باب السلم
[ التفاضل بينهما فإن أتى بلفظ الابراء و جعلناه إسقاطا صح ( 1 ) و إن جعلناه تمليكا لم يصح لانه تصرف في ثمن الصرف قبل القبض و هو ممتنع قال عليه السلام و من ثم قلنا ( لا التصرف ) ببيع أو نحوه ( و لا يحل ( 2 ) الربا ) و لا يصح التعامل به ( بين كل مكلفين ) ( 3 ) مسلمين كانا أم ذميين أم حربيين أم حربي و مسلم أو ذمي ( في أي جهة ) سواء كانا في دار الاسلام أم في دار الحرب ( 4 ) و قال الناصر و ( ح ) يجوز التعامل بالربا في دار الحرب بين مسلمين أسلما هناك و لم يهاجرا و بين الذميين و بين الذمي و المسلم ( 5 ) ( و لا ) يجوز أيضا الربا ( بين العبد و ربه ) ( 6 ) أي فيما بيننا و بين الله تعالى و لا بين السيد و عبده المأذون ( 7 ) و عن ( م ) بالله قولان في الربا بين الله تعالى و العبد و بين السيد و عبده باب السلم أعلم أن السلم و السلف ( 8 ) بمعنى واحد و هو في الاصطلاح تعجيل أحد البدلين و تأجيل الآخر على جهة اللزوم ( 9 ) مع شرائط و هو باب من أبواب البيع و الاصل فيه قوله صلى الله عليه و آله و سلم و فعله أما قوله فقال من أسلم ( 10 ) فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل ]1 - لانه لا يتعين من الصرف ( 2 ) فان قيل لم لا يجوز معاملة الحربي بالربا و لنا ان نتوصل إلى أموالهم بالتلصص لانها مباحة الجواب انه انما يصح التوصل إلى المباح بما لا يكون محظورا في الصورة و اما المحظور فلا كبيع قتلى الكفار من الكفار و كما لا تجوز الرشوة على المذهب ليحكم له بالحق و التلصص ( ) مخصوص اه غيث قلت و هذا معارض بأمور منها انهم أجازوا شراء أولاد الكفار مع انه ليس شراء لكن تسليم المال إليهم عوض عن التخلية و منها ان الشيخ أبا جعفر وص بالله أجازا أن يرتشي ليحكم بالحق ( ) قلت يحتاج إلى الخصوص اذ هو أمر ليس بمحظور البتة بل هو شيء يجوز تارة و يحرم أخرى كالقتل و الجرح و نحو ذلك فلا نسلم انه مخصوص بذلك الحال اه مقصد حسن ( ) في نسخة قلت لا يحتاج إلى القول بالخصوصية و هو أولى ( 3 ) حجتنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا و حجة الناصر وح لا ربا بين المسلمين في دار الحرب لانها دار إباحة قلنا و لو كانت دار إباحة فالربا محظور ( ) صوابه متعاملين ليدخل المميز المأذون و غيره ( 4 ) قلنا البيع بيننا و بينهم صحيح فإذا دخله الربا فهو ربا حقيقة بخلاف شراءنا للولد من والده فهو صحيح بل يكون جعالة على تسليم الولد إلينا اه بيان بل هو شراء صحيح الا انه خاص اه مفتي ( 5 ) في دار الحرب ( 6 ) و قد أخذ من هذا أن الربا يدخل المعاطاة قلنا لا مأخذ لان المعاطاة لم يملك أحدهما الآخر ما دفع اليه بخلاف هنا فان الدافع ملك القابض فاشبه البيع بدليل عدم الرجوع فيما أعطى و سيأتي في القسمة انه ليس بربا اه شامي و قرز 7 - حيث كان عليه دين مستغرق و الا فالكل ملكه و قرز ( 8 ) و ينعقد بلفظ السلف إجماعا كاسلفتك هذا في كذا اه بحر ( 9 ) من الاصل ليخرج الثمن المؤجل ( 10 ) و الدليل عليه من الكتاب قوله تعالى يا أيها ( )