بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يحمل ما عين في العقد ( و لا حاكم ) يجبره ( 1 ) ( فلا أجرة ( 2 ) ) يستحقها المكري ( و العكس ) إن عين الحامل وحده ) و هو إذا قال استأجرت منك هذا البعير على أن تحمل لي عليه عشرة أرطال حديدا من كذا إلى كذا فلا يضمن المكري الحمل إن تلف و إذا تلف الحامل لم يلزمه إبداله و للمكتري أن يحمل الحمل الذي ذكره إذا كان مثله أو دونه و إذا امتنع المكتري و خلي له الحامل تخلية صحيحة لزمته ( 3 ) الاجرة و لا يلزم المكري ( 4 ) السير ( إلا لشرط ( 5 ) أو عرف في السوق ) أي شرط على نفسه ( 6 ) السير أو هو يعتاد السير مع دوابه فإنه يجب عليه السير ( فيتبعه ضمان الحمل ) أي يتبع وجوب السير ضمان الحمل فيضمنه إن تلف إذا كانت اليد له ( 7 ) ( و ) إذا حمل المستأجر على البهيمة الحمل الذي ذكره للمؤجر أن سلك بها الطريق الذي ذكره له فإنه ( لا يضمن بالمخالفة ( 8 ) ) إذا خالفه ( إلى مثل الحمل أو ) مثل ( المسافة قدرا وصفة ) فالقدر في الحمل أن يكون وزنه كوزنه و المساواة في الصفة أن يكون الحمل مثل الحمل في الخشونة ( 9 ) و الصلابة و الجفو قال ( عليلم ) و قد نص أصحابنا أنه لو استأجر على أرطال معلومة من التمر فحمل بوزنها حديدا أو قطنا فتلف الحامل لم يضمن إلا أن يكون فتيا لا يحمل على مثله الحديد فقولهم إلا أن يكون فتيا يقتضي ما ذكرناه أنه لا بد من المماثلة في الصفة و إلا ضمن لان الحديد و التمر بالنظر إلى البازل مستويان في الصفة و بالنظر إلى الفتى مختلفان و أما القدر في المسافة فنحو أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة ] 1 - على التحميل ( ) و إذا امتنع الحمال أجبر و إذا امتنع المكتري استحق الحمال الاجرة مع التخلية 2 - لان الاجارة وقعت على عمل و لم يحصل و التمكين هنا لا يكفي انما يكفي في الاعيان ( 3 ) مع حضور المكتري لا لو فر فلا شيء له قرز ( 4 ) الاولى حذف المكري و قد حذفها في كثير من النسخ اذ معناها لا يفهم ( 5 ) فائدة و هي انه يجب على المكري إشالة الحمل و حطه و ينزل الراكب للطهارة و الصلاة صلاة الفرض لا النفل و للاكل اه زهور والاناخة حيث يحتاج كالمريض للعرف قرز و يجب على المكري الوطاء و الحبال و أما فراش الشقد ف فعلى المكتري و عليه النزول فيما يعتاد الناس من النزول فيه لمعسر و ان اختلفت العادة وجب تبيينه و الا فسدت الاجارة و ليس للراكب أن يلف رجليه في السرج لان يتعب الدابة بل يرسلهما و ان كان في محمل قعد فيه و لا يضطجع الا أن يجري في ذلك شرط أو عرف ذكره في البحر اه ن قال في روضة النووي ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته و منعه في ذلك لان النائم يثقل ذكره ابن كح اه ام ( 6 ) أو شرط عليه ( 7 ) و ان كانت لهما يحصص بينهما نصفين و قيل لا شيء لضعف يد الاجير اه حثيث ولي مي ( 8 ) و هذا بناء أنها تعينت في الحامل و أما في المحمول فيكون غاصبا ( 9 ) كالحديد فان فيه خشونة و صلابة قبل إخلاصه فأما بعده فلا خشونة فيه و الخشونة في ( )