه من ضوء النهار بلفظه ( ) عبارة عن اللطف و التثبت يوم القيامة ( 7 ) و من الكتاب قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل ( سئل الامام ) عز الدين بن الحسن عليه السلام عن بيع الرجي هل هو صحيح أم فاسد فأجاب عللم مذهبنا أنه صحيح لوجهين أحدهما انه وصلة إلى الربى المحض فان الغرض فيه ليس المعاوضة و التمليك بل التوصل إلى الربح في القرض فان البائع انما أراد ان يقرضه المشتري مائة درهم مثلا و المشتري لا يسعفه الا بفائدة و زيادة فلما لم يجتزيا على ان يقرضه درهما بدرهمين مثلا أو نحو ذلك جعلا هذا البيع وصلة لذلك و ذريعة اليه مع التواطئ و البناء على عدم إنفاذ الملك و على أن المبيع باق على ملك البائع و هذه حيلة قبيحة توصل اليه هدم قاعدة شرعية و هي تحريم الربح في القرض و كل قرض جر منفعة فليس كالحيلة في بيع صاع من التمر بصاعين من التمر الردي إذا ( )

/ 634