بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يعقدا على ( حاضر ) في مجلس عقدها ( 1 ) ( أو ما في حكمه ) فالذي في حكمه نحو أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه ( 2 ) عرضا يأمره ببيعه و يجعل ثمنه مالها ( 3 ) و لو تراخي عن ذلك و لم يفعله في المجلس و يصح إيضا أن يأمره ببيع العروض ثم يضارب نفسه في ثمنها ( و ) الشرط الخامس هو أن يبينا ( تفصيل كيفية الربح ( 4 ) بينهما كنصفين أو مثل ما شرط فلان لعامله ( 5 ) و لو جهلا ( 6 ) في الحال كالمرابحة و لا يكفي أن يقول و الربح بيننا ( 7 ) و قال أبو ( ح ) يكفي ( 8 ) و تصح المضاربة ( 9 ) و اختاره في الانتصار و عن الفقية ( ح ) أن هذا إذا لم يكن ثم عرف ( 10 ) إذ لو كان ثم عرف أنه بينهما نصفين أو أثلاثا ( و ) الشرط السادس ( رفض ( 11 ) كل شرط يخالف موجبها ( 12 ) ] غش و الكاملية ثلث عشرها ( 1 ) و قبضه في المجلس اه ع لي و ظاهر الازهار عدم اشتراط القبض في المجلس ( 2 ) في المجلس ( ) و صورته ضاربتك في مائة درهم مثلا ثم يعطيه عرضا كما ذكر اه غشم قرز 3 - و لو لم يبين قدر الثمن لان الوكالة بالبيع تصح و لو من ذكر قدر الثمن فإذا صحت الوكالة صحت المضاربة فيقول ضاربتك في ثمن هذا و لا يضر جهل الثمن لان التفاوت يقل بخلاف ما لو أمره يستدين لمال المضاربة اه لان الجهالة كلية اه و لفظا كب نحو أن يقول ضاربتك في ثمن هذا متى بعته و كذا لو قال متى بعته فقد ضاربتك في ثمنه أو يقول متى بعته ضارب نفسك في ثمنه و لا يشترط بيان قدر الثمن اه باللفظ ( 4 ) فان قال على أن يكون الربح كله لي صح و كان العامل متبرعا ( ) و ان قال على أن يكون كله لك فقال في مهذب ش و الكافي يكون قرضا و قال في الانتصار يفسد اه ن و هو المختار لانه رفع موجبه اه و لفظ ح لي و تكون وديعة تصرف و يستحق أجرة المثل ان شرطها أو اعتادها قرز ( ) و ذلك لان قد رضي بالتبرع قال عليلم و المختار انها تفسد و يستحق العامل أجرة المثل لان المضاربة تقتضي العوض على العمل اه ان بلفظه و هو ظاهر الاز في قوله و رفض كل شرط يخالف موجبها الخ ( 5 ) و لا تقبل شهادتهما لانها على إمضاء فعلهما اه ن ( 6 ) هذا يوهم أنهما إذا جهلا في المرابحة أنها تصح علما في الوقت التالي و قد تقدم أنه لا يصح جهلا معا و توهم أيضا ان خلاف المرابحة يأتي هنا فيما إذا باع برأس ماله و لم يبين قال سيدنا و لعل مسألة المضاربة تصح وفاقا بين السادة لان المضاربة تقبل من الجهالة ما لم يقبل البيع اه رياض ( ) و لا بد أن يعلم ما شرط فلان قبل التصرف و قيل لا يشترط ذلك الا وقت القسمة اه زنين و قرز ( 7 ) أو لي و لك ( 8 ) و يكون بينهما نصفين ( 9 ) كما في الوصايا ( 10 ) لا يختلف قرز أو يختلف و فيها غالب ( 11 ) أي ترك فان ذكر أفسد و ان رفض من بعد العقد اه مي و مثله في الغيث ( 12 ) قال في البحر و لو قال على أن لي من الربح كذا و لم يذكر ما للعامل فوجهان تصح إذ هو كالمعين الامام ي يفسد إذ لا يملك العامل شيئا الا بشرط و في العكس احتمالان الامام ي أصحهما ( ) يصح إذ بين ما للعامل و لا يضر سكوته عماله إذ له كله الا ما خصصه اه بحر بلفظه ( ) ينظر فقد قال في ح الاز نحو أن يشرط دينارا لاحدهما و هو يخالف ما ذكر اه ع سيدي ( )