باب الصرف
[ و الكفارات و نحوها ( الخلاف ) بين العلماء في كونها على الفور أم على التراخي فعند الهادي و الناصر انها على الفور و هو قول ( م ) بالله أخيرا و قال قديما انها على التراخي و هو ( ل ح ) واني الحسن البصري ( و يصح في الدين قبل القبض ( 1 ) كل تصرف إلا ) خمسة أشياء أحدها ( رهنه ( 2 ) لا ممن هو عليه و لا من غيره ( و ) ثانيها ( وقفه ( 3 ) لانه تحبيس الرقبة المعينة و الدين معين ( و ) ثالثها ( جعله زكاة ( 4 ) لان من شرطها التمليك الحقيقي ( 5 ) و تمليك الدين إسقاط و رابعها قوله ( أو ) جعله ( رأس مال سلم ) لانه يصير من باب بيع الكالي ( 6 ) أو جعله رأس مال ( مضاربة ( 7 ) و خامسها ( تمليكه الضامن ( 8 ) له فإنه لا يصح لانه عليك لمعدوم فأما الضامن به فيصح تمليكه إياه سواء كان هو الذي عليه الدين من الاصل أم غيره ممن هو ضامن به لانه بالضمان صار كأنه في ذمته و هذا إذا كان التمليك ( بغير وصية أو نذر ( 9 ) أو إقرار ( 10 ) أو حوالة ) فأما إذا كان التمليك بأي هذه الامور فإنه يصح إلى الضامن و به و إلى غيره ( 11 ) ( باب الصرف هو بيع مخصوص ) أي هو اسم لبيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو العكس ( 12 ) و سواء كانا مضروبين أم لا ( يعتبر فيه لفظه ( 13 ) أو أي ألفاظ البيع ( 14 ) ) فلا بد في صحة الصرف من أن يأتي بلفظه أو أي ألفاظ البيع فيقول صرفت منك هذا بهذا أو بعت منك أو ملكتك هذا بهذا أو نحوه ( و ) يعتبر ( في متفقي الجنس و التقدير ( 15 ) كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ما مر من الشروط في الربويات و هي الملك و الحلول و تيقن التساوي حال العقد و التقابض ( 16 ) ]العشار اه إرشاد ( ) قال الشاعر إذا ما جنى الجاني محى العذر ذنبه و صار الذي لم يقبل العذر جانيا 1 - لا يحتاج إلى قوله قبل القبض لانه لا يسمى دينا الا قبل القبض و هو عبارة الاثمار و قرز ( 2 ) لان من شرطه التعيين و القبض قرز ( 3 ) و عتقه و قرز ( 4 ) و نحوها فطرة أو كفارات قرز ( 5 ) الاولى أن يقال القبض الحقيقي ( 6 ) مهموز ذكره في رسالة الحور العين لنسوان ( 7 ) أو شركه قرز ( 8 ) أو في حكم الضامن كوارث من عليه الدين حيث شرى ما في ذمة مؤرثه و التركة موجودة مستهلكة ذكره الفقيهان س وح اه بيان و لو بدين لان الذمتين مختلفتين ( 9 ) أو مهرا و عوض خلع ( 10 ) و يحمل الاقرار على أي هذه الوجوه من الوصية و نحوها ( 11 ) لقبوله الجهالة ( 12 ) لعله أراد الفضة بالفضة و الا فهو تكرار ( 13 ) في المحقر 14 - العامة لا الخاصة كالمرابحة و التوليد قرز ( 15 ) يقال ذكر التقدير لا يفيد فالأَولى حذفه اذ الجنس كاف و الا لزم على ذلك التقدير أن يصح صرف سبيكة بدراهم مضروبة متفاضلا و لا قائل به اه مفتي قلنا هي موزونة في الاصل ( 16 ) و إذا كان العاقد فضوليين اشترط ان يجيز العقد قبل التفرق اه كواكب ثم لا يضر بعدها و لا يفترق المجيزان بعدها حتى يتقابضا عامر و في المبترح إذا قبضه العاقد قبل التفرق و ان تأخرت الاجازة ( )