منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المسمى و أجرة المثل للزيادة ( 1 ) ذكر ذلك في البحر و أما أجرة الزيادة في المسافة فإن لم يتلف الجمل وجبت بلا خلاف بين السادة و هي أجرة المثل و أما إن تلف فقال ( ط ) كذلك و قال ( ع ) لا تجب ( 2 ) ( فإن حملها المالك ( 3 ) أي هو الذي تولي اشالة حمل الزيادة إلى ظهر البهيمة ( فلا ضمان ( 4 ) ) على المستأجر ( و لو ) كان المالك ( جاهلا ) للزيادة ( فإن شورك ) المستأجر ( 5 ) أي شال معه غيره ( خاص ( 6 ) ) في الضمان ( و كذا المدة ( 7 ) و المسافة ( 8 ) ) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل ( و ) إذا انتهى المستأجر ( 9 ) إلى مفازة أو نحوها فخشي التلف على نفسه و على البهيمة أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو غيرهم جاز له الذهاب و تركها و ( لا ) يضمن ( بالاهمال ) إذا أهملها ( لخشية تلفهما ( 10 ) ) جميعا و حاصل هذه المسألة أنه إما أن يتركها خوفا أم لا إن لم يكن خائفا فهو ضامن و لو أودع ( 11 ) إلا أن يحتاج إلى الايداع و إن كان خائفا فإن كان وقوفه لا ينجيها لم يضمن ( 12 ) وفاقا و إن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن و إلا ضمن ( 13 ) عند ( م ) بالله لا عند ( ط ) قيل ( ح ) و كلام ( م ) بالله أقيس قال مولانا ( عليلم ) و هو الذي في ]

المسماة و الدرهمان من اثني عشر ( 1 ) و هي ماله اجرة قرز ( 2 ) اذ يدخل تحت قيمة الرقبة قلنا سببان مختلفان فانفرد كل بضمان كالمبيعين اه بحر ( 3 ) و ساقها مالكها اه ن جميع الطريق أو تلفت تحت العمل فورا فلو كان السائق المكتري كان متعديا يضمنها قرز ( 4 ) لان المالك مباشر و المستأجر فاعل سبب

5 - صوابه المالك قرز ( ) للرقبة بل يأثم لاجل الغرر و تلزمه أجرة المثل للزيادة و المسمى للمسمى ( 6 ) ذكره ط و هذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعا عليها مما يعلم ( ) انها لا تقدره و أما إذا كان تقدر فالتعدي من المكتري وحده لتغريره على المالك فيضمنها الكل اه ن حيث ساقها و ان ساقها المكري فلا ضمان و ان ساقها الغير جاهلا ضمن و رجع على المكري اه ح لي إذا تلف بالسوق لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غر كما في العارية في الرد ( ) و قيل لا فرق إذا وقع التلف بسبب الزيادة قرز ( 7 ) لعله يريد الزيادة في الصفة و الذي تقدم في القدر لئلا يكون تكرار و لعله يقال من عطف الخاص على العام ( 8 ) و تلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة و ان لم فلا و تضمن العين مطلقا و مثله في البحر و الاصح خلافه و هو أنه لا يضمن العين الا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة ( 9 ) و كذا المستعير و الوديع اه ن ( 10 ) و كذا لو خشي تلفها و لا يخشى تلف نفسه و لم يكن وقوفه ينجيها و لا يمكن الايداع فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان و مثل معناه في ح لي ( ) فلو كان يمكن الايداع عند خشية تلفهما ظاهر الاز لا يضمن و مفهوم كلام ض زيد في البيان يضمن و يمكن أن يقال إذا كان يمكنه الايداع و لا يخشى تلفها مع الايداع فمفهوم كلام الاز الضمان قرز ( 11 ) و يكون معه الايداع من مدة الاجارة ذكره في البرهان اه ان قرز ( ) فيه نظر لان له أن يعير و لا يضمن فكذا في الايداع أولا و آخرا لعذر و لغير عذر ذكره عليلم و الفقيه ع قرز ( 12 ) مع عدم التمكن من الايداع قرز ( 13 ) قيل مع التمكن من الايداع و الا فلا و قيل ( )

/ 634