في صفة الطاووس وألوانه - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في صفة الطاووس وألوانه

[ فإنه لا يصح تأجيره ( 1 ) فإن استؤجر للعيار أو الوزن أو التجمل ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) جاز عندنا ( 4 ) قيل ( ح ) فإن استأجرها ليرهنها لم يصح لان الرهن موجبه البيع و ذلك يتضمن إتلافها ( 5 ) قال مولانا ( عليلم ) و فيه نظر ( 6 ) لانه يستلزم ألا تصح الاجارة للرهن و قد نصوا على جواز ذلك و قولنا و نماء أصله احتراز من استئجار الشجر للثمر ( 7 ) و الحيوان للصوف و اللبن فإن ذلك لا يصح قال في الشرح فإن استأجر أرضا فيها شجر ( 8 ) و لم يستثنه فسدت الاجارة بلا خلاف لان الاشجار ( 9 ) تدخل في إطلاق الاجارة كالبيع قال في الانتصار و يجوز استئجار الديكة ( 10 ) للاعلام بالاقات و القماري ( 11 ) للتلذذ بأصواتها الحسنة و الطاووس للنظر إلى صورته العجيبة ( 12 ) نعم و متى كان المستأجر يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه و نماء أصله صحت الاجارة ( و لو ) كان المستأجر ( مشاعا ( 13 ) نحو أن يستأجر ثلث الدار أو الارض أو الدابة مشاعا فإن ذلك يصح من الشريك ( 14 ) و غيره أما من الشريك فجائز إجماعا قال في شرح الابانة و كذا ]

1 - و يكون قرضا فاسدا اه ن بل يكون قرضا صحيحا لان اللفظ فيه شرط اه مفتي و قرز

2 - فعلى هذا لو غصب الدراهم و نحوها وجبت الاجرة على غاصبها حيث جرت العادة بتأجيرها للتجمل و نحوه قرز ( 3 ) كالحك للعين بدينار ( ) الذهب و الفضة و للاختبار ( ) و قد قيل أنه ينفع من الورق و هو بياض العين و قد نظره الصعيتري لان ذلك استعمال و هو محظور فلا تصح اجارته لكن يقال من التداوي و قد أجازوا ذلك في لبس الحرير للحكة و نحوها كما روي عن عبد الرحمن بن عوف

4 - إذا كان لتلك المنفعة قيمة ( 5 ) و يجوز اجارة المسك للشم و الثوب للبس و لو بلي و الفرق بين هذا و بين اجارة الشجر للثمر أن المقصود بالثوب الانتفاع و هو اللباس و كذلك سائر الصناعات ( 6 ) المختار الجواز قرز ( 7 ) يعني أخذ الثمر ( 8 ) مما يثمر في العادة قرز ( 9 ) ان قصد الثمار أولا قصد لاشتماله على ما يصح و على ما لا يصح فيستلزم الجهالة فان قصد التضحية عليها أو نحو ذلك صحت بالاجماع لانه يمكن الانتفاع بها كغيرها و المنفعة جائزة اه ان ( 10 ) روي أن الديكة تقول إذكروا الله يا غافلون و القماري تقول سبحان ربي الا علا ( ) قال الامام ى و كذا لاصلاح الدجاج و رعايتهن لان ذلك معلوم من حالها لا لتسافدها فكالفحل للضراب قرز ( 11 ) و البلبل ( 12 ) لان الله سبحانه و تعالى خصه من بين سائر الطيور بالاتقان البالغ و التأليف البديع من جميع الالوان و تأليفه على أحسن تأليف و أعجبه فصار مشتملا على الابيض اليقق و الاحمر ألقاني و الاخضر الناضر و الاصفر الفاقع و الاسود الحالك و الزرقه اللازوردية فصارت هذه الالوان مجتمعة في الريشة الواحدة فإذا انضمت إلى غيرها صارت الالوان في أحسن حال و أحسن هيئة فإذا رآها الرائي كان الماء يسيل عليه لشدة بروق هذه الالوان و رونقها قال الامام ي و أما صوته فليس فيه إعجاب بديع بل هو كغيره من ذوات المنطق يقهقه قهقهة

13 - و تجب قيمته ليتمكن المستأجر من حقه اه ن ( 14 ) بخلاف الاستئجار على مشاع لانه لا يمكنه ( )

/ 634