منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( إجارة ) فإن كان العلف قدرا معلوما و المدة معلومة فالإِجارة صحيحة ( 1 ) و إن كانا مجهولين أو أحدهما ففاسدة تتبعهما أحكامهما ( و ) الحكم السادس أن ( مؤقتها ( 2 ) يصير ( بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية ( 3 ) فلو أعار المالك عينا لينتفع بها المستعير سنة ثم مات المالك قبل انقضاء السنة كان انتفاعه بقية السنة ( وصية تنفذ من الثلث ( 4 ) ( و ) إذا اختلف المعير و المستعير كان ( القول للمستعير في ) سبعة أشياء الاول في ( قيمة ( 5 ) العارية ( المضمونة ( 6 ) بعد تلفها ( و ) الثاني في ( قدر المدة ) المضروبة للعارية ( و ) الثالث في قدر ( المسافة ( 7 ) ذكر ذلك أبو ( ط ) و عند صاحب الوافي أن القول قول المعير و إنما يقبل قول المستعير في هذين الامرين ( 8 ) ( بعد مضيهما ) فإن كان اختلافهما قبل مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من المدة دون الماضي لان إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية و هي تبطل برجوعه ( و ) الرابع ( في رد المضمونة ( 9 ) و ) الخامس في ( عينها ( 10 ) و ) السادس في ( تلفها ) لانه أمين فإن كانت مضمنة كانت عليه البينة ( و ) السابع في ( أنها أعاره لا إجارة ( 11 ) و البينة على المالك لان الاصل في المنافع عدم الاعواض عند الهدوية واحد قولي ( م ) بالله و في أحد قولي ( م ) بالله أن القول للمالك ( كتاب الهبة ) الاصل فيها من الكتاب قوله ]

1 - في المحقر أو أتى بلفظها أو جرى عرف ( ) بالاتفاق خلاف الدواري فقال انها عارية على بابها و يكون المالك مبيحا للمنافع ( ) قوي و هو الموافق لما ذكره الفقية ع في الاجارات و تكون فاسدة ( 2 ) و المطلقة تبطل بموته ( 3 ) و له أن يعيرها اه ح لي معنى و هو ظاهر الازهار و نظره حثيث لانها عارية على بابها قرز ( ) فان مات المستعير بعد موت المالك و قبل انقضاء المدة فذكر الفقية س في التذكرة ما يقتضي أنها تبطل الوصية قال مولانا عليلم و فيه نظر بل يستحقها ورثته لان المنافع قد استحقها المستعير بالوصية اه ح فتح لان الوصية بالمنافع إباحة و هي تبطل بموت الموصى له كما يأتي في الوصايا اه ع ( 4 ) و الا فبحصتها ( 5 ) وقت التلف ( 6 ) بالتضمين أو بالتعدي اه ح لي لفظا ( 7 ) وصفتها ( 8 ) الاخيرين ( 9 ) أو المضمنة ( 10 ) الاولى أن يقال و في رد المضمونة و تلفها و في عين المضمونة بالتعدي اذ هو كالغاصب فيقبل في العين اه ي لفظا ( 11 ) هذا إذا لم يكن للمالك ( ) عادة بإجارة هذه العين كما تقدم في الاجارة اه ن معنى ( ) أو استوت عادته بهما جميعا كما تقدم بيانه اه كب لفظا قرز ( ) قال في عبارة الشرح فان كانت مضمنة و لم يقل مضمونة كما هو لفظ المختصر لانها ان كانت مضمنة بين بالرد أو التلف لان البينة على مدعي رد المضمون و تلفه و يبين في العين أيضا لان من عين بين و قد تقدم في مسألة القصار بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في المدة و المسافة فانه يقبل قوله في العين لانه غاصب و القول للغاصب في القيمة و العين كما يأتي في الغصب ان شاء الله و كانت عبارة الشرح ( )

/ 634