منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( فسدت ) المزارعة ( كالمخابرة ( 1 ) ) فإنها فاسدة عندنا و أبي ( ح ) و هي أن يدفع رجل أرضه إلى رجل ليزرعها و يشرط للزارع نصف الزرع الخارج منها أو ما يتفقان عليه و قال الصادق و الباقر و الناصر و روي عن زيد بن علي وم بالله وك ( 2 ) أنها جائزة ( 3 ) قيل ل و قد روى ابن معرف أن الهادي ( عليلم ) قد نص ( 4 ) على صحتها و لا خلاف أنه إذا شرط ما يخرج من جانب معلوم من الارض لاحدهما أنها لا تصح ( و الزرع في ) المزارعة ( الفاسدة ( 5 ) لرب البذر و عليه أجرة الارض ) حيث البذر من الزارع ( أو ) أجرة ( العمل ) للزارع حيث البذر من رب الارض و إن كان البذر منهما كان الزرع بينهما ( 6 ) و للزارع على صاحب الارض نصف أجرة العمل و لصاحب الارض عليه نصف كراء الارض ( 7 ) أما أجرة الزارع فتقدر بالدراهم لاجل العادة و أما كراء الارض فإن جرت العادة بالدراهم فظاهر و إن لم تجر بذلك عادة فقال ( ص ) بالله إذا كانت عادتهم يؤجرونها بنصف الزرع قدر الوسط ( 8 ) من زرعها ( 9 ) و تجب نصف قيمته ( 10 ) و قرره الفقية ( ح ) للمذهب قيل ( ف ) و يكون بأوسط الاسعار في السنة و لو ]

1 - فرع في الجاهل الصرف فلو فعلو المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها كانت صحيحة في حقهم لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف فإذا تشاجروا تحاكموا ( ) ذكره الفقية ف اه ن ( ) في المستقبل لا فيما تقد مضى قرز

2 - و احتج زيد بن علي و من قال بقوله أن النبي صلى الله عليه و آله عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج من الارض و قال أصحابنا لا يلزم من وجوه أحدها أنه منسوخ بدلالة خبر رافع بن خديج و ثانيها أن النبي صلى الله عليه و آله بقي أهل خيبر على أصل الفي فيكونون عبيدا للمسلمين أو أكثرهم كانوا كذلك فاستعملهم و جعل نصف ما يخرج نفقة لهم و لم يكن ذلك على وجه المزارعة و الثالث أنه أقر الارضين في أيديهم و النصف الخارج منها جزية و الجزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الاجارات و البياعات و احتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه و آله من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله و رسوله و لانه صلى الله عليه و آله نهى عن المزارعة بالثلث و الربع ذكر جميع ذلك في الشرح اه زهور ( 3 ) يعني صحيحة ( 4 ) أخذه من قوله شرطت لي النصف في فصل المساقاة الصحيحة

5 - و كذا في الصحيحة ع لي قرز ( 6 ) و هذه هى المخابرة ( 7 ) و ان استويا تساقطا قرز ( 8 ) الاولى أنه يجع إلى قيمة الحاصل من الارض يوم الحصاد و لا عبرة بالوسط اه مفتي الا أن تكون الارض مغصوبة اعتبر الوسط و هذا حيث لم يزرع الغاصب أو أصابته آفة فانه يرجع إلى قيمة الوسط مما يزرع تلك الارض فان زرع لم يجب الا قيمه الحاصل اه و المختار في مسألة الغاصب انه أن زرع فالأَجرة من الحاصل قل أو كثر لا من قيمته و إن لم يزرع فبأوسط ما تزرع و يجب حبا لا قيمة اه سيدنا حسن قرز ( 9 ) و الاقرب أن العادة إذا كانت جارية أن الاجرة من الزرع وجب نصف الزرع أو أقل أو أكثر على ما جرت به العادة لا قيمة الزرع إذ المثلي يصح أن يكون قيمة للمنافع كما يصح قرز ( 10 ) مثاله لو كانت الارض تزرع في ( )

/ 634