منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كونهما ( جائزي التصرف ( 1 ) لا محجورين من صبي أو عبد ( 2 ) و أن يكون ( على مال من أيهما ) فيصح أن يضارب المسلم المسلم ( 3 ) و الكافر الكافر و الكافر المسلم ( إلا ) أن يكون المال ( من مسلم لكافر ( 4 ) لم يصح الشرط الثالث أن يعقدا على مال ( معلوم ( 5 ) تفصيلا حال العقد فلو كان مجهول القدر لم يصح ( 6 ) الشرط الرابع أن يعقدا على ( نقد ( 7 ) و قال في شرح الابانة تجوز المضاربة في سبائك الذهب و الفضة إذا كان يتعامل بها و هو قول ( ك ) و اختاره في الانتصار و قال ( ك ) و محمد يجوز في الفلوس ( 8 ) إذا كانت نافقة يتعامل بها في التجارات و ليس من شرط النقد أن تكون فضة خالصة بل أن تكون مما ( يتعامل به ) كالمظفرية ( 9 ) و الكاملية و هكذا اختاره في الانتصار أنه يجوز في المغشوشة إذا قل الغش لان الدراهم لا تسلم من ذلك في الغالب و كذا عن أبي ( ح ) و عن ( ش ) لا يصح في المغشوشة و إن قل و من حق المال أن ]

الامتناع رد و زيادة حيث جرى عرف انه رد قرز ( 1 ) أي مطلقي التصرف ليدخل من حجر عليه الحاكم اه نجري معنى و المحجور من الحاكم يصح أن يضارب و لا يصح في ماله بل تكون موقوفة على زوال الحجر قرز ( 2 ) فان كانا مأوذونين صحت مضاربتهما ( 3 ) قال الفقية ح فان اختلف مذهب المالك و العامل فلا يتصرف الا فيما يستجيز انه جميعا بخلاف الوكيل المحض فيعمل بمذهب الموكل في الصحة و الفساد لا في الجواز و التحريم فلا يعمل الا بما يجوز عندهما معا اه كب من الوكالة قرز ( 4 ) للاجماع ( ) لان الذمي مؤتمن في تصرفه ( ) بخلاف الفاسق فهو و لو مؤتمن فهو لا يستجيز التصرف في الخمر و نحوه و الذمي يستجيزه اه كب ( ) و لا يقال يصح الحجر عليه لانه مؤتمن اه ان ( 5 ) و أن يكون مما يمكن حفظه و التصرف فيه لا ان كان كثيرا لا يقدر عليه ذكره في البحر اه ن و لعله حيث حجر عليه الاستنابة و الا صح اه ح فتح ( 6 ) لئلا يلتبس الربح برأس المال الا أن يعلم قبل التصرف اه بحر قرز ( 7 ) و إنما لم تصح المضاربة في المثلي النقد و القيمي لانها لو صحت في ذلك لوجب رد مثله عند الرد و قد يكون غاليا فيستبد المالك بالربح و قد يكون رخيصا فيشاركه العامل في رأس المال اه كب مثال ذلك أن يدفع رب المال عشرين زيديا فيقارضه فيها فباعها العامل بمائتين و يصرف حتى صار المال ثلاثمائة ثم تفاسخا فانه إذا كان لا يجد مثل رأس المال الا ثلاثمائة درهم فانه يؤدي إلى أن يستبد رب المال بالربح و ان كان يجد بمائة أو بدون المائتين ادى إلى أن يشارك العامل رب المال في رأس المال اه صعيتري ( ) و لو من أجناس و أنواع اه ح اى ( 8 ) المذهب أنها كالعروض لانها تقوم بالدنانير و الدراهم كما تقوم العروض و حجتهم أن الناس يتعاملون بها كالنقود قلنا التعامل لا يخرجها عن كونها قيمية اه ان و قرز ( 9 ) و أما الصنعانية فأجاب أمامنا بجوازها و الله أعلم و لم يذكر في شرحه و يحتمل أنها كالفلوس و العروض فلا يصح فيها عند أهل المذهب اه نجري ( ) نصف عشرها ( )

/ 634