منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ معلوم و أما فعله فما روي أنه صلى الله عليه و آله استسلم ( 1 ) من يهودي فلما طالبه قال لنا بقية يومنا ( 2 ) و الاجماع منعقد على جوازه نعم و الظاهر أنه مخالف للقياس ( 3 ) إذ هو بيع معدوم و قد نهى صلى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عنده و رخص في السلم و قال الامام ( ي ) بل هو وارد على القياس لان بالناس إليه حاجة و لانه إذا جاز دخول الاجل في الثمن جاز في المثمن ( 4 ) و أما النهي عن بيع المعدوم ( 5 ) فالمراد به إذا تناول شيئا معينا ( 6 ) لا يكون في الذمة و لم يكن ذلك الشيء في ملك البائع ( 7 ) ( و ) أعلم أن ( السلم لا يصح ) إلا في بعض الاموال دون بعض فمن ما لا يصح السلم فيه أن يسلم ( في عين ) ( 8 ) فلو قال أسلمت إليك هذه العشرة في هذا الثوب ( 9 ) أو نحوه لم يصح لانه يصير بيعا بلفظ السلم و ذلك لا يصح كما سيأتي ( أو ما يعظم تفاوته ) و ذلك ( كالحيوان ) و قال في الانتصار المختار جواز السلم فيه و قد قال به طبقات أربع ( 10 ) من الصحابة أمير المؤمنين و ابن عمر و ابن عباس و من التابعين الحسن ( 11 ) و ابن المسيب ( 12 ) و النخعي و من الائمة الباقر و الصادق و القاسم و ( م ) بالله و من الفقهاء ( ش ) و ( ك ) و أحمد ( و الجواهر و اللآلى و الفصوص ) فهذه الثلاثة لا يصح السلم فيها إجماعا ذكره في أصول الاحكام ( و الجلود ) ( 13 ) لا يصح السلم فيها و عن ( ك ) جواز السلم ( 14 ) فيها قيل ( ع ) و هو أحد قولي ( ض ) زيد ]

الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله و اذن فيه في كتابه و تلى هذه الآية اه شفاء و روى ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه و آله إلى المدينة و هم يستلفون التمر السنة و السنتين و الثلاث فقال صلى الله عليه و آله و سلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى اجل معلوم اه ح بحر و يسمى سلما لتقدم رأس المال و سلفا لتأخر المسلم فيه ( 1 ) في تمر اه شفاء ( 2 ) يا يهودي اه بستان ( 3 ) و بني عليه في الهداية ( 4 ) يعني في عين المبيع ( 5 ) يعني في المسلم ( 6 ) لفظا ( ) أراد عينا معدومة كتمر نخلة معدومة ( 7 ) كدار غيره و عبده يقال دار غيره و عبده بيعهما موقوف فتلحقه الاجارة ( 8 ) خاص اه ح لي و في البيان موجودة في الملك و لو لم تكن حاضرة ( ) عبارة الهداية في معين ( 9 ) أو معينا و لو غائبا قرز ( 10 ) و منعه طبقات ثلاث من الصحابة ابن مسعود و من الائمة الناصر و زيد بن علي و اختاره السيدان ط و ع و من الفقهاء الوزاعي وح اه ان حجة من منع قوله صلى الله عليه و آله من اسلم فليسلم في كيل معلوم و حجة من اجازة ان الحيوان مما يمكن ضبطه كسائر الاموال الموصوفة قلنا لا نسلم إمكان ضبطه ( 11 ) البصري ( 12 ) بكسر الياء و تشديدها و في القاموس و كمحدث والد سعيد و يفتح ( 13 ) و ذلك لانه لا يمكن ضبطها لان جلد الوركين غليظ قوي و جلد الصدر ثخين رخو و جلد الظهر رقيق ضعيف و لا يمكن ذرع الجلد لاختلاف اطرافه و لا ضبطه بالوزن لان الجلدين قد يتفقان في الوزن و يختلفان في القيمة لسعة أحدهما بالخفة و ضيق أحدهما بالثقل اه بستان ( 14 ) مع ذكر العرض و الطول الوزن ( )

/ 634