بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يأتي المقبل ( 1 ) بلفظ الاقالة فإن أتى بغير لفظها لم تلحقه أحكامها و أما انفساخ العقد فيصح بقوله أبطلنا العقد لو رفعناه أو فسخناه قال في الانتصار المختار أنها تصح بغير لفظها و هو ما محكي عن ( ع ) كأن يقول خذ حقك و أعطني حقي و يقبل ( 2 ) قال مولانا عليه السلام و في هذا نظر لانه ادعى في تعليق الافادة الاجماع ( 3 ) و الظاهر أنه لا خلاف بينهم إذا أتى بغير لفظها أنه لا يكون بيعا في حق الشفيع ( 4 ) و لا غيره بخلاف الاقالة و لعل مراد الامام ( ى ) أنه ينفسخ العقد بقول القائل خذ حقك و أنا آخذ حقي كما ينفسخ بالاقالة و الفسخ و الله أعلم قال مولانا عليه السلام و لعل من جعلها فسخا يصححها بماض ( 5 ) و مستقبل و من قال انها بيع فالخلاف ( 6 ) كما تقدم و الله أعلم الشرط الثاني أن يكون التقايل ( بين المتعاقدين ) ( 7 ) فلو مأتا أو أحدهما ( 8 ) ] اه بحر او اقالك الله اه حفيظ حيث جرى به عرف اه بيان و قرز ( ) و يعتبر فيها القبول أو تقدم السوأل أو القبض في المبيع و قرز و لا يكون بيعا في حق الشفيع و لا غيره و قرز ( ) و تصح من السكران و تصح بالكتابة و قرز ( ) و من العادة في كثير من المحلات يقول البائع بعت و انا مقال و كذا المشتري يقول اشتريت و انا مقال اولي الاقالة إلى يوم كذا فالذي عرف من حال الناس انهم يريدون الخيار و قد يصرحون به في بعض الالفاظ فيقول اشتريت إلى ان اروى فلانا فهذا البيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم و يكون خيارا بلفظ الاقالة لان الاقالة انما تكون بعد البيع فان قال شريت منك ان سلمت ما عندك إلى يوم كذا فانت مقال هل هو من بيع الرجاء اه يفصل فيه فيقال ان كان مراد المشتري الرقبة و لا غرض له إلى الغلة وحدها فهو بيع رجاء صحيح و ان لم يكن مراده الرقبة بل الغلة فقط فهذا بيع الرجاء الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن و قد ذكر معناه في ح لي اه سيدنا حسن بن احمد الشبيبي و قرز ( 1 ) ممن يمكنه لا الاخرس و نحوه فيصح منه كسائر انشاآته اذ لم يستثن فيما مضى الا الاربعة اه ح لي لفظا ( 2 ) أو يقبض قرز ( 3 ) على الاتيان باللفظ ( 4 ) ينظر لو ادعى الشفيع ان المقيل أقال بلفظها و قال المتبايعان بغير لفظها لمن يكون القول قوله ينظر تكون البينة على الشفيع اه ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى ( ) و هي الحيلة في إسقاط الشفعة 5 - كقول القائل استقل مني فيقول استقلت فانه يصح و يكون مستقيلا ( 6 ) في شروط البيع اه را و ع في قوله و لا مستقبل أيهما ( 7 ) فرع فلو كان العاقد وكيلا لغيره هل يصح من الموكل ان يقيل احتمالان الاصح تصح و لو كان العاقد غيره لانه المالك و لانها لا يصح من الوكيل و قرز ( ) المالكين ( ) اه تذكرة و تصح الاقالة من صبي بلغ فيما باع وليه حال صغره لا من الوارث اه هاجري و كذا في المجنون إذا افاق صحت منه الاقالة ( ) و نحوهما الوليين فلو عقد الولي و بلغ الصغير و قد مات الولي و في عقد الفضولي بعد الاجازة و قد مات بعدها أحد المتعاقدين فالظاهر الصحة اه تهامي قرز لا الفضوليين و الوكيلين اه ( 8 ) اذ هي رفع و ليس للوارث رفع ما أبرمه المورث اه ( ) و لعل هذا حيث لم يشرط لغيرهما فلو اشترط صح كشرط اقالة للوارث و قد ذكره في الحفيظ و قيل ان م بالله صحح الوصية بالاقالة فإذا كان كذلك فلعل الاقالة إذا شرطت ( )