منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قيل ( ل ) و يكون إحياء للمتحجر فإن زرع لزمته الاجرة للمتحجر ( 1 ) و روى أبو مضر عن ( ض ) زيد و صححه أنه ليس بإحياء لاحد قال ( ض ) زيد فإن زرع كانت الاجرة لبيت المال قال مولانا ( عليلم ) و هذا الذي أشرنا إليه بقولنا ( قيل ( 2 ) و الكراء لبيت المال ) و هذا ضعيف جدا و قد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل و وجه الضعف أن الارض لم يملكها بيت المال بأحيائها و إذا لم يملكها لم يكن للكراء في مقابله شيء يستحقه بيت المال فلا وجه للزومه ( 3 ) ( و الشجر ( 4 ) النابت ( فيه ) أي في الموضع المتحجر ( 5 ) ( و في غيره ( 6 ) مما لا يثبت في العادة ( 7 ) ( كلا ( 8 ) أي لا يملكه صاحب الموضع فمن اقتطعه ملكه ( و لو ) كان ذلك الموضع الذي ذلك الشجر فيه ( مسبلا ) فهكذا حكمه هذا مذهب الهدوية ( و قيل ( 9 ) ليس كذلك ]

الفرق يدق بل يلزم أن يملك الشجر كالقرار و قيل ع وجه الفرق الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله الناس شركاء في ثلاث الماء و النار و الكلا و قيل ف الفرق بينهما أن الارض هي المقصودة بالتحجر و الشجر تابعة فهذا لم يملك المقصود فلو فرضنا أن المقصود تحجر الشجر لم يملكه اه غيث ( 1 ) المذهب عدم الاجرة و الزرع للزارع ( 2 ) ض زيد ( 3 ) و الزرع للزارع ( 4 ) الحاصل بعد التحجر ( 5 ) و أما ما يفعله كثير من الحكام في شان حدود البلد فهو مخالف للنص و هو قوله صلى الله عليه و آله الناس شركاء في ثلاث و أما ما ذكروه انه من المصالح المرسلة و لئلا يحصل قتال على ذلك فهذا تجويز إذ لو قلنا بالمجوز لادى إلى منع كثير من الشرائع اه عامر و قواه المفتي و مي كمثل من منع الاناث من الارث من القبائل لجوز انه يحصل قتل و غير ذلك فتجويز ذلك لا يبطل ما قاله الشارع ( 6 ) يعني الحاصل بعد التحجر لا الحاصل فيه حال التحجر فهو الذي تقدم حيث قال و له منعه و ما حاز و هو الذي أجاب به عليلم حين سألته اه نجري و مثله في كل وح لي حيث كان مقصودا ( ) بالتحجر و سواء كان فيما يثبته الناس أو لا و أما ما كان يثبت بعد التحجحر و كان مما يثبت في العادة فحكمه حكم موضعه و ما لا يثبت كلا و ان كان مقصود بالتحجر بل المقصود الارض فهو كلا و لا فرق بين ما يثبت في العادة أو غيره و ظاهر الاز لا فرق في أن ما كان موجودا حال التحجر فقد صار حقا له و مثله في كب وح لي أما ما كان موجودا وقت التحجر فله المنع من أخذه و له استرجاعه و لو لم يقصد بالتحجر اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( ) و ان أثم باستعمال الملك و الحق حيث لم يجر عرف بالرضا قرز

7 - كالعرعر و نحوه اه ح لي ينظر لانه مما يثبت في العادة ( 8 ) فائدة قال الامام ي و غيره الاشتراك في النار حيث يضرم حطبا مباحا لا لو احتطب ثم أضرم فملك و أما في الكلاء فقبل احتشاشه فان كان في ملكه ففيه الخلاف فأما في الماء فكما مر يعني من التفصيل و الخلاف كما في كتاب الشركة اه ح أثمار ( ) قال في بعض الحواشي الكلا خلقه الله تعالى بغير واسطة فعل و أما ما خلق الله بواسطة فعل فهو ملك أو حق و قال في الزهور و الكلا قيل الشجر الذي ينبت بغير إنبات و هو لا ينبت في العادة و قيل الحشيش ( 9 ) م بالله و قواه المؤلف و المتوكل على الله و المفتي لنفسه ( ) و لعله يكون المذهب ( )

/ 634