* كتاب الاجارة * في حكم إجارة الآدميين - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الاجارة * في حكم إجارة الآدميين

[ الازهار لانه قال لخشية تلفهما فمفهومه أنه لو لم يخش تلفهما جميعا ضمن ( و من اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه ) مثاله أن يكتري بعيرا من المدينة ليحمل عليه من مكة فلما انتهى إلى مكة بداله ( 1 ) في ذلك ( فامتنع أو فسخ ( 2 ) قبل الاوب ) لعذر ( 3 ) ( لزمت ) الاجرة ( للذهاب ( 4 ) ) من المدينة إلى مكة بشرطين أحدهما أن لا يمتنع ( 5 ) المؤجر من الحمل من مكة إلى المدينة في رجوعه فإن امتنع لم يلزم للذهاب كالمقدمات في الاجارة الصحيحة الشرط الثاني ( أن ) يكون المستأجر في حال الذهاب قد ( مكن فيه ) من البعير ( و خلى له ( 6 ) ) ظهره قيل ( ف ) و لا يضر إذا عارضه ( 7 ) و هو راكب على الجمل بخلاف ما إذا حمل عليه متاعا ( و إلا ) يمكنه أو حمل عليه ( فلا ) أجرة للذهاب و قيل ( س ) بل يستحق قسط الذهاب و هو ما بين أجرته إذا استأجره من المدينة ليسير به فارغا ثم يحمله و بين أجرته إذا استأجره ابتداء من مكة و المسألة مبنية على أن الاجارة تعينت في الحامل دون المحمول .

( باب إجارة الآدميين ( 8 ) ( فصل ) في بيان الاجير الخاص ( 9 ) و أحكامه ( إذا ذكرت المدة وحدها ( 10 ) ) و لم يعين العمل نحو أن يقول استأجرتك هذا اليوم أو يوما و لا يذكر عملا ( أو ) يذكر العمل مع المدة لكن ذكرها ( مقدمة ( 11 ) على العمل ( 12 ) ) نحو استأجرتك هذه اليوم أو يوما ( 13 ) ]

مطلقا و هو ظاهر الاز ( 1 ) عذر ( 2 ) أو لم يفسخ قرز ( 3 ) تحذف من بعض النسخ اذ لا فائدة تحته و قيل هذه اللفظة في مسودة الغيث و الزهور و وقفت على نسختين من الغيث فلم أجد فيها هذه اللفظة و في الوابل و البيان و لغير عذر قرز ( 4 ) يقال في الفاسدة أو مع ذكر المقدمات مطلقا أو لم يذكر في الصحيحة و عادتهم التحميل يلزمه للذهاب قدر أجرة المثل في الفاسدة و القسط في الصحيحة اه ح محيرسي قرز ( 5 ) يعني للمستأجر و لم يخل الجمال بعيره فان خلاه في المدة التي يصل فيها إلى المدينة استحق كل الاجرة اه زهور فان زاد حمل بعد مضي المدة التي خلاه فيها لزمته لاجل التحميل أجرة المثل أيضا و ذلك نحو أن يكون أجرة من يحمل من مكة إلى المدينة عشرون و أجرة من يسير عطلا من مكة فيحمل إليهما من المدينة ثلاثون فما بين الامرين عشرة و هو اللازم اه صعيتري ( 6 ) حيث جرى العرف بتخليته في الذهاب و الا فلا يلزم تخليته اه تعليق أثمار ( 7 ) المكري لا ركوب غيره فيكون مانعا و الفارق بينهما العرف و العادة اه ن معنى ( 8 ) الاصل فيها فعله صلى الله عليه و آله انه استأجر خريتا أي دليلا و هو عبد الله بن أريقط الليثي و لم يعرف اسلامه ( 9 ) هذه عبارة أهل المذهب قيل واصش يقولون اجارة العين و اجارة ذمة قال الامام الشهيد زيد بن علي عليلم الخاص من يعمل لك وحدك و المشترك من يعمل لك و لغيرك اه ان

10 - هذا خاص الخاص ( 11 ) إذ تقدمها على اعتمادها ( 12 ) هذا هو الخاص ( 13 ) و أول مطلق اليوم من وقت العقد يكون تمامه من اليوم الثاني اه عامر ما لم تكن في الليل فسدت لانه مستقبل اه مفتي و ظاهر ( )

/ 634