فصل في حكم الجريرة - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في حكم الجريرة

[ بطل ( 1 ) وجوب الابدال إذا افترقا و هو مجوز لوجود الردي أو قاطع بوجوده و سواء علم به عند العقد أم لا لكنه في هذه الصورة لا يلزمه و لو علم ( 2 ) به لاجل كونه قد شرط رده ( فيرضى ) ( 3 ) به ( أو يفسخ ) ( 4 ) بخلاف المسألة الاولى فإنه يلزمه إذا علم كما تقدم و أما إذا افترقا قاطعا بأن لا ردئ ثم انكشف فإنه يصح الابدال في مجلس الرد فله طلب الابدال ( 5 ) فيه ( فإن كان ) الرداءة ( لتكحيل فصل ) ( 6 ) الكحل من الدراهم ( إن أمكن ) فصله ( و بطل ) ( 7 ) من الصرف ( بقدره ) ( 8 ) و يضمن المشتري قيمة الكحل ان فصله و كان له قيمة ( 9 ) و كيفية تقويمه أن ينظر كم بين قيمتها مكحلة و غير مكحلة فما بينهما فهو قيمة ( 10 ) الكحل ( وا ) ن ( لا ) يمكن فصله ( ففي الكل ) أي بطل الصرف في الكل لفقد العلم بالتساوي و ذلك حيث تكون مزبقة أو مكحلة ( 11 ) كحلا لا يمكن فصله ( فصل ) في حكم الجريرة إذا دخلت في الصرف ( و ) هو أن نقول ( لا تصححه الجريرة ( 12 ) و نحوها إلا ) أن تكون ( مساوية لمقابلها ) فمن أراد أن يتحيل في ]

1 - لانه قد خرج عن الصرف بالشرط ( 2 ) أي بالعيب ( 3 ) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق و العلم بالرداءة فان لم يرض و لا فسخ بطل بقدره و قيل يلزم و في الرياض و كب في مجلس الصرف فقط و قرره ض عامر و مثله عن الهاجري ( 4 ) بل يفسخه فقط اه تذكرة قرز يعني في الدرهم لا في غيره اه بيان معنى ( 5 ) و لو لم يبدل فيه لم يكن له طلب الابدال بعد بل يرضى أو يفسخ ( 6 ) و في الغيث فان كان لا يمكن إجباره بطل بقدره ( 7 ) ان لم يبدل في المجلس ( 8 ) وزنا اه ح لي و قرز ( 9 ) ان لم يرده فان رده لزم أرش نقص قيمة الكحل بالانفصال و هو ما بين قيمته منفصل و غير منفصل ان لم يأذن المالك فان أذن فلا أرش ( ) فان تلف و له قيمة و كان الفصل بغير اذن المالك لزمه مثله لانه مثلي و الا فلا شيء اه ح لي ( 10 ) و الصحيح أنه إذا كان له قيمة بعد الانفصال قوم منفردا فقط فان لم يكن له قيمة بعد الفصل فقيمته قبله قائما لا يستحق حق البقاء لان صاحبها متعد بوضعه اه ع ( ) و انما يلزم بشروط ثلاثة الاول أن لا يكون باذن البائع الثاني أن يكون له قيمة الثالث أن لا يسلمه إلى المالك و قرز

11 - أعلم أن الفرق بين المكحل والمزبق من ثلاثة وجوه في الصورة و العلة و الحكم أما الصورة فالكحل طلاء على ظاهر الدارهم و الزئبق مخلوط بالدراهم و أما في الحكم ففي المكحل يبطل بقدره و في الزئبق يبطل في الكل و أما في العلة فهو أن المضرة تحصل بفصل الزئبق لا بفصل الكحل اه زهور ( 12 ) و الاصل في الجريرة أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه و آله بتمر من خيبر فقال أوكل تمر خيبر هكذا فقالوا لا يا رسول الله انا نشتري الصاع بصاعين و الصاعين بثلاثة فقال صلى الله عليه و آله لا تفعلوا و لكن مثلا بمثل أو تبيع هذا و تشتري بثمنه من هذا و كذلك الميزان كالمكيال في علة الربا اه ح نكت فاخذت الجريرة من هذا ( ) فان قيل ما الفرق بين هذا و بين الربويات في أنكم قلتم في الربويات إذا صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد و لم يعتبروا المساواة الجواب من ثلاثة وجوه الاول أن ذلك مطلق مقيد بهذا و فيه نظر الثاني أن ذاك على قول و هذا على قول الثالث و هو الصحيح أن هنا قصدوا الحيلة فاعتبرنا نقيض قصدهم بخلاف ذلك فلم يقصدوا ( ) من أحد الطرفين ( )

/ 634