منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ عندها لان الاقالة فسخ فيرجع لكل ما يملك ( 1 ) ( و يلغو شرط خلافه ( 2 ) و لو في الصفة ) فلو شرط أحدهما في الاقالة خلاف الثمن نحو أن يقيله على أن يحط عنه من الثمن كذا أو يزيد كذا أو يكون قد دفع دراهم سودا فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء فان هذا الشرط يلغو و لا تفسد به الاقالة عندنا و عند ( م ) ان هذا الشرط يفسد الاقالة قال عليه السلام ( و ) من حكم الاقالة أن نقول ( هي بيع ( 3 ) في حق الشفيع ) بمعنى أنها متى حصلت كان له ( 4 ) أن يشفع ( 5 ) المستقيل ( 6 ) كما لو باعه منه و لا خلاف في هذا الحكم بين السادة و اعلم أن أصحابنا قد ذكروا صورا متفقا عليها فمنها هذه الصورة و منها انها فسخ في الصرف ( 7 ) و السلم قبل القبض ( 8 ) قيل بلا خلاف و عن ط و أبي بكر الرازي هي فسخ قبل القبض إجماعا و لم يخصا موضعا دون موضع و في الافادة قال لا تصح الاقالة على قول من يقول انها بيع إلا بعد القبض قيل ( ع ) و في الشرح عن ( م ) بالله انها بيع ( 9 ) و لو قبل القبض يعني في الصرف و السلم و منها انها فسخ في ]

بالعيب و في كل فسخ حيث جهل الثمن و قرز ( ) و لو قال المدفوع لتدخل الزيادة ( 1 ) في المثلي مطلقا و في القيمي مع البقاء لا تألفا فلا يصح اه ح أثمار و قرز ( 2 ) قال عليلم و لا تعتبر هذه الشروط في الفسخ و لا يلغو شرط خلافه حيث أتى بلفظ الفسخ بل يصح الفسخ مع الزيادة و يقف على الشرط لكن لا بد من بقاء المتعاقدين أيضا كالاقالة لا ذلك اه شامي ( ) ان جعله عقدا لا شرطا فلا تصح الا بحصوله و لا يلغو الشرط بل تبطل الاقالة ( 3 ) و وجهه كونها بيعا في حق الشفيع الاجماع حكاه في البحر حيث قال هي بيع في حق الشفيع إجماعا لكن في إرشاد الشافعية انه لا تتجدد فيها شفعة على الاظهر و لعل الامام عليلم أراد إجماع أهل البيت اه بهران ( ) أي تجدد له حق الشفعة إذا قد كان قد أبطلها اه بيان و سواء كانت الاقالة بعد القبض من المشتري أم قبله فانه يثبت حق الشفعة كما يأتي في الشفعة ( ) فلو أقاله و أسقط عنه بعض الثمن فهل يشفع الشفيع بالثمن الاول أو بما بقي بعد الاسقاط سل يقال هي عقد فيشفع به و هذا حيث قد سقطت شفعته في عقد البيع و الا فكما لو تنوسخ فيشفع بمدفوع من شاء اه شامي و قرز ( ) و لو ملك السبب بعد المبيع قبل الاقالة و كانت تابعة لعقد صحيح ( 4 ) أي الشافع ( 5 ) و لو كانت قد بطلت اه ح فتح ( 6 ) أي البائع ( 7 ) اذ لو جعلناها بيعا فيهما استلزم بيع المعدوم و الا فلا فائدة اه بحر قلنا يلزم رأس المال إذا كان مما يتعين فهو مبيع فتصح فيه الشفعة و إذا حصل فيه التقايل ثبتت فيه الشفعة اذ ليس معدوما ( ) و صورته ان يكونا شريكين في السلم أو الصرف فا قال أحدهما المسلم اليه أو المصروف اليه فيشفع الآخر من الشريكين فلا تصح الشفعة في ذلك لانها فسخ و أما لو عين المسلم فيه وقت حلول أجله في شيء مشترك ثم وقع التقايل فشفع الشريك فالقياس الصحة و ليس له التصرف قبل قبضه إذا لما صحت في المبيع قبل قبضه اه مي قرز ( 8 ) و لو في حق الشفيع قرز

9 - قد تقدم ان البيع لا يصح في مشتري أو موهوب قبل قبضه فينظر ما وجه تخصيص هذا الموضع بصحة ( )

/ 634