منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المستعير متى انقضت مدة العارية بخلاف الوديعة فإنه لا يجب عليه ردها ( 1 ) ( و يكفي ) الرد ( 2 ) ( مع معتاد ( 3 ) و إلى معتاد ) فلا يجب عليه ردها بنفسه و لا إلى يد مالكها بل لو ردها على يد غلامه أو إلى من جرت العادة بالرد إليه كامرأة المعير أو ولده صح الرد ( 4 ) و برئ ( 5 ) و ( كذا ) العين ( المؤجرة ( 6 ) و اللقطة ( 7 ) يعني أن حكمهما حكم العارية في أنه يصح الرد مع معتاد و إلى معتاد ( لا الغصب و الوديعة ( 8 ) فإنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك أو من يده يده ( 9 ) قيل ( ح ) و لا فاصل بين هذه الاشياء إلا العرف و العادة ( فصل ) في أحكام العارية ( و ) هي ستة الاول أنها ( تضمن ( 10 ) بالتضمين ( 11 ) عندنا و قد تقدم الخلاف في ذلك ( و ) كذا ( التفريط ) إذا جرى من المستعير و من التفريط أن ينزع الخاتم للتطهر ( 12 ) فينساه أو تبتلعه حية فإن جرى العرف بنزعه لم يكن مفرطا ( 13 ) ( و ) كذا ( التعدي ) من المستعير ( في المدة ( 14 ) نحو أن يزيد على المدة المضروبة ( 15 ) يوما أو يومين أو أقل أو أكثر ( 16 ) فإنه يضمن ( 17 ) ( و ) كذا التعدي في ( الحفظ ) نحو أن يسافر بما استعاره للحضر ( 18 ) أو يودعها لغير عذر أو يردها مع معتاد أو نحو ذلك فإنه يضمن ( 19 ) ( و ) كذا التعدي في ( الاستعمال ) نحو ]

شرطا عدم الرد فقيل س لا يصح الشرط و قيل يحتمل أن يصح و تكون وديعة بعد مدة العارية اه صعيتري و كب و رياض قرز ( 1 ) الثالث جواز الانتفاع بها الرابع انه لا يحد واطي الامة المستعارة للوطء مع الجهل اه املاء ( 2 ) فإذا كانت العادة جارية بالتسييب لم يحتج فيه إلى اذن بل يبرأ إذا سيبها حيث جرت العادة اه كب قرز ( 3 ) مكانا و شخصا قرز ( 4 ) قيل الا أن يشرط عليه الرد إلى يده لم يبرأ بالرد إلى من جرى العرف بالرد اليه لان العرف يبطله الشرط و لان له أن يتحكم في ملكه قرز ( 5 ) سواء كانت مضمنة أو مضمنة ( 6 ) و الرهن قرز ( 7 ) حيث قد عرف مالكها ( 8 ) حيث أراد ردها و الا فلا تجب الا التخلية قرز ( 9 ) شريك المفاوضة و وكيل القبض قرز ( 10 ) الغالب و غيره قرز ( 11 ) أو شرط الحفظ قرز ( 12 ) و لا فرق بين التيمم و الوضوء قرز ( 13 ) العبرة بالموضع فان كان حريرا لم يضمن و الا ضمن اه نجري قرز ( 14 ) و المسافة قرز ( ) الا لعذر فهذه كأن يكون خائفا على العين قرز ( 15 ) يضمن أجرة الزيادة قرز ( 16 ) و يعتبر في الزيادة ان يكون لمثلها أجرة و في ح الاثمار و زيادة لا يتسامح بها ( 17 ) ضمان غصب قرز ( 18 ) أو العكس و هذا يأتي على قول الفقية ع لا على قول التفريعات و لفظ البيان مسألة من استعار دابة أو ثوبا أو نحوهما لينتفع به في الحضر ثم سافر به أو العكس صار متعديا غاصبا قرز ( ) فرع و العارية المضمونة تنقلب اجارة كأنه استأجره على حفظها بمنافعها ذكره في الشرح ( ) قيل لكن حيث تكون المدة معلومة و المنفعة معلومة فهي إجارة صحيحة و حيث تكون مجهولة فهي فاسدة تجب فيها اجرة المثل على المستعير و له اجرة الحفظ إذا كان لذلك أجرة اه ن لفظا ( ) قال بعض مشايخنا نظر و الاولى أنها عارية على بابها فيضمن قيمتها يوم القبض اه مقصد حسن بل يوم التضمين قرز ( 19 ) ضمان غصب قرز ( )

/ 634