بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و أبي ( ط ) ليحيى ( عليلم ) و هو قول أبي ( ح ) و ( ش ) و قال ( م ) بالله و ( ك ) بل يصح ذلك كله تنبيه أما إذا قطع شجرة مكرها ( 1 ) فقال ( م ) بالله ( 2 ) تكون للمأمور لبطلان الامر و قال أبو ( ط ) لا مالك لها بل لمن سبق لها فجعل الاكراه صير الفعل كلا فعل و ( م ) بالله صير الامر كلا أمر ( فصل ) في التحجر و حكمه ( و التحجر ( 3 ) يثبت ( بضرب الاعلام في الجوانب ) فمن أراد أن يتحجر أرضا أو شجرا ضرب إعلاما ( 4 ) في جوانبها إما نصب أحجار ( 5 ) أو اتخاذ خندق قعير أو تعليق أغصان الشجر بعضها إلى بعض فإنه يصير متحجرا لما وراء ذلك فأما نفس الخندق فيملكه بالحفر قال أصحابنا أو يتخذ فرجينا ( 6 ) و هو الزرب قيل ( ى ) فيه نظر لان أقل أحواله أن يكون كالمسناة ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) لا وجه للتنظير لان المتبع العرف و لعل الفرجين في عرفهم لا يوجب الملك نعم و التحجر ( يثبت به الحق ( 8 ) و هو أنه أولى به من غيره ( لا ) إنه يثبت به ( الملك فيبيح أو يهب ( 9 ) لا بعوض ( 10 ) لان الحقوق لا يجوز بيعها ( و له منعه ( 11 ) ] المأمور ذميا لم يكن لاحد منهما بل يكون مباح المختار انه يملكه الذمي و قيل يملك الاشجار لا الارض فهي على أصل الاباحة ( ) قلنا الا إذا أمر بنصب الشبكة فانه يكون للامر ( ) اه غيث قال في بعض الحواشي وفاقا اه غيث و قال في بيان السحامي هذا إنما يستقيم على قول م بالله فقط اه ( ) لان إمساك الشبكة كامساك المالك اه ع ( 1 ) قال في البيان من أكره عبد غيره على الاحتطاب أو نحوه كان للسيد و كذا مع المطاوعة قيل س و تلزم الاجرة مع الاكراه لا إن كان مطاوعا اه ن لان النفع قد صار إلى سيده و قيل تلزم الاجرة مطلقا و هو ظاهر الاز حيث قال و العبد كالصغير ( 2 ) و تجب الاجرة قلت و هو قوي إذ الاكراه لا يرفع حكم كل فعل كالزنى ( 3 ) قال في الارشاد و إنما يتحجر ما يطيق إحياؤه قال في شرحه بل ينبغي أن يقتصر على كفايته لئلا يضيق على الناس فان تحجر ما لا يطيق إحياؤه أو زائد على كفايته فلغيره أن يحئ الزائد على ما يطيقه و على قدر كفايته انتهى و هو الذي تقتضيه قواعد أهل المذهب إذ المقصود بالتحجر ليس الا الاحياء اه بهران بلفظه و ظاهر الاز و لو زاد على كفايته ( 4 ) أو يجعل علامات في جوانبها كالنورة و الجص و لا بد من قصد الفعل اه مفتي ( 5 ) متفرقة لا مجتمعة فتوجب الملك قرز ( 6 ) متفرقا حسب العادة فلو كان متصلا يمنع الدخول أوجب الملك اه ن بلفظه 7 - حائط يبني في وجه الماء اه مصباح ( 8 ) و يورث عنه حقا لا ملكا اه ن قرز ( 9 ) و يصح له الرجوع في هبة المتحجر و لو قد حصل أحد الموانع لان هبته إباحة و قيل ما لم يحصل أحد الموانع اه وابل و اختاره الامام شرف الدين إذ الاباحة يمنع الرجوع فيها ما يمنع الهبة ( 10 ) و أما العوض فقيل ف يرجع به مع البقاء و التلف الا عند من يقول أن الاباحة لا تبطل ببطلان عوضها ( 11 ) و يجوز له المدافعة عن ذلك قبل أخذه فان أخذه الغير ملك ما أخذه و لا يجوز للمتحجر أن يسترده ( 1 ) منه و لعل هذا حيث قصد تحجر الارض فقط و فيها أشجار موجودة عند التحجر و لم يقصد تحجر الاشجار الموجودة عند التحجر به سواء ( )