بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید [ الطعام الغصب استهلاكا له ( فيغرم ) لصاحب البذر ( مثله ) و لصاحب الارض كراها ( و يملك غلته و يعشرها ) أي يلزمه العشر 1 ) ( و يطيب ( 2 ) له ( الباقي ( 3 ) و قال ( م ) بالله و الناصر و ( ش ) أن بذر الطعام الغصب ليس باستهلاك فيكون الزرع لصاحب البذر و عليه العشر ( كما لو غصب الارض و البذر له ( 4 ) فإنه يملك الزرع و يعشره و يطيب له الباقي ( فصل و المغارسة ( 5 ) على ضربين صحيحة و فاسدة أما ( الصحيحة ) فلها شروط أحدها ( أن يستأجر ( 6 ) رب الارض ( من يغرس ( 7 ) له أشجارا يملكها ( 8 ) بناء على أن من شرط المصنوع أن يكون في ملك المستأجر ( و يصلح ) الغرس ( و يحفر ( 9 ) له قدرا معلوما ( مدة بأجرة و لو ) كانت الاجرة جزءا ( من الارض ( 10 ) ] كان قرار الضمان على الساقي و على الباذر أن نبت بالمطر اه بحر من كتاب الغصب و مثله في كب ( 1 ) أو نصف العشر ( 2 ) هذا قول الهدوية و ظاهره انه يملك مطلقا سواء كان قد راضي المالك للبذر أم لا بخلاف سائر الاستهلاكات من الذبح و غيره و الفرق انه في البذر و حضن البيض قد ذهب عينه بالكلية فأشبة الحسي بخلاف ما ملك بالطحن و الذبح فالعين باقية و جعل ابن مظفر الكل سواء اه ح فتح ( 3 ) بعد المراضاة ( ) لكن يقال لم لا يتصدق بالزائد كما قالوا في ربح ما اشتري بالنقد المغصوب قلت لعله يفرق بينهما بأن الزائد من الحب تماما قد ملكه بالاستهلاك الحسي و هو ملك قوي حقيقي يذهب معه الغصب و الخطر بالكلية و أما المشتري بنقد مغصوب فانما ملكه لعدم تعيين الدراهم و الدنانير فقط و ذلك أمر ضعيف ضروري اعتباري فمن حيث انه قد ملك الاصل حكمنا بأنه قد ملك الزرع و من حيث ضعف جهة الملك لما ذكرنا حكمنا بأن حكم الخطر لم يذهب بالكلية و انما ملكه له انما كان من هذه الجهة الحظورة هذا ما يخطر بالبال من جهة الفرق و ان كان في النفس ما فيها من ذلك اه مقصد حسن 4 - أو غصبهما ( 5 ) عنه صلى الله عليه و آله و سلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير أو سبع الا كانت له صدقة و عنه صلى الله عليه و آله من نصب شجرة فيصبر على حفظها و القيام عليها حتى تثمر كان له بكل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله اه شمس من خط مصنف ان ( ) مسألة و صيغتها غارستك أو عاملتك أو أغرس هذا ( ) على كذا مع القبول أو ما في حكمه و كذا الاجارة اه بحر يعني و تنعقد المغارسة بلفظ الاجارة ( ) المقرر أنها لا تصح بمستقبل 6 - بإيجاب و قبول ( 7 ) و لا بد من تعيين الغروس بالمشاهدة أو الوصف المميز بالطول و الجنس و المدة و أقلها سنة اذ لا فائدة فيما دونها و ظاهر المذهب خلافه انه لا حد لها قرز ( ) و لا تصح المغارسة الا فيما له أصل ثابت من الشجر كالنخيل و الكرم دون غيرهما كالزرع و الكراث و البقل و نحو ذلك ( 8 ) هذا إذا كانت مقطوعة أو يكون موضع القطع معلوما و يكون من ملك له معين أو يأمر بشرائها له أو اتهابها قبل استئجاره على عرسها اه ن و لا بد من بيان الموضع الذي تغرس فيه الغرسة لفظا أو عرفا قرز ( 9 ) و لا بد أن تكون الارض معلومة بالمشاهدة اه بحر و قيل تصح غائبة ( 10 ) ظاهره و لو وقفا ( )