منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ في الغرس و البناء و الثالث أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالاجرة لصاحب الارض و إنما تلزم المستعير الاجرة ( 1 ) لبقاء الزرع ( إن قصر ( 2 ) حتى تعدى المدة المؤقتة فأما لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع بلا أجرة ( 3 ) حتى يحصد و لو تعدى المدة المضروبة قال ( عليلم ) و لا يبعد لو استعار الارض للغرس و رجع المعير و في الشجر المغروس ثم أنه لا يجب القلع حتى يجذ الثمر ( 4 ) ( و ) الحكم الثالث أنها ( تأبد ( 5 ) العارية ( بعد الدفن ( 6 ) للميت ( و ) بعد إلقاء ( البذر ) في الارض أما التأبيد ( للقبر ( 7 ) فهو ( حتى يندرس ) اندراسا تزول معه أجزاء الميت ( 8 ) قال في الانتصار تتأبد إلى أن يسبع الميت أو يزول من السيل ( 9 ) ( و ) أما التأبد ( للزرع ) فهو ( حتى يحصد ( 10 ) و إنما تأبد بعد إلقاء البذر ( إن لم يقصر ) كما مر ( 11 ) ( و ) الحكم الرابع أنها ( تبطل ( 12 ) ) العارية ( بموت المستعير ( 13 ) فلا يستحق الورثة من الاباحة شيئا مما كان لمؤرثهم ( و ) الحكم الخامس أن عارية الحيوان ( تصير بشرط النفقة عليه ( 14 ) أي على المستعير ]

أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء و بهذا التفصيل يرتفع الاشكال اه من املاء سيدنا حسن و مثله في ح الفتح قرز ( 1 ) من بعد الرجوع ( 2 ) مفهومه فلو لم يقصر استحق البقاء بلا أجرة و الاولى أن يقال ان لم يقصر به استحق البقاء بأجرة المثل إلى الحصاد و ان قصر ( ) خير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء هذا محصول هذه المسألة اه ح لي و لا وجه للتصويب و الانضراب الذي في أكثر النسخ اه ح فتح معنى قرز ( ) أو قبل انقضاء المدة في التقصير ( 3 ) بل بالاجرة قرز ( 4 ) ظاهره بلا أجرة لمالك الارض اه فينظر قرز ( 5 ) و لو مؤقتة ( 6 ) و له الرجوع قبل أن يهال عليه التراب و لو قد وضع في قبره و يلزم المعير مؤنة الحفر و لا يلزم المستعير تسوية الارض لانه حصل باذن المعير اه حماطي قرز و قيل لا يلزم مؤنة الحفر على المقرر و الفرق بينه و بين البئر و المدفن بأن البئر و المدفن يعود نفعهما على المالك في الحال فلذا تلزم الغرامة بخلاف القبر فلا نفع في الحال ( ) و له الاجرة من يوم الرجوع حتى يندرس اه ح أثمار و في كب لا أجرة و لا قيمة للحيلولة ( 7 ) و إذا أخرج الميت أثم و لا حق للميت قرز ( 8 ) أو يصير ترابا قرز ( 9 ) أو يخرجه مخرج ( 10 ) و تلزم أجرة المثل اه ح لي قرز و اختاره الشامي ( 11 ) في الاجارة ( 12 ) و لا يثبت للوارث الخيار الذي في الغرس و البناء و في التذكرة لهم الخيار قرز ( 13 ) و لو مؤقتة ( ) وردته مع اللحوق و كذا جنونه و كذا المعير و جنونه ( ) وردته مع اللحوق ( ) و قيل ف و فيه نظر اه زهور و لعل وجه النظر أن انتقال الولاية لا تبطل الاباحة الصحيحة بمجرده بل يكون للوكيل ما كان للمالك فلا يبطل بمجرد الاغماء و الجنون و يفرق بين العارية و الوكالة بأن الوكيل معبر عن غيره و هو الموكل فلا يصح منه التعبير الا حيث يصح و ليس كذلك في العارية اه ح بحر لا بن لقمان ( ) و يكون للمستعير الخيار اه ن بلفظه من فصل السكنى ( 14 ) أو جرى عرف اه عامر قرز ( )

/ 634