منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قيل ( 1 ) يقدر لو طلب إجارتها بالدراهم كم كان يحصل فيجب مثل ذلك كان محتملا ( 2 ) ( و يجوز التراضي بما وقع به العقد ) فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه إياها عن الاجرة على وجه المراضاة ( 3 ) جاز ذلك و يكون بمنزلة المعاطاة ( 4 ) فأما لو دفع بغير قصد العوض عما يلزمه من الاجرة فقال ( م ) بالله أنه يقع عن الاجرة لاجل العرف و قال أبو مضر الاولى أن لا يقع عنها إلا بالنية ( 5 ) قيل ( س ) الاولى قول ( م ) بالله أنه يملك في الظاهر و كلام أبي مضر في الباطن و قيل ( مد ) بل يملك ( 6 ) ظاهرا و باطنا لان العرف كالمنطوق به ( و بذر الطعام ( 7 ) الغصب استهلاك ( 8 ) فلو غصب رجل طعاما فبذر به في أرضه أو أرض الغير و هي ندية تنبت أو يابسة ثم سقاه ( 9 ) كان بذر ذلك ]

بعض الاحوال عشرة أفراق و في بعضها ثمانية و في بعضها ستة فانه يعتبر بقيمة نصف الثمانية ان كان مثلها يكرى بالنصف أو قيمة ثلث الثمانية ان كان مثلها يكرى بالثلث و هذا مع عدم العرف بأن الزرع يتبع البذر و أما مع العرف فصاحب البذر مبيح أو مقرض لصاحب الارض فيكون الزرع لهما و عليهما العشر اه لمعة ( ) قوي و العرف ان الاجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصولة قرز ( ) و إنما وجبت القيمة لان منافع الارض متلفة و الواجب في المتلف القيمي قيمته و القيمة الموجبة لا تكون إلا من أحد النقدين لكن لما لم يعرف قدر القيمة اللازمة ابتداء احتيج إلى توسط معرفة الغلة لمعرفتها لا لوجوبها كما تقدم في نظير ذلك في موضع لكن يقال ما وجه تسليم قيمة الحب المستوي مع جري العادة بأنه أجرة وهلا وجب تسليمه لانه الثابت في الذمة قلنا اللازم قيمة المنافع و القيمة إنما هي من النقدين فان جرت العادة بأن الحب قيمة المنافع وجب حبا للعرف و قد ذكر مثل ذلك الفقية علي بن زيد اه من خط المفتي و قرز ( 1 ) هذا القيل لا بن مفتاح و لا قيل له سواه اه ليس لا بن مفتاح لان الامام المهدي ذكره في الغيث و لا يروي عن ابن مفتاح و لعله للفقيه ف ( 2 ) للصحة ( 3 ) و يكون من باب الصلح ( ) عما في الذمة اه ن يعني فينظر هل معلوما كان صحيحا حيث أتى بلفظه و الا كان فاسدا ( ) و الاقرب انه لا يصح ذلك إذ من شرط الصلح لفظه و لان الواجب من النقد فيختلف الجنسان فيكون بيعا و هو لا يصح عند الهدوية اه مصابيح ( 4 ) لكن ليس له ارتجاعه اه تذكرة معنى سواء كان باقيا أم تألفا ذكره م بالله ( ) أي بمنزلة الصلح ( 5 ) فان لم ينو لم يقع عنها بل يكون الكراء باق عليه و له الرجوع بما دفع من الزرع الا أن يتراضيا بالقصاص اه ن لفظا ( 6 ) و قواه المفتي و مي و عامر و حثيث

7 - لا الغرس فانه لا يملك بالاستهلاك لانه لم يقع في الغروس شيء منها مما يوجب ملكا بل مجرد زيادة فلم يشبه شيئا من تلك الامور و أما البذر و حضن البيض فلانه قد ذهب عينه بالكلية كما مر و أما الذبح فلانه مجرد نقص فكانت الغروس مخالفة للكل اه ح فتح معنى ( ) و نحوه الاشجار اه و لفظ البيان فرع و ان كانت الغروس مغصوبة الخ ( 8 ) حسا و تطيب له قبل المراضاة ( 9 ) فان سقاه الغير أو المطر كان للمالك ( ) ذكره الفقية ع و تكون أجرة الارض على الباذر لانه متعد ( ) ان تم الزرع فان يبس قبل تمامه ( )

/ 634