منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ التي استؤجر على العمل فيها حتى يستوفي في أجرته و كذلك البائع قبل التسليم ( 1 ) ( و كل دينين استويا في الجنس ( 2 ) و الصفة تساقطا ) ( 3 ) فإذا كان على شخص دين قدر عشرة دراهم مثلا فثبت له على غريمه مثلها في الجنس و الصفة تساقطا الدينان و برئ كل واحد منهما و إن لم يتراضيا على ذلك ذكره أبو مضر ( 4 ) للهادي عليه السلام و قال الناضر انهما لا يتقصان و إن أتفقا في جميع الوجوه ( 5 ) ( و الفلوس ( 6 ) كالنقدين ) في أنها تثبت في الذمة كما يثبت النقد ان و يتساقطان كما يتساقط النقد ان لامكان ضبطهما بالوزن و الصفة و قد اختلف في ذلك فمذهب ( ش ) و ( ف ) و محمد انها من ذوات الامثال ( 7 ) و لا يضر اختلافها اليسير لان ذوات الامثال كذلك قيل ( ح ) و هو المذهب و قال صلى الله عليه و آله بالله و الكافي بل من القيميات ( 8 ) قيل ( ع ) و هو قول ( ع ) حيث منع من الشركة فيها قال مولانا عليه السلام و هو الذي اخترناه ( 9 ) أعني أنها قيمية ( 10 ) لكن يصح قرضها لامكان ضبطها بالوزن ]

1 - و كذا المشتري فاسدا فله حبس العين إذا فسخ و قد سلم الثمن حتى يستوفي اه ح فتح في كل فسخ بعد تسليم الثمن فان الحكم واحد ( ) و كذا كل عين تعلق بها حق فله الحبس حتى يستوفي حقه ( 2 ) و النوع ( 3 ) لا قدرا فيتساقطا بقدره ( ) غالبا احترازا من ثمن الصرف و السلم فلا تصح المساقطة فيهما اه لي لانه يبطل القبض الذي هو شرط و أما المسلم فيه فتصح المساقطة اه ح لي و في البيان قولان أصحهما لا فرق بين ان يكون ثمن الصرف أو سلم أو غيرهما على الصحيح ( ) مع اتفاق مذهبهما و قرز و الا فلا بد من حكم حاكم ( مسألة ) إذا ادعى رجل على آخر عند الحاكم دراهما أو غيرها و عرف الحاكم صدق المدعي و عدالته جاز للحاكم أن يأمر المدعي أن يأخذ بقدرحقه بشرط ثبوت البينة اه املاء فلكي قلت لا يجوز لان القضاء عقد بيع أو صرف فلا يتولى طرفيه واحد لقوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اه ح أثمار ( 4 ) و أن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف و الا فلا بد من الحاكم و هل يشترط اتفاقهما في الحلول و الاجل الارجح لا يشترط لان الاجل ليس بصفة انما هو تأخير مطالبة قرز ( ) خرجه له أبو مضر من الرهن إذا أنكر المرتهن ( 5 ) الا بالتراضي فانه يصح عنده و خرجه م بالله للهادي عليلم

6 - و في النحاس الخالص لا المغشوش اذ هي قيمية و إذا كسدت بعد قرضها فعند ط وش و الفقيه ح أنها مثليه فيرد مثلها و قال الفقهاء ى ح س ترد قيمتها يوم قبضها اه رياض و لفظ ح لي قرضا و يرد مثلها و لو كسدت و بطل التعامل بها و كذا حيث تثبت مهرا أو عوض خلع أو نذر أو اقرار أو وصية فانه يعلمها و لو كسدت بعد ثبوتها في الذمة و أما البيع بها و لا جعلها أجرة في الذمة فعلى الخلاف هل هي مثلية فيصح ذلك فيها و يسلمها لو كسدت أو قيمية فلا يصح البيع بها و لا جعلها أجرة اه خ لي لفظا ( فرع ) و متى كسدت فلم تنفق في شيء قط فسد البيع بها لبطلان العوض اه بحر و في ح الاثمار من باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه و الثاني يلزم قيمته اذ صار لكساده كالعروض ( ) و هذا حيث تكون نافقة على السوآء في مضيها و التعامل بها فاما حيث تكون نافقة أو مختلف في مضيها فهي قيمية وفاقا اه بيان ( 7 ) فيدخلها الربا ( 8 ) و لا يدخلها الربا ( 9 ) في الشركة ( 10 ) فلا يدخلها الربا ( )

/ 634