بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بطلت الاقالة الشرط الثالث أن تكون الاقالة ( في مبيع باق ) فلو كان قد تلف ( 1 ) لم تصح الاقالة فيه عندنا و قال ( ش ) تصح الاقالة في التالف قال الامام ( ي ) و هو ظاهر المذهب قال في الكافي و أما لو تلف بعض المبيع فإنها تصح الاقالة ( 2 ) في الباقي منه إجماعا و هو الذي في الازهار لانه قال في مبيع باق لم يزد و لم يقل و لم ينقص و في الانتصار يصح أيضا قال فإن كان المبيع كله باقيا لم تصح الاقالة في بعضه ( 3 ) قال مولانا عليه السلام و كذا تصح الاقالة و إن كان النقصان متميز نحو أن تهزل البهيمة أو تشيخ الجارية أو يذهب بصرها أو نحو ذلك إذ هو عين المبيع و لم ينقص منه ما يمكن تقسيط الثمن عليه و ذلك هو مفهوم الكتاب الشرط الرابع أن يكون المبيع على حاله ( لم يزد ) ( 4 ) فإن كان قد زاد بطلت الاقالة أما إذا كانت الزيادة متميزة كالسمن ( 5 ) فذلك لا تردد ( 6 ) فيه بين أصحابنا و أما إذا كانت متميزة كالصوف و الثمر ففيه تردد و ذكر الفقية ( ل ) انها تبطل أيضا قال مولانا عليه السلام و الصحيح للمذهب انها لا تبطل فإن قيل إن ظاهر كلام الازهار أنه لا فرق بين المتميزة و غيرها لانه قال لم يزد و لم يفصل قال عليه السلام بل قد رفع هذا الوهم بقوله في آخر الباب و الفوائد للمشتري أراد الفرعية و الاصلية فصرح انها تصح حيث الزيادة متميزة نعم و من حكم الاقالة انها تستلزم أن يرجع المشتري ( بالثمن ( 7 ) الاول ) فقط و لو سكت عنه ) و لم يذكر ] للوارث أو مطلقا صارت كالحق في البيع فتثبت للبائع أو وارثه و من صار المبيع اليه من وارث أو غيره و قرز و يرجع المشتري بالثمن و البائع بالقيمة ( 1 ) حسا أو حكما و قرز ( ) اذ هي بيع فبيع معدوم أو فسخ فلا يلحق التالف لتعذره رده كما أخذ كفسخ المعيب قال في البيان الا أن يتراضيا على تسليم القيمة صح قرز ( 2 ) ان تميزت الاثمان اه بل يصح و ان لم يتميز و يقسم الثمن على قدر القيمة و قرز ( 3 ) تصح على الصحيح اه بحر مفتي قرز ( 4 ) و اما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعليم الصنعة و الشفاء من الالم ( ) فلو زاد ثم عاد إلى حالته الاولى فقيل الظاهر الصحة و قيل و لو زالت الزيادة لم تصح الاقالة كما يأتي في الهبة في قوله و لا زادت متصلة كلام الفقية ع مصر ح بذلك ( ) فلو كان قد زاد لم تلحقه أحكام الاقالة و أما الفسخ فيصح و في البيان لا يصح أيضا لان الاقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد و كذا الفسخ ( ) فلو زاد بعضه دون بعض فلعلها تصح في الذي لم يزد مع تمييز الاثمان اه شامي المذهب الصحة و يقسم على قدر القيمة و قرز ( 5 ) و الكبر و زيادة الثمر أو الشجر و صبغ الثوب و قصارته و دبغ الاديم و نحو ذلك لان الاقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد اه ن ( ) اذ الفوائد للمشتري و لم تميز عن الاصل ( 6 ) انها لا تصح ( 7 ) فان نسي لم تصح لان من حق الفسخ رد الثمن لا أقل و لا أكثر و ذلك متعذر مع جهله و كذا أيضا في الرد ( )