بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يكون موقوفا من أحد الطرفين و هو ظاهر ( و إن تراخي ( 1 ) وجود الاجازة عن عقد الهبة لم يضر ( 2 ) ( و ) الشرط الثاني ( تكليف الواهب ) فلو كان مجنونا أو صبيا مأذونا أو مأذون لم تصح هبته ( 3 ) ( و ) الشرط الثالث ( كون الموهوب مما يصح بيعه ( 4 ) مطلقا ) فكل ما صح بيعه على الاطلاق صحت هبته ( 5 ) ( و إلا ) يصح بيعه على الاطلاق بل في حال دون حال كالوقف و الهدي و المدبر ( 6 ) ( فلا ) تصح هبته ( إلا ) أربعة أشياء و هي ( الكلب ( 7 ) و نحوه ) كالنجس فإنه لا يصح بيعهما عندنا ( 8 ) و تصح هبتهما ( و ) الثاني ( لحم الاضحية ( 9 ) فلا يجوز بيعه و تجوز هبته فإن قلت لم لا يجوز بيعه و الاضحية عندنا سنة و ليست بواجبة قال عليلم لعل أصحابنا يعنون الاضحية في الحج ( 10 ) لان هدايا المتنفل بها فيه واجبة ( 11 ) بعد تعلق القربة بها ( و ) الثالث ( الحق ( 12 ) فإن الحقوق يصح هبتها و لا يصح بيعها ( 13 ) و هي كالمراعي ( 14 ) و حق ] 1 - ما لم يرد قرز ( ) الضمير يعود إلى المصدر و هو اللحوق اه ح لي معنى ( 2 ) و الفوائد لمن استقر له الملك قرز ( ) و يصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت على عوض و ان كانت على عوض لم تصح اه غيث قرز ( 3 ) لان الاذن لا يتناول التبرعات ( ) و لا يصح من السكران الا أن يميز قرز ( ) إذا لم يجر بها عرف قرز ( 4 ) غالبا احتراز من هبة المدبر و أما الولد من أنفسهما فانه يصح و معناه في ح لي قد تقدم في البيع أنه لا يصح بيع أم الولد من نفسها و هو المختار فكذا الهبة و اما المدبر فيصح ( ) بيعه من نفسه وهبته و كذا كتابته كما يأتي قرز ( ) لعله حيث يصح بيعه لا حيث لا يصح بيعه كما يأتي قرز ( ) منه ليخرج هبة المصحف من الذمي و الصيد من المحرم ( 5 ) و لفظ الزهرة و كلما جاز بيعه جازت هبته و هذا معترض عليه بالمدبر إذا كان مولاه معسرا فان بيعه جائز و لا تجوز هبته اه بلفظه ( 6 ) الا أن يهبه من نفسه صح و عتق أو بعوض و كذا في الوقف و لم يعين أو عين و هو المصرف اه بل و لو هو المصرف لانه لا يباع للاضاعة قرز 7 - استثناه من قوله و الا فلا هو مما يصح بيعه في حال دون حال فالاستثناء و هو قوله الا الكلب من هذا لا يصح لانه لا يصح في جميع الاحوال ( ) فرع فلو وهب الدين لغير من هو عليه ثم قبضه الموهوب له ممن هو عليه فقال ط وح يجوز له التصرف فيه ( ) لانه قد أباحه له و قال ن وم بالله لا يجوز ( ) له فاما في هبة الاعيان إذا كانت فاسدة و قبضها المتهب باذن الواهب فلعلها تكون إباحة وفاقا اه ن و القياس أنها تملك بالبقض كالبيع اه مفتي ( ) مع الاذن له بقبضه قرز ( ) كهبة الثمر و العنب قبل صلاحه ( 8 ) خلاف القاسم في الكلب و الحنفية فيهما ( 9 ) على القول بوجوبها أو أوجبها على نفسه قرز 10 - لا فرق الا أن يوجبها أو يكون مذهبه الوجوب ( 11 ) لكنها لا تسمى أضحية ( 12 ) احتراز من الولاء فانه لا يصح قرز ( ) و يكون ممن هو عليه إسقاط لا تمليك و اما هبته لغير من هو عليه فانه يكون إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف اه كب و بيان معنى قرز ( 13 ) اذ يحرم بيعها للنهي عن ثمنها فقط وهنا لا ثمن فيصح اه بحر بلفظه ( 14 ) و يصح الرجوع الا الشفعة فلا يصح الرجوع ( )