باب المضاربة - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المضاربة

[ بل حكم النابت حكم المنبت فالشجر ( فيه ) أي في المتحجر ( حق ) صاحب الموضع أولى به ( و في ) الموضع ( الملك ملك ) لصاحب الموضع ( و في ) الموضع ( المسبل يتبعه ) فإن كان للمسجد فالشجر له و إن كان لغيره فهو له حسب الحال ( و في غيرها ) أي في هذه الاشياء ( كلا ) فمن سبق إليه فهو أولى به هذا مذهب ( م ) بالله .

( باب المضاربة ( 1 ) هي مشتقة من الضرب في الارض و هو السفر لما كان لا يحصل المقصود في الغالب إلا بالسفر و قيل في اشتقاقها ذلك ( 2 ) و يدل عليها ( 3 ) السنة و الاجماع أما السنة فلانه صلى الله عليه و آله و سلم بعث ( 4 ) و الناس يتعاملون بها فأقرهم و أما الاجماع فقد أجمع على ذلك الصحابة ( 5 ) و من بعدهم ( فصل شروطها ) ستة الاول ( الايجاب بلفظها ) نحو ضاربت أو قارضت ( 6 ) أو خذه مضاربة ( أو ما في حكمه ) و هو أن يأمره بالتصرف ليتقاسما في المربح ( و ) من تمام الشرط الاول ( القبول ) و هو أن يقول قبلت ( أو الامتثال ( 7 ) نحو أن يشرع في العمل أو يقبض المال ؟ للعمل و لو ( على التراخي ) لانه لا يشترط المجلس في قبولها كالوكالة و لا يضر التراخي ( ما لم يرد ( 8 ) فإن رد لم يصح قبوله من بعد إلا أن يعاد الايجاب الشرط الثاني أن يقع العقد ( بين ) شخصين في حال ]

مثل قول م بالله حيث كان النابت مما ينبت في العادة و بذره مما يتسامح به و ان لا يتسامح به فيفصل اه ح لي

1 - و هي عند العقد في المضاربة وكالة و بعد قبض المال أمانة و متى أتجر و لم يربح فبضاعة ( 1 ) و ان ربح فشركة و ان خالف فغرامة ( 2 ) و ان فسدت فاجارة اه تذكرة ( 1 ) أي يرتجا الربح فيها ( 2 ) أي يضمنها ( ) و عليه قول الشاعر فضارب إذا ضاربت في نقد صرة تقلب في ربح ألذ من الضرب الضرب بفتح الراء ذكره في الديوان و قيل المراد العسل العربي ( 2 ) قال في شرح الابانة هي مشتقة من الضرب في المال و هو التصرف و التقلب فيه و قال في الانتصار أنها مشتقة من حيث أن كل واحد منها يضرب بنصيب من الربح اه غيث و زهور أو من الاضطراب في الربح اذ قد يقل و يكثر

3 - و من الكتاب قوله تعالى و آخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ( 4 ) أي تبنى

5 - و قد ضارب عثمان و ابن مسعود ( 6 ) و القراض من القراض و هو القطع لقطع العامل جزء من المال أو من المقارضة في الشعر و هو المساواة في المدح و الذم اه بحر و القراض لغة أهل الحجاز ( ) بعد قول المضارب ضاربني و الا فلا بد من الكاف ( 7 ) أو تقدم السوأل قرز ( ) و هل يكفي الامتثال من المالك لعله يكفي اه من شرح السيد محمد المفتي قرز ( 8 ) أو يرجع الموجب قبل القبول قرز ( ) أو يمتنع لان ( )

/ 634