بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ تصحيح صرف الاقل بالاكثر من الجنس الواحد فادخل جريرة مع الاقل لتقابل الزيادة أو نحوها أي أو نحو الجريرة و هو أن يشتري بالاقل سلعة من صاحب الاكثر ثم يبيعها منه بالاكثر فإن الحيلة بالجريرة و بالسلعة لا تقتضي التصحيح حتى تكون الجريرة قيمتها مساوية لما قابلها من الزيادة و كذلك السلعة تكون قيمتها مساوية لما يقابلها بحيث يرضى كل بما أخذ عوضا ( 1 ) عن الآخر و عند ( م ) بالله مذهبا و تخريجا ( 2 ) ان ذلك جائز إذا كان للجريرة قيمة في نفسها و إن لم تكن قيمة للزائد فإن لم تكن لها قيمة في نفسها و لجنسها قيمة فقيل ( ع ) ذكر ( ض ) زيد أنه لا يجوز و قيل ( ح ) ( 3 ) انه جائز عند ( م ) بالله فإن لم يكن لها قيمة ( 4 ) و لا لجنسها لو كثر فهذه لا حكم لها اتفاقا قيل ( ح ) أما إذا كانت ( 5 ) الجريرة من كلا الطرفين فذلك جائز وفاقا ( 6 ) و يقابل كل جنس الجنس الآخر ( 7 ) ( و لا يصح ) من المتصارفين ( في الجنس و التقدير قبل ( 8 ) القبض حط ( 9 ) و لا إبراء و لا أي تصرف ) و سواء كان الابراء من الكل أو من البعض و سواء قلنا أنه إسقاط أو تمليك لتأديته ( 10 ) إلى المفاضلة ( و يصح حط البعض ( 11 ) في الجنسين ( المختلفين ) إذا أتى بلفلظ الحط أو الاسقاط لجواز ] 1 - يعني يرضيان التفرق على العقدين معا نحو أن تكون قيمة السلعة قيمة الاقل لجودته و قيمة الاكثر لرداءته اه بيان ( 2 ) أخذه من قول الهادي عليلم إذا باع مكيلا بتمر من رجل ثم اشترى به قبل قبضه منه مكيلا من جنسه حل له ( 3 ) قوي على أصلهم ( 4 ) كقشر البيض و نحوها ( 5 ) مع عدم قصد الحيلة ( 6 ) و أما الدراهم المغشوشة فيجوز بيع بعضها ببعض و ان لم يعلم التساوي لان ما في كل من النحاس يقابل الآخر من الفضة فيجوز و لو كان جنسا واحدا ذكره م بالله و هو إجماع و قد ذكره في الغيث في مسائل الاعتبار و ضعف ذلك أهل المذهب لان الزيادة في مثهل مرادة و لفظ البحر فاما المغشوشة بالمغشوشة فيجوز و قرز قد تقدم نظير ذلك في تنبيه في حواشي باب الربويات فابحث هناك ( ) و ذلك كالمظفرية و الصنعانية و ظاهر الكتاب أن الجريرة لا تصححه مطلقا من فرق ( 7 ) و لا بد من لفظ البيع إذا كانت الجريرة من الذهب و الفضة و قرز ( ) ما لم يقصدوا الحيلة و في البحر و ان قصدوا ( 8 ) و تصح بعده و لو قصد الحيلة لانه تمليك جديد قلت لكن يقال القائل أن يقول كالجريرة و قد اعتبر فيها عدم الحيلة اه من خط المفتي ( 9 ) ما لم يكن الحط من الجانبين و كان بلفظ واحد في حالة واحدة و قيل مهما حصل في المجلس صح ما لم يفترقا و يستوي الحط و كان بلفظ الحط و الابراء لا بلفظ التمليك لانه تصرف و قيل هو إسقاط و ليس بتصرف ( 10 ) مسألة إذا كان أحد البدلين أكثر من الآخر فقيل الفقية س الحيلة في ذلك أن يقول صاحب الاكثر صرفت منك من هذه الدراهم أو الفضة ما يساوي ما معك و أبحت لك الزائد و لا يقول وهبت لك و لا تصدقت لانه تصرف ( ) قبل القبض و هذا قوي ما لم يقصدوا الحيلة ينظر فلا تصح إذا قصدوا و قرز ( ) و قيل هو إسقاط و ليس بتصرف و قرز الصحة ( 11 ) لا الكل لعدم القبض و قرز ( )