بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ من الوجوه لم يملك أحدهما ما صار إليه ( فيتردان ( 1 ) ما ) كان باقيا ( لم يخرج عن اليد و ان لا يكن ) باقيا في يده بل قد خرج عن اليد ( فا ) لواجب رد ( المثل في النقدين ( 2 ) ورد العين في غيرهما ) كسبيكة أو حلية ( 3 ) فيجب استرجاعها و لو استفداها كالغصب و إنما يجب ردها و استفداؤها ( ما لم تستهلك ) فإن استهلكت وجب رد مثلها قال عليه السلام مهما أمكن رد السبيكة ( 4 ) بعينها فليست مستهلكة أما لو خلطت بأن سبكت مع غيرها فلا إشكال هنا أنه متعذر ( 5 ) ردها بعينها إذ لا تتميز فلا يجب عليه رد العين ( 6 ) ( فإن ) وقع العقد على وجه فاسد كصرف أربعة خمسة ثم ( أراد تصحيحه ) و إيقاعه على وجه صحيح ( ترادا ) ( 7 ) الزيادة و جددا ( 8 ) العقد و ) لو كان أحدهما قد استهلك ( 9 ) ما قبض و صار في ذمته لم يمنع ذلك من تجديد العقد على ما في ذمته لان ( ما في الذمة كالحاضر ) ( 10 ) ( فصلب ) ( و متى ) صرف خمسة بخمسه أو نحو ذلك ثم ( انكشف في أحد النقدين ردئ عين ) ( 11 ) كدرهم ينكشف أنه حديد أو نحاس ( أو ) ردئ ( جنس ) ( 12 ) كدرهم ينكشف فضة ردية ليست في الطيب كبدلها ( بطل ) ( 13 ) من الصرف ( 14 ) ] 1 - فيما بطل قرز ( 2 ) ما لم يتساقطا قرز ( ) لانه لا يتعين عند ط اه ( 3 ) و لم يذكر عليه السلام ما يجب رده في الحلية إذا استهلكت و لعله يجب قيمتها من جنسها اه نجري إذا كان فيها صنعة و لا يمكن ضبطها و قرز 4 - و يجب الارش و عوض ما أكلته النار اه تهامي و لفظ حاشية فيجب رد عينها و الارش و هو ما بين قيمتها حلية و غير اه ع جربي ( 5 ) و هذا يستقيم إذا كان من جنسها فاما بجنسها فلا يمتنع بل يقسم و يبين مدعي الزيادة و الفضل و ظاهر الاز خلافه ( ) فرع فلو جعلت الفضة دراهم أو آنية فليس باستهلاك إذا لم يزل معظم المنافع و يضمن النقص اه بيان و ينظر لو خرجت من اليد هل يلزم الاستفداء في هذا الوجه قيل يلزم لا في الوجه الاول فلا يلزم ( 6 ) بل القيمة من جنسها اه نجري إذا كان فيها صنعة لا يمكن ضبطها و الا فالمثل و قرز ( 7 ) أي الغياها قرز ( ) أو أراد من سلم الاقل ( 8 ) و لا بد من تجديد قبض القبض الاول اه تذكرة وح لي ( ) و التقابض فيما أمكن فيه التقابض فمراده ما كان باقيا بل لا يشترط القبض المحقق كما في السلم أنه لا بد من قبض الوديعة و هو أولى أو كلاهما حيث لا يتساقطان يعني فلا يحتاج إلى مقابضة هذا يدل على أن الرد مع البقاء لا يجب ينظر اذ لو وجب الرد مع البقاء وجب مع التلف كما في السلم و هو صحيح اه كواكب ( 10 ) و هذا حيث اختلفا في النوع و الصفة و الا فقد تساقطا اه مفتي فلا بد لهم من إحضار المالين ان كانا باقيين أو أحدهما حتى يتقابضا في المجلس لا أن كانا تالفين لا ما في الذمة كالحاضر ( 11 ) فائدة إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على النقاد و ان كان بأجرة لزمه الضمان و الاجرة اه كافي و قيل لا ضمان مطلقا كالمقوم و المفتي و قرز ( ) عبارة الفتح في أحد البدلين ليعم السبائك و النقدين و غيرهما و عبارة الازهار أولى لصحة الابدال إذا انكشف ( ) و تسمى فلوسا ( 12 ) و يسمى زيوفا ( 13 ) بعد افتراقهما ( 14 ) على ما ذكره في السلم و يفارق هذا بيع عشرة بتسعة لان العقد من أصله فاسد بخلاف مسألتنا فالعقد صحيح لكن طرى البطلان لعدم القبض اه ( )