بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ لو أجر الشريكان ( 1 ) من ثالث أو استأجر اثنان من واحد فذلك يجوز بالاجماع و لو فسخ نصيب أحدهما لعذر لم ينفسخ الآخر و أما إذا أجر شريك ( 2 ) نصيبه من شريكه فتخريج ع وم ( 3 ) للهادي ( عليلم أن ذلك جائز و هو مذهب ( م ) بالله و ( ك ) و ( ش ) و ( ف ) و محمد قال في شرح الابانة و هو قول عامة أهل البيت قياسا على البيع قيل ( ع ) و يكون التسليم كما في البيع إما بأذنه ( 4 ) و إن غاب أو بحضوره و لو كره أو بأذن الحاكم ( 5 ) و قال ( ح ) و زفر لا تجوز من الشريك لانه لا يتمكن من الانتفاع بما استأجر عقيب عقد الاجارة قال في شرح الابانة و يجوز عندنا و لو كانت قسمته بالمهاياة ( 6 ) ( و ) أما المنفعة التي يصح عقد الاجارة عليها فلها شروط ثلاثة و هو أن يكون ( في منفعة ( 7 ) مقدورة للاجير ) احتراز من أن يستأجر شخصا على نزح البحر ( 8 ) أو نقر الجبل أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يصح و كذا لو استأجره على حجتين في سنة واحدة لم تصح قال ( ط ) و ( ح ) و كذا الاستئجار على نفس البيع و نفس الشراء فإنه لا يدخل تحت مقدور الاجير ( 9 ) لتعلقه بالغير و عند الناصر و ( م ) بالله وصلى الله عليه و آله بالله و ( ش ) أنه يصح الاستئجار على نفس البيع و الشراء فعلى قول ( ط ) يستحق أجرة المثل باع أو لم يبع ( 10 ) و على قول الناصر و ( م ) بالله وصلى الله عليه و آله بالله و ( ش ) إن باع استحق الاجرة و إلا فلا الشرط الثاني أن تكون المنفعة ( واجبة ( 11 ) ] تسليم العمل الا بعد القسمة و هي لا تجب له على المالك ( 1 ) بلفظ واحد قرز ( 2 ) و لا يؤجر الشريك الا على الوجه الذي كان بينه و بين شريكه في جميع الوجوه و الاغراض لا يزيد و لا ينقص ( 3 ) من المزارعة الفاسدة ( 4 ) و لا يكفي اعلامه بكتاب أو رسول و كذا في البيع قرز ( 5 ) أو في نوبته اه عامر و قرز 6 - و لا يقال من الجائز ان تؤخر نوبة المستأجر فتكون من الاجارة على مستقبل قلنا التجويز لا يفسد اه غيث 7 - و الا لم يصح كالطير في الهوى و الحوت في البحر و منه ما يتعذر لمانع شرعي كالحائض لكنس المسجد أو لقلع السن الصحيح و تعليم السحر و الغناء و التوراة و الانجيل و الكتب المنسوخه أو لتعليم اليهودي القرآن فلا يصح لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي اه بحر ( ) و لو لفرد من الناس و لو يكن قادرا عليها إذ يستنيب من يفعلها عنه فيمن يصح منه أن يستنيب و هو المشترك حيث يكون له كما سيأتي اه ح فتح ( 8 ) و هذا حيث كان الجبل ملكا أو متحجرا و إلا كان كبيع ما لا قيمة له ( ) و لا أجرة عليه لان ذلك عبث اه غيث أن يتعلق به غرض اه فلكي و قيل يستحق أجرة المثل مطلقا ( 9 ) لانه لا يتم الا بإيجاب و قبول و هو لا يقدر عليهما معا فان كان لا يمكنه إنقاذ ما استؤجر عليه لم تصح الاجارة كاستئجار الفحل للضراب لا يصح لانه لا يقدر على تسليم ما وقع عليه العقد و هو الانزال لان ذلك فعل الحيوان اه خ ( 10 ) ينظر لو تلف قبل بيعه بيض له في الشرح و الاقرب عدم الضمان لانه إن باع فهو أجير و ان لم يبع فهو أمين ( 11 ) غالبا ليخرج الاستئجار على حفر القبر و حمل الميت و نحوه ( ) اه ( )