فيما يجب رده وما لايجب رده نظما - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما يجب رده وما لايجب رده نظما

[ و الصفة و يرد مثلها ( 1 ) و لا تصح الشركة فيها كما سيأتي ( فصل و يجب رد القرض ( 2 ) ) ( و الرهن ) ( 3 ) و الغصب ( 4 ) و المستأجر و المستعار ( 5 ) و الحق المؤجل ( 6 ) و المعجل و الكفالة بالوجه ( 7 ) إلى موضع الابتداء ) فهذه الاشياء يجب ردها إلى موضع ابتداء قبضها ( 8 ) ( غالبا ) احتراز من كفيل الوجه فإنه إذا سلم المكفول به حيث يمكن خصمه الاستيفاء منه ( 9 ) بري من الكفالة و إن لم يكن موضع الابتداء ( 10 ) ( إلا المعيب ) ( 11 ) و الوديعة ( 12 ) و المستأجر ( 13 ) عليه و كل دين لم يلزم بعقد ( 14 ) و القصاص فحيث أمكن ) و لا يجب ردها إلى موضع الابتداء ( و يجب قبض كل معجل ) ( 15 ) فإذا طلب من عليه الحق ان صاحبه يتعجله لتبرئ ذمته لزمه أخذه و إنما يجب بشرطين أحدهما أن يكون ( مساويا ) لحقه ( أو زائدا ) عليه ( في الصفة ( 16 ) فأما لو كان ناقصا قدرا أو نوعا أو صفة أو زائدا قدرا ( 17 ) أو نوعا لم يلزمه قبضه الشرط الثاني أن ( لا ) يكون قبضه ( مع خوف ضرر ) ( 18 ) ]

بالتفاضل و لا يصح البيع بها إلى الذمة اه ن قوى إذا لم تجر العادة بوزنها ( 1 ) قوي و لو كسدت ( 2 ) و هذا كله في قبولها و أما إذا طالب من له ذلك وجب و لو في موضع الابتداء و قرز إذا كان المطلوب حاضرا لا غائبا ( ) الصحيح ( ) أي عوض ( 3 ) الصحيح ( 4 ) و فوائده و قيل حيث أمكن ( 5 ) و أما النذر المعين و المهر المعين و عوض الخلع المعين و الهبة سل يقال سيأتي في العين المنذورة بها أن حكمها حكم ما يلقيه طائر أو ريح في ملك فعلى هذا يجب ردها إلى صحابها أينما وجده اه ع متي و قيل أما المهر المعين فالقياس أنه كالاجرة اللازمة بعقد وقى كالبيع قرز ( 6 ) أراد بالمؤجل و المعجل الدين اللازم بالعقد سواء كان مؤجلا أو حالا فانه يجب رده إلى موضع العقد تعليق معنى ( ) و قد جمع بعضهم و هو المفتي ما يجب رده و ما لا يجب رده في قوله معار و رهن ثم غصب و مقرض و دين بعقد عاجلا و مؤجلا كفيل بوجه و المؤجر بعده يرد إلى حيث التقابض أولا و اما اللواتي ردها حيث أمكنت فدين بلا عقد مقود ليقتلا كذاك معيب مودع و مؤجر عليه و كن ذا فطنة متأملا

7 - حيث يتعلق غرض ( ) و كذا بالمال ( 8 ) ما لم يحجر عليه الحاكم ( 9 ) فان لم يمكن الاستيفاء منه لم يبرءوا في موضع الكفالة ( 10 ) و احتراز من المحجور ( ) عليه و من الغصب إذا لم يكن لحمله مؤنة و لا عرض ( ) في الدين لا في العين ( 11 ) و كذا خيار الرؤية و الشرط و سائر الخيارات و في البيع الفاسد قرز ( 12 ) لعله إذا مات المالك ( 13 ) لا أن يجري عرف بخلافه كراعي الغنم و قرز ( 14 ) كأروش الجنايات و قيم المتلفات ( 15 ) يعني ما لا أحل فيه أو فيه أحل لازم بعد حلول أجله اه ح لي ( ) صوابه كل مسلم مؤجل عجل ( 16 ) ما لم يخالف غرضه قرز ( 17 ) بل يأخذ قدر حقه و يخير في الزائد و يكون إباحة إذا لم لكن لحمله مؤنة و قرز ( 18 ) فان خافا جميعا فلعله يقال ان كان من مال الدافع لم يجب و ان كان من مال المدفوع اليه وجب الا في الغصب كما سيأتي في قوله الا لخوف ظالم أو نحوه و قرز ( ) و لو حالا اه زهور ( )

/ 634