منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( 1 ) و من السنة قوله صلى الله عليه و آله و سلم العائد في هبته كالعائد في قيئه ( 2 ) و الهبة إسم للموهوب و للفعل ( 3 ) و الاجماع ظاهر ( فصل ) في شروط صحة الهبة ( شروطها ) أربعة الاول ( الايجاب ( 4 ) و هو قول القائل وهبت ( 5 ) أو هو لك ( 6 ) ( و القبول ( 7 ) و هو قول المتهب قبلت ( أو ما في حكمه ) و هو تقدم طلبها ( 8 ) نحو أن يقول قد وهبت مني أرضك فيقول المالك وهبت ( 9 ) فإن المتهب لا يحتاج قبولا بعد تقدم الطلب و لا بد أن يقع الايجاب و القبول ( في المجلس ( 10 ) قبل الاعراض ) و إن تراخي القبول عن الايجاب ما لم يتخلل إعراض بنحو قيام من قعود إلا أن يقبل قبل أن ينتصب فأما لو اتكأ القاعد أو اضطجع ( 11 ) أو قعد القائم لم يكن ذلك إعراضا قال ( عليلم ) و على الجملة فالعبرة ما تقتضيه قرينة الحال في الاعراض هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا و قد صرح به أبو مضر ( و ) عقد الهبة يصح أن يكون موقوفا كالبيع الموقوف و ( تلحقه الاجازة ( 12 ) و قد يكون موقوفا من كلا الطرفين نحو أن يهب فضولي لغيره ( 13 ) مال غيره و يقبل فضولي لذلك الغير فإن الايجاب و القبول يكونان موقوفين ( 14 ) على إجازة المالك للايجاب و المتهب للقبول و قد ]

جيدة لانها تقتضي انعكاس الثلاثة الاطراف كما ترى قرز ( 1 ) و قوله تعالى و آتى المال على حبه الآية

2 - المراد سقوط المروءة لا انه يحرم بل يكره فقط ( 3 ) و حقيقة الهبة في الشرع تمليك عين في حال الحياة بغير عوض لا يختص بالقربة اه صعيتري و بحر و من لا يشرط القربة في النذر يزيد لا على جهة النذر اه بحر بلفظه ( 4 ) و تصح بالكتابة و الرسالة ( 5 ) أو أعطيت أو ملكت أو دفعت أو جعلت أو خذه أو فعلت بعد قوله هب لي أو ما جرى به العرف في ذلك اه ن قرز ( 6 ) هذا اقرار الا أن يريد به الهبة و يتصادقا على ذلك أو جرى عرف ملكه فلو اختلفا ( ) في مراده فالقول قول المالك ذكره م بالله اه ن ( ) هل أراد الهبة أو الاقرار لانه يصح الرجوع في الهبة لا في الاقرار ( 7 ) ظاهر و لو دينا اه تذكرة ون هذا تخريج ط و هو الذي نص عليه و الذي خرجه م بالله و اختاره الهبل ان هبة الدين لا يحتاج إلى قبول و المختار انه لا يحتاج إلى قبول إذا كان ممن هو عليه لان هبة الدين إسقاط كالابراء اه بحر ( ) فان قبل نصف الموهوب أو وهب له عبدين فقبل أحدهما ففي صحته وجهان اه روضة نواوي قال في الاثمار لا يصح لانه مطابق و الاز مثل شرح الاثمار و عن الدواري يصح و اختاره الذماري و سيأتي في شرح قوله و ما وهب الله و لعوض فللعوض أن عدم المطابقة مانع من الصحة ( 8 ) و لو بلفظ الامر اه بحر و يصح بماض و مستقبل إذا كانت على عوض اه ن معنى اما إذا كان القابل بالمستقبل هو الواهب فينظر قيل لا يتصور اه من هامش البيان ( 9 ) و نعم قرز ( 10 ) يعني مجلس الايجاب فقط فلا تصح الهبة للغائب و لو قبل في مجلس بلوغ الخبر ( ) الا أن يقبل له غيره و يجيز صحة الهبة اه غيث ون و لمعة قرز ( ) ما لم يكن بالكتابة أو الرسالة فيصح قرز

11 - بل يكون اعتراضا ذكره الفقية س ( 12 ) مع بقاء المتعاقدين و العقد قرز و المعقود له و عنه قرز ( ) حيث كانت على عوض ( 13 ) أو له ( 14 ) و لا بد من الاضافة لفظا قرز أو نية قرز ( )

/ 634