بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ قيل ( ح ) ( 1 ) فإن لم ينقل فحق و عن صلى الله عليه و آله بالله و السيد ( ح ) و الفقيه ( ى ) بل يملك بمجرد الاحراز ( 2 ) و إن لم ينقل ( أو ما في حكمهما ) و هو مواجل ( 3 ) الحصون ( 4 ) و البيوت فهذه ملك ذكره صلى الله عليه و آله بالله و الفقيه ( ى ) لاجل العرف لانها قد صارت في حكم المنقول المحروز ( 5 ) ( فتتبعه أحكام الملك ) نحو وجوب ضمانه و صحة بيعه و شرائه و قطع سارقه و نحو ذلك و لا يجوز منه شرب و لا طهور إلا بإذن المالك قيل ( ى ) إلا أن يجري عرف فإن جرى جاز و عن المذاكرين لا عرف على يتيم و لا مسجد ( 6 ) ( و ) إذا تلف و هو مملوك وجب رد مثله إذ ( هو مثلي في الاصح ( 7 ) ) من الاقوال و هو قول محمد بن الحسن و قواه الفقيهان ( ل ى ) و لا يضر اختلافه ( 8 ) في العذوبة و الملوحة و الخفة و الثقل و قال الناصر و ( م ) بالله و أبو ( ح ) أنه من القيميات و قال في الانتصار إن جرت عادة بكيله أو وزنه ضمن بمثله و إلا فقيمته هذا حكم ما أحرز و نقل أو أحرز و لم ينقل ( 9 ) ( و ما سوى ذلك فحق لمن سبق إليه ) و هو قسمان أحدهما حق بلا خلاف و هو ماء الاودية و الانهار التي في الغياض ( 10 ) إذا ساقها رجل إلى أرض أحياها أو رحا أو مدقة ( 11 ) الثاني ملك على حسب الخلاف و هو ماء الآبار و العيون المستخرجة فعند أبي ( ط ) و أبي ( ع ) ] و لا فرق بين أن تكون الحياض من الادم أو بناء اه زهرة ( 1 ) و ذلك لعموم الخبر الناس سواء في ثلاث الا ما خصه الاجماع و هو ما نقل و أحرز و حجة ص بالله و السيد ح و الفقيه ى انه محرز في ملك فأشبه ما نقل اه و كما قيل في الصيد إذا وقع في الشبكة ( 2 ) قوي و هو يفهم من قوله أو ما في حكمهما ( 3 ) لا البئر ( ) و كذا برك المساجد قرز ( ) اذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد ( ) فأما البئر التي في الدار فهي حق كما مر و ذلك لان الماجل كالشبكة و البئر كالشجر النابت في الملك و هذا هو الفرق ( ) قيل ح و كذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للماء المباح فهي في حكم المنقول المحزوز فيصير الماء فيها ملكا و ان لم ينقل و الوالد رحمه الله تعالى قرز عن مشايخه ان ماء الجرة في هذه الصورة كماء البئر المملوكة لا كمواجل الحصون قال و كذا المدوشن الذي يجعل في المباح للنحل فلا يملك واضعه ما وقع فيه لانه يمكن خروج النحل منه بخلاف وقوع الصيد بالشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج منها و يمكن أن يفرق بين الماء في الجرة و مسألة النحل اذ لا يخرج الماء الا بفعل فاعل بخلاف النحل اه ح لي ( 4 ) الممنوعة قرز ( 5 ) و قيل ح انه حق لا يملك و لعله مبني على الخلاف فيما أحرز من دون نقل ( 6 ) الا ما جرى به التسامح و المختار انه يجري عليهم كما يجري لهم قرز ( 7 ) و الماء جنس واحد يتنوع فيما بينه فالمطر نوع و البرد نوع و الثلج نوع و الآبار نوع و البحار نوع و الغيول نوع وصفته العذوبة و الملوحة و الخفة و الثقل و يصح قرضه و يحرم بيعه متفاضلا و يجب رد مثله في النوع و في الصفة ( 8 ) أي لا يخرجه عن كونه مثليا و أما الرد فيجب رد مثله قرز ( 9 ) كمواجل الحصون ( 10 ) الغياض جمع غيضة و هو الاجمة و الاجمة محركة الشجر الملتف و الاجم بناء مربع مستطيل اه قاموس ( 11 ) مدقة القصار ( )