بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الفاسد بلا خلاف ذكره السيد ( ح ) و اختلفوا فيما عدا هذه الصورة فالمذهب و هو تخريج أبي ( ط ) و ( ع ) و هو قول ( ح ) وش ) واحد قولي ( م ) بالله انها فسخ قال ( عليلم ) و قد صرحنا بذلك في قولنا ( فسخ في غيره ( 1 ) أي في حق الشفيع و قال ( م ) بالله في الاظهر من قوليه و تخريجه و هو قول زيد بن علي و الناصر انها بيع ( 2 ) و روى في حواشي الافادة عن ( م ) بالله التوقف ( 3 ) و إذا كانت فسخا ( فلا يعتبر ) أن يقبل في ( المجلس ) ( 4 ) لان ذلك إنما يعتبر في البيع و هذا الحكم إنما يثبت ( في ) القابل ( الغائب ) عن مجلس الاقالة فإنه يصح قبوله في المجلس ( 5 ) و أما إذا كان حاضرا في المجلس حال الاقالة فقام من قبول كان هذا إعراضا فلا يصح و لو قلنا إنها فسخ و اعلم أن للخلاف في كونها فسخا أم بيعا فوائد تظهر ثمرة الخلاف فيها و قد ذكرها عليه السلام في الازهار مستوفاة ( 6 ) فهذه أولها فمن جعلها بيعا ( 7 ) اعتبر المجلس و من جعلها فسخا لم يعتبره في الغائب و الفائدة الثانية انها إذا جعلت فسخا ( لا تلحقها الاجازة ) ( 8 ) و من جعلها بيعا قال تلحقها الاجازة ( و ) الثالثة انها إذا جعلناها فسخا ( تصح ) من المشتري ( قبل القبض ) ( 9 ) للمبيع و لو جعلناها بيعا لم تصح ( و ) الرابعة صحة ( البيع ( 10 ) من المستقيل ( قبله ) أي قبل القبض ( بعدها ) أي بعد الاقالة إذا جعلناها فسخا و إن جعلناها بيعا لم يصح إلا بعد القبض ( و ) الخامسة انها تصح ( مشروطة ( 11 ) بالشروط المستقلة إذا جعلناها فسخا ] البيع قبل القبض اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سيأتي في الشفعة في شرح قوله و لا بالتقايل مطلقا كلام للامام عليلم لدفع هذا الايراد فخذه من هنالك اه منه ( 1 ) اذ هي لفظ يقتضي رد المبيع و لا يصح به التملك ابتداء كفسخ المعيب و لصحتها من دون ذكر الثمن لا البيع اه بحر ( 2 ) الا في اللفظ و الحنث و عدم ذكر الثمن و منع الزيادة و القبض و في صحة الشروط في البيع لا فيها و في النهي اه تعليق ( ) اذ هي لفظ اقتضى الملك بالتراضي عن عوض معلوم فكان كالبيع ابتداء قلنا إذا يلزم ذكر الثمن و صح ابتداء البيع بلفظها اه نجري ( 3 ) و مات متوقفا ( 4 ) فيقبلها في مجلس علمه بها لا بعده فلا يصح كما إذا كان حاضرا فلم يقبل في المجلس اه كواكب ( 5 ) ينظر في الفوائد الحاصلة بين ذلك لمن هي و لعلها للبائع اه غيث و قيل للمشتري اذ لا تصح الاقالة الا بالقبول و قرز ( 6 ) لم يذكر الا البعض 7 - في حق الشفيع فأما في حقه فلا خلاف ( 8 ) في الحق الشفيع ما لم يكن عقدا و اما هو فتلحق اذ هي بيع اه عامر و مثله للدواري و في ح لي لا تلحق مطلقا ( 10 ) و إذا تلف المبيع قبل القبض تلف من مال المشتري على القولين معا كما مر في سائر الفسوخات التي هي من حينه ( ) في حق الشفيع و في حق الشفيع و قرز ( 10 ) و نحوه كالهبة و النذر و الصدقة ( 11 ) و لو مجهول بزمان أو مكان و يدخل في ذلك تعليق الاقالة ( )