منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ باذن الآخر عائدا إلى هذه و إلى الاولى ( فان فعل ) أحدهما فيه ما وضع له نحو أن يحمل عليه و هو موضوع للستر أو استبد به دون الاخر ( أزال ( 1 ) ذلك حتما فلو كان الجدار ملكا لهما و لاحدهما عليه جذوع دون الآخر فادعى صاحب الجذوع أن له حق الحمل عليه دون صاحبه و أن القول قوله في ذلك لمكان الجذوع لم تثبت له يد بالجذوع ( و ) ذلك لانه ( لا يثبت ) عندنا ( حق بيد ( 2 ) و قال صلى الله عليه و آله بالله واحد قولي ( م ) بالله أن الحقوق تثبت باليد ( 3 ) فيكون القول قوله ( و إذا ) اختلفا في الجدار الذي بينهما و ( تداعياه ) و كان لاحدهما بينة دون الآخر ( فلمن بين ( 4 ) منهما أي يحكم له به و لو كان للآخر عليه جذوع أو اتصل ببناه ( ثم إذا لم يكن لاحدهما بينة لكنه متصل ببناء أحدهما بأن كانت العصرة إليه ( 5 ) حكم به لمن اتصل ببنائه ( 6 ) دون الآخر لان الظاهر معه ( ثم ) إذا لم يكن لاحدهما بينة و لا اتصل ببناء أحدهما دون الآخر لكن لاحدهما عليه جذوع دون صاحبه كان ( لذي الجذوع ( 7 ) لان الظاهر معه ( ثم ) إذا لم تكن لاحدهما بينة و لا اتصل ببنائه و لا له عليه ]

1 - فان لم يزل فله ان يزيله و يرجع بأجرته كما في الغصب ( 2 ) و الوجه فيه انه و ان كان معه الظاهر فقد بطل حقه لكونه أقر لغيره بالملك و ادعى فيه حقا اه غيث و كب ( ) و على قول الهدوية و لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا عرفوا ثبوته بغير اليد اما بإقرار أو نذر أو وصية أو استثناء و على القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك قلت اما لكون القول قوله فيكفي أن يشهدوا ثبوت يده و كل على أصله في اعتبار اليد مع حصول ما لا يفعل في ملك الغير مع ثبوت الحق و اعتبارها مطلقا و اما للشهادة بنفس الاستحقاق فلا بد من التصرف و النسبة و عدم المنازع و الاستمرار على مدة الاستحقاق يغلب في الظن مثلها الا بمضي اليد مستمرة فيها الا مع الاستحقاق كما نقول في الملك سواء سواء اه مقصد حسن ( 3 ) و قواه في البحر و هو الذي يختاره الفقية س و كان يفتى به حتى قال و لا يصلح الناس الا ذلك ذكره في ح الفتح و امامنا شرف الدين قال ينظر فان كان في المجرى عناية و علامة و فعل ما لا يفعل عادة الا بحق كالبناء و القضاض و كذا السواقي التي قد تقادم عهدها حتى تأسس فيها الريل كان لليد حكم لان العادة جارية ان المالك يترك ذلك في ملكه و كان القوي ما ذكره م بالله و ان كان مما يفعل في ملك الغير من عناية فقول الهدوية هذا هو القوي اه ح فتح ( 4 ) فان بينا جميعا فحيث لا يد لاحدهما أو اليد لهما سواء حكم به لهما جميعا و حيث اليد لاحدهما أو يده أقوى فقيل ع يحكم به للخارج و قيل س يحكم به لهما و هذا ظاهر اللمع اه زهور ون ( ) و البينة إما بإقرار صاحبه أو بالاستثناء بعد ما باع أو باستمراره من قبل احياء هذا لحقه لا بمجرد عمارته و استمراره فلا ( 5 ) و العبرة بأسفله ( 6 ) بأن كانت العصرة اليه من أسفل و ان كانت العصرة للاخر من أعلا حكم به للاسفل و قيل يحكم من العصرة اليه في الاسفل بالاسفل و في الا علا بالاعلا قرز ( 7 ) أو لذى الجدار في العرصة ( )

/ 634