منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الماء والمسنى هو العرم و المراد بالمسنى الذي يوجب الملك أن يحبس الماء ( 1 ) لانه المقصود بذلك لا منع الداخل و الخارج ( و ) السادس من أسباب المالك يحصل ( بحفر في معدن أو غيره ) فمن حفر حفيرا لاستخراج معدن أو لغير ذلك ملك ذلك الحفير ( 2 ) ( و يعتبر ) في ثبوت الملك بهذه الاشياء ( قصد الفعل ( 3 ) لا ) قصد ( التملك ) فلا يعتبر فلو أحرق ( 4 ) أو قطع الشجر أو بني أو حفر ملك و إن لم يقصد الملك فأما لو لم يقصد الفعل نحو أن يضع نارا في مكان فتعدت ( 5 ) إلى موضع لم يقصد إحراق شجره لم يملك ذلك الموضع ( و ) إذا أحيا موضعا بأحد الوجوه الذي تقدمت فإنه ( يثبت به الملك ) و لو عطله و لو لم يستعمله بزرع أو غيره فملكه باق ( و لا تبطل بعوده كما كان ) قيل الاحياء ذكره في تعليق الافادة قال مولانا ( عليلم ) و لعله يعني إذا لم يتركها رغبة ( 6 ) عنها فأما لو تركها رغبة ( 7 ) كما يفعله كثير ممن يقصد الحطب و الاحتشاش فإنه إذا أحياها غيره بعد ذلك ملكها المحيي كمن سيب الدابة رغبة عنها ( و ) الاحياء ( 8 ) ( لا يصح فيه و ) لا ( في نحوه ( 9 ) الاستئجار و الاشتراك و التوكيل ( 10 ) ) فلو استأجر أجيرا يحيى له أرضا أو نحو الاحياء و هو أن يستأجره أن يصطاد له أو يحتش أو يحطب أو يسقي لم يصح الاستئجار و كذلك لو عقد اثنان شركة في ذلك أو و كل رجل غيره لم يصح ( 11 ) ( بل يملكه الفاعل ( 12 ) إذا فعل ( في الاصح ) من المذهب و هو تحصيل ( ع ) ]

إذا امتدت و يوجب الحق في الاصباب و فيما حول الاعرام اه مي و قرز ( 1 ) فعلى هذا لو كان في مكان منحدر و عزم من جهة واحدة لزم أن يكفي و أما تطنيب الخيمة فيثبت حق ( ) فقط ذكره الامام ى اه كب بخلاف العشش التهامية فكالبناء اه بحر بلفظه ( ) لاعتياد انتقالهم بخلاف العشش و قياس كلام أهل المذهب أن قد ملكوه كالمحتطب و نحوه ( 2 ) لا نخومه ( 3 ) في الاحياء و التحجر قرز ( ) و لو صبي أو مجنون قرز ( ) قياسا على الشراء فالمقصود اللفظ لا التمليك ( 4 ) و صلح للزرع ( 5 ) حيث تعدت بهبوب الريح و أما بالاتصال فيملك أيما بلغت و ان لم يقصد اه ع لي قرز ( 6 ) و كذا سائر الاملاك يخرج بالرغبة عنها و لا فرق بين المنقول و غير المنقول قرز ( ) و لا يصح رغبة الصبي و المجنون لانه لا يصح أن يخرجاه عن ملكهما بعد ثبوته اه بحر ( ) فلو أحياها محيي ظنا منه انها تملك ثم انكشف ملكها غرم الاول ما غرم فيها لانه كالغار بإهمالها ذكره في الافادة قلنا ليس بمتعدي أي الاول فلا ضمان اه كب و تجب الاجرة على الثاني قرز ( 7 ) و القول قوله في عدم الرغبة قرز ( 8 ) و التحجر قرز ( 9 ) فائدة و هذا كله إذا لم تكن الارض مملوكة و لا متحجرة فأما إذا كانت مملوكة أو متحجرة صح الاستئجار و تكون للمستأجر اه ديباج ( 10 ) و لو قال رجل لغيره احفظ لي هذا المكان في المسجد كان الحق فيه للحافظ لا للامر ( 11 ) و لو نواه للغير قرز ( 12 ) و لا أجرة له من الآمر اه بحر الا أن يكرهه فان كان ( )

/ 634