مسألة هبة المنافع - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة هبة المنافع

[ المسيل و المرور و كذلك حق الشفعة ( 1 ) إذا وهبها للمشتري صح لانها إسقاط ( 2 ) ( و ) الرابع كون الموهوب ( مصاحب ما لا تصح هبته ) فلو وهب مدبرا و قنا ( 3 ) في عقد واحد صحت الهبة في القن دون المدبر و لو باعهما جميعا لم يصح بيع القن ( 4 ) ( فيصح ) هبة هذه الاشياء دون بيعها ( و ) الشرط الرابع ( تمييزه ( 5 ) أي تمييز الشيء الموهوب ( بما يميزه للبيع ( 6 ) فهبة المجهول لا تصح إذا كان عينا ( 7 ) كما لا يصح بيعه فإذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت و أجاز ( م ) بالله الهبة إذا ذكر لها حاصرا نحو كل ما أملك أو ورثت من فلان و حمله القاضي زيد و أبو مضر على معرفة الجنس ( 8 ) تنبيه و ليس من شرط صحة الهبة القبض ( 9 ) عند القاسم و الهادي و ( ك ) ( 10 ) و عند زيد و الباقر و الصادق و ( م ) و أبي ( ح ) و ( ش ) أنه يشترط و هل يشترط أن ]

1 - و لا يحتاج إلى قبول ( 2 ) لعله يعني الهبة بحق الشفعة ( 1 ) و لا يحتاج إلى قبول ( 2 ) و لا يصح الرجوع فيها اه معيار و المسيل و نحوه المرور و يفتقر إلى القبول و يصح الرجوع فيه إذا كان لغير من هو عليه لانه إذا كان ممن عليه فهو إسقاط ( 1 ) و كذا القصاص و الخيارات ( 2 ) في الشفعة و سائر الحقوق ما لم تكن عقدا نحو وهبت لك الشفعة على أن تدخل الدار قرز ( 3 ) و كذا ميتة و مسلوخة و خلا و خمرا و ما أشبه ذلك قرز ( 4 ) حيث لم تتميز الاثمان قرز ( ) و الفرق بينهما ان حصة ما يصح بيعه من الثمن تكون مجهولة و الهبة ليس فيها عوض فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع اه كب قرز ( 5 ) فان لم يميز كانت فاسدة و يكون في يد الموهوب له إباحة اه بحر معنى قرز ( ) مسألة فلو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط بخلاف البيع فلا يصح لان حصته من الثمن تكون مجهولة و كذا في الهبة بعوض لا يصح و إذا جمع في الهبة بين ما تصح هبته و ما لا تصح ( ) فانها تصح فيما تصح هبتة اه ن ( ) للعلة المذكورة ( ) مسألة هبة المنافع إباحة لا تمليك اذ هي معدومة أشار اليه القاسم عليلم و كذا الوصية بالمنافع و كذا فيما كان حق لا ملك كالمتحجر فان هبته إباحة و كذا هبة الاعيان إذا كانت الهبة فاسدة ( ) و مثله في البيان و قبضها المتهب باذن الواهب فانها تكون إباحة و لعله وفاق ذكره في كب اه مقصد حسن ( ) و يصح الرجوع فيها و لو كانت لذي رحم لانها إباحة ( 6 ) من حد أو وصف أو لقب أو اشارة ( ) فرع و يعتبر في معرفة ما ذكرنا بالواهب و الموهوب له معا اه ن أو الواهب كما ذكرنا في البيع اه هبل فان كان موكلا فالعبرة بالوكيل اه و مثله للفقيه ف قلت ان تعلقت به الحقوق فعلمه و الا فلا بد من علم موكله اه مفتي ( 7 ) نحو ثوب من ثياب اه تذكرة و لا أحد الثوبين و لو ذكر الخيار للمتهب فانه لا يصح ذلك يعني الخيار في عقود التبرعات اه أم قيل الاقرب أنه لا يدخلها الخيار كما صرح به في الشرح و صرح الشكايدي أنه يدخلها الخيار كالبيع و مثله اه ح لي قرز ( 8 ) فعلى زعم ص زيد أن المسألة اتفاقية و الظاهر الخلاف بين م بالله و الهدوية ( 9 ) بل شرط في صحة التصرف قرز ( 10 ) لقوله صلى الله عليه و آله الراجع في هبته كالراجع في قيئه و نحوه من الاخبار و ليس فيه ما يدل على اعتبار القبض و كونه شرطا اه ان ( ) فإذا أتلفها متلف لزم قيمتها للموهوب له و لو في يد الواهب و عندهم للواهب ذكره في الرياض ( )

/ 634