منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و قال هو الذي أمرني به فالقول قول المالك هنا ( 1 ) ( و ) الثالث أن يختلفا في ( قيمة التالف ( 2 ) ) في يد الاجير أو في قيمته ما ذهب في الحمام فإن البينة على المالك و اليمين على الاجير إلا أن يدعي ما لم تجر عادة الرجل ( 3 ) بلبسه فعليه ( 4 ) البينة ( و ) الرابع أن يختلفا في ( الجناية ( 5 ) ) نحو أن يعطى الحائك غزلا لا ينسجه له فلما نسجه ادعى المالك أنه خلط على غزله ( 6 ) غزلا فالبينة على المالك ( 7 ) لانه يدعي الجناية و إنما أوجبنا البينة على المالك ( كالمعالج ) المجروح إذا ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة و قال الاجير بل بالسراية ( 8 ) فإن البينة على المجروح إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب ( 9 ) يمكن اقامة البينة عليه كان القول قول المجروح ( 10 ) ( و ) البينة ( على مدعي أباق ( 11 ) العبد بعض المدة ( 12 ) ) يعني إذا استأجر رجل من رجل عبدا ليخدمه سنة أو نحوها و قبضه ثم ادعى أنه أبق السنة ( 13 ) فعليه البينة ( إن ) كان العبد عند الاختلاف ( قد رجع ( 14 ) إذ لو كان أبقا فالقول قوله في قدر أباقه و لا فرق بين أن تكون مدة الاجارة باقية أو منقضية ( و القول للمستأجر ( 15 ) في الرد ( 16 ) و العين و قدر الاجرة ( 17 ) ) ]

و عليه الاقل من المسمى و أجرة المثل و بين تركه و أخذ قيمته قبل الصباغ و لا أجرة عليه اه ن هذا حيث غيره إلى غرض و الا فالأَرش مع اليسير و التخيير مع الكثير اه عامر قرز ( 1 ) لان الاجير يدعي الزيادة ( 2 ) و في قدره جنسه و نوعه وصفته قرز ( 3 ) أو يدعي ما لم تجر العادة بالتقويم به قرز ( 4 ) راجع إلى الحمامي فقط ( 5 ) جناية و خيانة ( 6 ) أو إبداله ( 7 ) و لفظ البيان ( مسألة ) و إذا سلم الحائك الثوب الذي نسجه فقال المالك ما هذا غزلي بل أبدلته أو خلطت فيه غيره فقال الهادي البينة على المالك فقيل أنه يخالف قول المرتضى في مسألة القصار و قيل بل يفرق بينهما فان الثوب يمكن البينة عليه لا الغزل و قيل انما كانت البينة على المالك لانه ادعى على الحائك إبدال الغزل أو الخلط فيه فاما لو قال ما هذا غزلي كان القول قوله كما في مسألة القصار اه ن ( 8 ) إذا كان بصيرا ( 9 ) لعل الصواب أن يقال أللهم الا ان يكون ثم أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة فان القول قول المجروح لان معه شاهد الحال من يمين و هو قياس ما تقدم في العيوب قرز ( 10 ) و البينة على الطبيب اه ن و تكون البينة على أنه فعل المعتاد و انه مات من الله ( 11 ) و نحو الاباقة كالمرض و نحوه قرز ( 12 ) أو كلها اه ن ( 13 ) أو كلها

14 - أو شفي من المرض قرز ( ) إلى يده أو إلى يد المالك بعد مضي المدة ( 15 ) مسألة فإذا اختلفا في آلة الدار المنقولات فالقول قول المكتري قيل ف يعني حيث مدة الاجارة باقية لا بعدها فالقول قول المالك و لعله يستقيم اذ كان بعد خروج المكتري منها اه ن و لعل ذلك بعد مضي وقت بعد الخروج يمكن إدخال الآلة يعني من المالك إليها قرز ( 16 ) و التلف ( 17 ) هلا قيل أجرة المثل أصل و البينة على مدعي الا بعد عنه زيادة و نقصانا يقال قد ينقص من أجرة المثل للحاجة فلم تكن أجرة المثل أصل اه ع ( ) لا جنسها وصفتها فلمدعي المعتاد في البلد قرز و كذا النوع قرز ( )

/ 634