منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و ما حاز ( 1 ) أي إذا تحجر موضعا جاز له منع الغير من إحيائه و من قطع أشجاره و ثماره لانه قد صار أحق به ( و لا يبطل ) حق المتحجر ( قبل مضي ثلاث سنين ( 2 ) إلا بإبطاله ( 3 ) و لا بعدها ) أي و لا يبطل بعد مضي ثلاث سنين أيضا ( إلا به ) أي بإبطاله ( أو بإبطال الامام ) قال أصحابنا فإن عطلها هذه المدة كان أمرها إلى الامام يدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك و امتنع ( 4 ) هو من عمارتها قال ( عليلم ) ظاهر هذا أن حقه لا يبطل إلا أن يمتنع من عمارتها ( 5 ) قيل ( ع ) فإن كان غائبا راسله الامام ( 6 ) فإن لم يمكن أو كانت منقطعة ( 7 ) فعل ما يرى من الصلاح من إبطال حقه أو الاحياء له ( 8 ) و كذلك الحاكم ( و لا ) يبطل التحجر ( بإحيائه غصبا ( 9 ) فمن أحيا المتحجر عالما أنه متحجرا أو جاهلا لم يملكه ]

كانت مما يثبت ام لا فانه يثبت فيها حق بالتحجر و لا يملكها و الذي سيأتي فيما ينبت بعد التحجر و هو يقال فلو أحيا هذه الارض المتحجره مع بقاء هذه الاشجار فيها التي كانت موجودة عند التحجر هل تملك الاشجار كالارض ( 2 ) أم يبقى حق فقط كقبل الاحياء فاما حيث يقصد تحجر الارض و الاشجار أو تحجر الاشجار فقط فانه يمنع من ذلك فلو أخذه الغير كان للمتحجر أن يسترجعه منه فان أتلفه فلا ضمان اه ح لي لفظ ( 1 ) المختار أنه يرجع بها مع البقاء لانه قد ثبت له فيها حق و لو لم يقصدها بالتحجر

2 - هلا قيل يكون كلا و ليست بأقوى من الشجر النابت في الملك أللهم إلا أن يقال هو لا ينبت في العادة ( ) حيث قصد تحجر الارض و الاشجار اه لا فرق قرز لان قد ثبت الحق في الموضع و ما حوى اه ع سيدنا حسن ( 1 ) الحاصل حال التحجر قرز ( 2 ) لما روي أن رجلا تحجر متحجرا فجا آخر فأحياه فاختصما إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يحكم به لمن أحياه حتى روى له رجل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان حق المتحجر لا يبطل الا بثلاث سنين فقال لو لا الخبر لخالفته اه ان ( 3 ) لفظا أو قرينة

4 - لا فرق ( 5 ) لا يبطل بمجرد الامتناع بل بإبطاله أو بإبطال الامام قرز ( 6 ) و أجرة الرسول من المصالح كأعمان الحاكم و قيل من مال ذي الحق ( 7 ) المراد يريد و قيل ثلاثة أيام و قيل كالنكاح ( 8 ) أما للمتحجر فهو لا يصح الاستنابة في الاحياء و هذا بناء على أن الاحياء لا تصح النيابة فيه و أنا أقول إنما صح هنا لان فيه حقا له و هو أخص به كما يستأجر على إطلاع الماء من الآبار المملوكة لحق الكفاية من الماء المباح ما ذاك الا لتعلق الامر فيها فقد حصلت الاخصية فلا تشكيل حينئذ اه مفتي قرز ( 9 ) و يجوز للمحتجر قلع زرع الغاصب من الموضع المحتجر كالملك و كذلك ما فعل في سائر الحقوق تعديا فلصاحب الحق ازالته و ان لم يستحق أجرة على ما فعل به لان تأجير الحقوق لا يصح كما لا يصح بيعها و لا كراء على المحيي للمتحجر غصبا لا للمتحجر و لا لبيت المال في الاصح اه ح لي قرز ( ) و إذا أبطل حق المتحجر فهل يكون إحياء الغاصب كاف أم لا سل الجواب انه لا يكفي بل لا بد من احياء آخر إذ الاحياء الاول كلا ( ) لكن يقال قد قلتم إذا قطع الشجر ملكه مع كون المتحجر متحجرا للعين قال أبو مضر وجه ( )

/ 634