منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ذلك البلد في الذرع و المساواة في الصفة أن تكون المسافة مثل المسافة في السهولة و الصعوبة ( 1 ) ( فإن زاد ) في الجمل ( 2 ) أو في المسافة ( 3 ) ( ما يؤثر ( 4 ) ) مثلها في البهيمة فتلفت ( ضمن الكل ( 5 ) ) من البهيمة و سواء تلفت بسبب الزيادة أو بغيرها و قال ( ح ) لا يضمن من قيمتها إلا قسط الزيادة فقط و اختلفوا في تقدير المؤثر فقيل ( 6 ) ماله وحده كراء و قيل ( ي ) ما لا يحمل مع الحمل المسمى إلا بزيادة في الاجرة و قيل ( ل ) ( 7 ) هو الذي تحسر به البهيمة مع الحمل ( 8 ) الذي يوقرها ( 9 ) ( و ) يلزم المستأجر ( أجرة ) تلك ( الزيادة ( 10 ) ) أما الزيادة في الحمل ( 11 ) فلاصش ثلاثة أقوال الاول أجرة المثل ( 12 ) قال مولانا ( عليلم ) و هو الاقرب على المذهب الثاني المسمى و الزائد للزيادة ( 13 ) كما لو كانت تميز الثالث يخير المالك بين هذين هكذا ذكره مولانا ( عليلم ) و لعل ذلك حيث كانت الزيادة في صفة الحمل فأما إذا كانت الزيادة في القدر فالواجب للمسمى ]

التبر و الصلابة في الذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و الجفو في العطب أي القطن و الحنا و نحو ذلك

1 - و الخوف و الامن قرز مع التلف و أما مع البقاء فلا فائدة قرز ( 2 ) أو في صفة السوق ضمن الكل اه يحيى حميد ( 3 ) و ظاهر هذا أنه يعتبر المؤثر و لو في المسافة و لم يجعلوه كالغاصب يضمن بأدنى نقل لانه هنا مأذون لا يظهر النقل للعدوان الا بما يؤثر في المسافة و هو ما لمثله أجرة اه ح لي ( 4 ) و يدخل في ذلك مسألة الرديف و هو إذا اكترى ليركب وحده و أركب معه غيره فان كان الرديف صغيرا أو مقيدا ضمن المردف فقط و أما إذا كان الرديف هو الذي ركب بنفسه فان كان يمكن المستأجر منعه كانا في الضمان على سواء ( ) و ان تعذر كان الضمان كله على الرديف اه ح فتح ( ) يقال و لم يمكنه النزول اه عامر ان كان لا تقدر على حملهما ( ) و هو ما زاد على المعتاد و المعتاد الزمزمية للماء و السفرة و الفرو و الشملة اه وشلى قرز ( 5 ) و لو بعد رده أو نزعه اذ قد صار متعديا اه بحر و بعد التعدي لا يعود أمينا قرز ( 6 ) قوي حثيث ( 7 ) قوي تهامي وح لي ( 8 ) و في البحر ما لا يتسامح به قال شارحه و هو الصحيح ( 9 ) تحقيقا أو تقديرا ( 10 ) يعني من اجرة المثل للزيادة هذا بناء على أن اجرة المثل أكثر أما لو كان المسمى أكثر فلعله يقال يجب الاكثر لانه قد تمكن مما استؤجر له و إذا استأجره إلى بلد أوصل إلى باب الدار للعرف ( 11 ) يعني في صفته قرز ( 12 ) يعني للجميع ( ) القياس الاكثر كما يأتي ( ) و عليه الاز في قوله و عليه الاكثر مستأجرا و قد ذكر ذلك في ن ( ) فيهما أي في صفة الحمل و المسافة اه ح لي و ان كان ذلك في القدر لزمته اجرته ان كان لمثله اجرة في الحمل أو في المسافة ( 13 ) لكنه يقال ما الفرق بين هذين القولين و لعل الفرق على أن القول الاول تجب اجرتة المثل للمحمول قلت أم كثرت و على القول الثاني ان زادت اجرة المثل على المسمى لزمت الزيادة و ان لم تزد فالمسمى فعلى هذا يجب الاكثر ( ) مثاله أن تكون اجرة المثل لمائة رطل من الحديد اثني عشر درهما و مائة رطل من العطب أي القطن عشرة دراهم فاستؤجر للعطب بثمانية فحمل حديدا وجب العشرة الدراهم و هي الثمانية ( )

/ 634