منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( و ما لا ينقل ) ( 1 ) لا يجوز السلم فيه كالدور و العقار ( 2 ) بالاجماع تنبيه قال ( ح ) لا يصح السلم في الدراهم و الدنانير و إليه اشار م بالله ( 3 ) لانه يؤدي إلى أحد محذورين اما أن يجعلا ثمنا و قد استقر الاجماع على أن المسلم فيه مبيع أو يجعلا مبيعا و قد ثبت أنهما أثمان للاشياء و قال ( ش ) و الوافي بل يصح السلم ( 4 ) فيهما و هو الذي في الازهار لانه لم يعدهما مع الجواهر قيل و لا خلاف في جواز السلم في السبائك ( 5 ) ( و ما ) كان ( يحرم فيه النسأ ) ( 6 ) لا يصح السلم فيه لان من لازم السلم النسأ فلا يصح فيما يحرم فيه ( فمن أسلم جنسا في جنسه ( 7 ) ( و ) في ( جنسه فسد في الكل ) هذا مذهبنا و هو قول ( ح ) و قال صاحباه يفسد بقدر الجنس المتفق ( و يصح ) السلم ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره مع كمال شروطه و إذا وقع حيث يجوز فإنما يصح ( بشروط ) سبعة لكن مولانا عليه السلام داخلها فجعلها خمسة ( 8 ) الشرط ( الاول ذكر قدر المسلم فيه و جنسه و نوعه وصفته ) أما القدر ( 9 ) فهو الوزن أو الكيل و أما الجنس فنحو أن يقول برأ و أما النوع فنحو أن يقول حميري أو ميساني أو نحو ذلك و أما الصفة فقد مثلها عليه السلام بقوله ( كرطب ) أي نحو أن يسلم في تمر صيحاني فقد ذكر جنسه و نوعه وصفته هو أن يقول رطب أو يابس ( و عتق ) هذا من صفات السمن فإذا أسلم في سمن فلا بد أن يذكر كونه سمن بقر ( 10 ) أو غنم فهذا تبيان جنسه ]

1 - و وجهه ان لا يثبت في الذمة و قيل وجهه انه لا بد من تعيين البقعة فيكون سلما في عين و هو باطل اذ السلم تعجيل احد البدلين و تأجيل الآخر ( ) لفقد إمكان الوزن ( 2 ) بالفتح اسم للنخل و الضيعة و بالكسر للاثاث و بالضم اسم للخمر اه زهور ( 3 ) و اختاره الامام شرف الدين و مثله في البحر و الهداية و كب البيان و الزهور و هو ظاهر الازهار فيما تقدم في قوله و المبيع يتعين و ذهبه التهامي و غيره ( 4 ) حجتهما قوله صلى الله عليه و آله و سلم فليسلم و لم يخص موزونا من موزون ( ) بشرط ان يكون الثمن من الجنس قرز ( 5 ) و لكون رأس المال من جنسها و كان موزون و قرز ( 6 ) نحو مكيل بمكيل و موزون بمثله و نحو ذلك مما يحرم فيه النسأ ( 7 ) فلو أسلم ثوبا في ثوب و صاع بر لم يصح على ظاهر الكتاب ( ) لعدم التمييز قرز و المختار أنه يصح لانه ربوي اه ( ) في ربوي فلو أسلم ثوبا و صاعا برأ في ثوب و صاع شعير صح لانه يكون كل جنس مقابل الآخر و قرز ( ) و الوجه ان حصة الذي يصح من رأس المال مجهولة جهالة معروفة كلوا جمع في العقد حرا و عبدا فان تميز الثمن صح فيما يصح فيه ( ) المراد بالخمس الذي يحرم فيه النسأ فلو أسلم مكيلا و موزونا بمكيل و موزون فلعله يصح و يكون كل جنس مقابلا للآخر إذا كان يصح أن يكون ثمنا له في بعض الاحوال ( ) إذا لم يتميز عما يصح فيه النسأ اه وابل و أثمار و برهان ( ) ربويا ليعم المتفق في التقدير و ان اختلف الجنس ( 8 ) لانه جعل الجنس و النوع و القدر واحدا و هو ثلاثة اه غيث و الصفة داخلة تحت النوع ( 9 ) هذا تقدير و ليس بقدر و انما القدر أن يقول عشرة ( 10 ) و نوعه اما سمن جواميس أو معز ( )

/ 634