بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يكون القبض في المجلس أم لا قال ( م ) بالله في الافادة يصح و إن تراخي القبض إلى سنة و عن أبي مضر ( للم ) بالله قولان و عن ( ض ) زيد و الفقيه ( ح ) يصح في المجلس قولا واحدا إذا حصل القبول في المجلس و هل يفتقر إلى رضاء الواهب أم لا ( للم ) بالله في الزيادات كلامان مختلفان لا يحتاج إلى إذنه ( 1 ) و يحتاج و هو الذي ذكره أبو مضر و عن الحنفية إن كان في المجلس لم يحتج إلى إذنه ما لم يمنعه و إن كان في غيره احتاج و هل يحل القبض محل القبول أم لا ( 2 ) قيل ( للم ) بالله قولان نعم و تبطل الهبة بالموت ( 3 ) و الرجوع قبل القبض عند من شرطه قال أبو مضر و إذا وهب صحيحا و حصل القبض في مرضه كانت من الثلث لان ذلك وقت الملك ( فصل و يقبل للصبي وليه ( 4 ) أو فضولي و يجيز الولي أو يجيز الصبي بعد بلوغه ( 5 ) ( أو ) إذا قبل ( هو ) صح قبوله إن كان ( مأذونا ( 6 ) و إن لم يكن مأذونا لم يصح قبوله بل يقبل له وليه ( 7 ) أو يجيز كما مر ( لا السيد ) فلا يصح أن يقبل ( لعبده ( 8 ) ما وهب للعبد ( 9 ) ( و يملك ) السيد ( 10 ) ( ما قبله ( 11 ) ] 1 - قوي على أصله ( 2 ) لا يكفي على أصله و قيل يكفي لان الفعل أقوى من القول اه ح و لفظ البيان و لا يغني القبض عن القبول ( 3 ) موت الواهب أو الموهوب له ( 4 ) أو نحوه كالمسجد ( ) و غيره و لو هو الواهب ( ) و المجنون اه ح لي قرز ( ) ولي ماله و لو من جهته الصلاحية قرز ( ) فرع قال الهادي عليلم و من وهب شيئا لصغير ثم قبله بعد بلوغه صح هو محمول على أنه قد كان قبله له أجنبي ثم أجاز بعد بلوغه أو كان قد قبله الصغير و هو مميز مأذون فإذا اجازه بعد بلوغه أو أجازه وليه قبل بلوغه صح قرز ( ) فرع و لا حكم لرد الولي لما قبله له الاجنبي أو قبله الصبي المميز فإذا أجازه الولي من بعد أو أجازه الصبي صح اه ن ( ) فائدة تصح الهبة و الصدقة للمسجد و نحوه و يقبل له وليه على الصحيح كما في الحفيظ و شرحه ( 5 ) إذا قبل له الفضولي في المجلس ( 6 ) في الهبة اه زهور فلا يكفي الاذن في التصرفات و قيل يكفي قرز ( 7 ) و الفرق بينه و بين العبد أن العبد مكلف فلم يفتقر إلى الاذن بخلاف الصبي اه ناجي ( 8 ) البالغ العاقل و الا قبل له فان خرج العبد عن ملك السيد أو عتق قبل قبوله للهبة ثم قبل أو أجاز و قد قبل له الغير بطلت لتغاير المستحق عند الايجاب و القبول اه ن ( ) ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده سل أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنه يصح الرجوع ( ) لان القابل في الحقيقة كأنه السيد فلا يكون من الموانع ( ) و لو قد مات العبد لا السيد لم يصح الرجوع قرز ( 9 ) فان قيل لم لا يصح و الهبة للعبد هبة للسيد و الجواب أن قبول العبد شرط و جواب آخر ان الملك للسيد لا يمنع أن يكون موقوفا على قبول غيره كما أن رجلا لو قال لغيره وهبت منك هذا الشيء ان قبله فلان فالهبة يملكها الموهوب له إذا قبلها فلان اه بهران ( 10 ) أو مالك النافع ( 11 ) و لو مأذون قرز ( ) قال الهادي عليلم و إليه ردها لا يقال قد ملك السيد لانه مشروط ذكره في الغيث ( ) اه مي و كذلك الوصية الامر إلى العبد في ردها أو تقريرها ( ) الذي في الغيث إنما ( )