بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( و ان اتسعت إلا ) أن يكون تضييقها ( بما لا ضرر فيه ( 1 ) بمعنى أنه لا تضييق على المارة المعتادة في الكثرة و الرواحل و كان ذلك ( لمصلحة عامة ( 2 ) كمسجد أو سقاية و كان وضعه ( بإذن الامام ( 3 ) فإن هذا يجوز في السكك النافذة بهذه الشروط الثلاثة و في الكافي و شرح الابانة عن ( ش ) يجوز حفر البالوعة في الطريق و عن أبي ( ح ) يجوز أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه مخاصم ( 4 ) فيلزم إزالته حينئذ و قال ( م ) بالله و ( ش ) يجوز الساباط و الروشن ( 5 ) على وجه لا يستضر به المجتازون ( أو ) يكون تضييق قرارها لمصلحة ( خاصة ) فإن ذلك يجوز بشرط أن لا تكون الطريق مسبلة بل ( فيما شرعوه ( 6 ) و تركوه بين أملاكهم للمرور و نحوه قيل ( ح ) إنما شرعوه لمصلحتهم فيجوز فيه الخاصة لهم أيضا ( كالميزاب ( 7 ) و الساباط ( 8 ) و الروشن و الدكة ( 9 ) و المسيل و البالوعة ) فصارت هذه السكة المشروعة على هذه الصفة تصح فيها المصلحة العامة ( 1 ( ) بشرط عدم الضرر ( 11 ) و إذن الامام ( 12 ) و أما المصلحة الخاصة فإن كانت من ] و المرور باحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه و لا اتخاذ السواحل اليه كالميزاب ( ) و لا ربط البهائم و الكلاب فيه و طرح الرماد و القمامة و نحو ذلك مما يضر المارة و لا الخرق تحته كتحت المسجد ( ) يعني بغير المعتاد كالمطر و نحوه ( 1 ) في الحال و المال ( ) فان ضر رفع قرز ( 2 ) و هذه المسألة من نقل المصالح ( ) و كذا القاضي و المفتي و المدرس لانه منافع فكأنه لنفع المسلمين لما يتعلق به من مصالح المسلمين و هذا مع بقاء الاستطراق للطريق فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة و أما حيث انقطع المرور من الناس فانه يجوز لاحاد الناس و لا يشترط فيه المصلحة العامة و أما أذن الامام فقال في ن لا يعتبر أذنه و لعله على قول ط كما ذكروه في بطن الوادي و أما على قول م بالله فلا بد من أذن الامام و هذه المسألة ذكرها السيدان و هو يدل على جواز نقل بعض المصالح إلى بعض ( 3 ) أو حاكم الصلاحية قرز ( 4 ) و لو من باب الحسبة اذ لا ضرر قبل الخصمة ( 5 ) لان حقه في القرار قلنا تضييق الهوى كالقرار ( 6 ) و هذه الطريق التي بهذه الصورة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع المملوكة في المدن الممرورة و غيرها لان ذلك هو الظاهر من حالها اه مقصد حسن بلفظه و قرز ( 7 ) و قد اختلف في تقدير الميزاب في الطول و الروشن و ذكر الغزالي أن الروشن يجوز تطويله و إن أخذ أكثر السكة و أما الميزاب فلا يجوز تطويله الا إلى نصف السكة و لا يزيد على ذلك و وجه الفرق أن المقابل يحتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق مقابله بخلاف الروشن فانه قد لا يحتاج المقابل و ضعف هذا الفرق بان قيل أنهما سواء و ما جاز في الروشن جاز في الميزاب لان العلة في جواز تطويل الروشن كون الهواء مباح و كذا الميزاب فالأَولى أنه يجوز تطويلها إلى حد لا يجوز ضرر بالمقابل ( 8 ) و هي الريشة ( 9 ) و هي العضائد ( 10 ) لا يجوز المصلحة العامة الا باذن الشركاء جميعهم فحينئذ و لا معنى لشرط عدم المضرة و الله أعلم ( 11 ) بل و ان ضر على المختار إذا كان المعتاد ( 12 ) لا يشترط إذن الامام الا فيما كان عاما كما في الاحياء و مثله عن عامر قرز ( )