بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ هذه الدعوي هو أن قصده يبطل الشفعة في المباين ( 1 ) و يشتركان في الملاصق إن كان الشفيع جارا ( 2 ) و تثبت الشفعة في الصفقة الاولى إن شرى مشاعا لا في الثانية ( 3 ) ( و إذا ) اشترى رجلان دارين ثم ( تداعيا الشفعة ) فادعى كل واحد منهما أنه يستحق الشفعة في دار صاحبه لانه المتقدم فإنه ينظر إن كان لاحدهما بينة دون الآخر ( حكم للمبين ( 4 ) ثم الاول ) إن كان لهما جميعا بينتان و هما مؤرختان ( ثم المؤرخ ) أقدم فيحكم له إن كانت الاخرى مطلقة ( ثم تبطل ( 5 ) ) الشفعة فلا يستحقها واحد منهما إن كانا مطلقتين جميعا ( 6 ) أو مؤرختين إلى وقت واحد ( كتاب الاجارة ) ( 7 ) الاجارة مشتقة من الاجر و هو عوض المنافع و في الاصطلاح عقد ( 8 ) على منافع مخصوصة ( 9 ) لاعيان ] منفردتين فان اشترى المباينة أو لا لم يكن فيها الشفعة و الثانية بينهما و ان اشترى الملاصقة فهي للشفيع و الثانية له و لا شفعة فيها و هذا مبني على انه اشترى الصفقة الثانية قبل الحكم للشفيع اه زهور و قرز ( 2 ) يعني حيث هو شفيع بالجوار لانه قد صار خليطا عند شراه للصفقة الاولى فلا يشفع الجار اذ الشراء للصفة الثانية متقدم على الحكم بالشفعة في الصفقة الاولى اه صعيتري ( ) يعني حيث اشتراها متقدمة متميزة ثم اشترى الملاصق بعدها و ان عكس المشتري كان للجار الملاصقة فقط و هذا بناء على أنه يشفع بما قد شفع فيه ( ) و على أنه قبل الحكم للشفيع و على انه حكم له قبل الحكم للشفيع أيضا فهذه ثلاثة وجوه اه كب ( ) و اختص المشتري بالمباينة اه ح لي و قرز ( 2 ) فلو كان الشفيع خليطا و المبيع مشاعا كانت الصفقة الاولى للشفيع و الثانية بينهما نصفين و هذا بناء على أن المشتري يصح أن يشفع بما اشتراه و لو قد وجبت فيه الشفعة لغيره ما دام باقي في ملكه اه كب ( 3 ) و صورته أن تكون جربة ( ) بين اثنين لاحدهما ثلث و للثاني ثلثان فاشترى من صاحب الثلثان نصف حقه يوم الاحد ثم اشترى النصف الثاني يوم الاثنين و جاء صاحب الثلث يطلب الشفعة يوم الثلاثاء فانه يأخذ الصفقة الاولى و يشتركان في الثلث الآخر لان السبب حال شراء الصفقة الثانية كان ملكا للمشتري فاشترك هو و الخليط الاول ( ) و هي القطعة من الارض ( 4 ) و نحوه و هو حيث حلف و نكل صاحبه أو حلف أصلا وردا قرز ( 5 ) بعد التحالف و النكول فاما إذا أضافا إلى وقت واحد فلا شفعة و لا تحالف و لا تكاذب لانه يمكن استعمالهما لان ملكهما حصل في وقت واحد قرز ( 6 ) و حلفا أو نكلا قرز ( 7 ) هي ثابتة في شريعة كل نبي يدل عليها قوله تعالى في شريعة موسى عليلم لو شئت لاتخذت عليه أجرا و في شريعة شعيب قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج و في شريعة يوسف و لمن جاء بحمل بعير و أنا به زعيم اه صعيتري و هذا يكون على سبيل الاجرة اه ن ( 8 ) القياس أن يقال عقد على أعيان المنافع أي لاستيفاء المنافع و المنافع لها حكم الاعيان لا حكم الحقوق و لهذا صح أخذ العوض عليها أو جعلها مهرا أو عوض خلع أو نحو ذلك اه ن ( 9 ) ليخرج المحظور و الواجب ( ) حقيقة أجرة الاعيان عقد على عين مخصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء منافعها مدة معلومة بأجرة معلومة و حقيقة اجرة المنافع عقد على ( )