بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أن يحمل على الدابة أكثر ( 1 ) مما استعارها له قيل ( ع ) أو جنسا آخر ( 2 ) و لو هو أخف لانها إباحة بخلاف المستأجر و قال في التفريعات له ذلك ( 3 ) كالمستأجر و كذا في الانتصار و من التعدي في الاستعمال أن يجاوز المسافة المسماة ( 4 ) أو يردف معه و الرديف ضامن أيضا ( 5 ) و قرار حصته عليه فإن أوهمه ( 6 ) المستعير أن الدابة له فقد قيل ( س ) فيه نظر ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) الاقرب أنه يضمن قيمة حصته ( 8 ) و يرجع على المستعير المدلس ( 9 ) بما دفع من القيمة لا من الكراء لانه قد استوفى ما في مقابلته ( 10 ) ( و إن زاتل ) التعدي في الحفظ و الاستعمال لم يخرج عن الضمان ( 11 ) نحو أن يودعها ( 12 ) ثم يستردها أو يحملها أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فإنها لا تعود يده يد أمانة و هو قول أبي ( ح ) و تعود في أحد قولي أبي ( ع ) ( لا ما ينقص ) من العارية ( بالانتفاع ( 13 ) فلا يضمنه المستعير ( 14 ) ( و ) الحكم الثاني أنه ( يصح ) لمن أعار ( 15 ) عينا ( الرجوع فيها ( 16 ) متى شاء ( مطلقا ) أي سواء كانت مطلقة أم مؤقتة هذا مذهبنا ] 1 - حيث كان يؤثر في الدابة و الا فلا قرز ( ) حيث تكون لمثله أجرة قرز ( 2 ) مع عدم العرف قرز ( 3 ) مع العرف قرز 4 - ما لمثله أجرة اه ع لي قرز ( 5 ) ان ساق أو تلف تحت العمل و يلزم كل واحد اجرة المثل اه كب ( ) مع تمييزه و اختياره ( 6 ) المراد لم يبين ( ) و ان لم يوهمه ففيه تردد اه ن المذهب أنه يرجع ما لم يتلف بمباشرة و قيل لا يرجع و مثله في المقصد الحسن ( 7 ) هل للرديف أن يرجع له أو لا يرجع اه صعيتري ( 8 ) و الاجرة على قدر الوزن ينظر و قيل أجرة المثل و الضمان على الرؤوس ( 9 ) ما لم يتلف تحت العمل فلا يرجع قرز 10 - لانه مختار للركوب فلا يرجع بخلاف المحبوس و المر با فيرجع لانه مختار اه ع لي قرز ( 11 ) قال عليلم و الفرق بين العارية و الوديعة هو مأمور بالامساك بعد التعدي ( ) فلم تعد يده يد أمانة و في الوديعة هو مأذون حتى يطالب اه نجري اذ أخذ لنفع المالك ( ) لانه أخذ لنفع نفسه 12 - لغير عذر قرز ( 13 ) المعتاد ( 14 ) لانه مأذون بالاستعمال فلو نقص الكل لم يضمن قلنا و كذا البعض قيل و لو ضمن ذلك لم يصح التضمين كما تقدم في الاجارة و قواه الذماري و المفتي من شق و كلف و رفع و قيل ف بل يصح هنا لان له منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك بخلاف الاجارة و قواه الهبل ( 15 ) و كذا المستعير و في الفتح و لكل من المعير و المستعير الرجوع اذ هي جائزة من كلا الطرفين ( 16 ) ما لم يؤد إلى فعل محظور أو ترك واجب اه فتح نحو أن يستعير ثوبا ليستر عورته في الصلاة الواجبة أو ليصلي عليه في الموضع المتنجس أو استعارة المرأة عبدا محرما لها ليحج بها فانه لا يجوز الرجوع عن العارية بعد الاحرام للصلاة و الحج و نحو أن يستعير سفينة ليعبر عليها أو خيطا ليربط به جرح محترم أو آلة من رشا أو غيره لينقذ به محترم الدم في بئر أو نحو ذلك فانه لا يجوز الرجوع في العارية حيث يحصل تلف محترم الدم أو ضرره أو ثوبا ليكفن به الميت فانه لا يجوز الرجوع بعد الدفن اه ح أثمار و له أجرة المثل من يوم الرجوع اه يحقق الكلام فالأَولى صحة الرجوع و له الاجرة فقط لان له إتمام عمله و لا يصير ( )