* كتاب الرهن * * كتاب العارية * * كتاب الهبة * في حكم الهبة على عوض - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الرهن * * كتاب العارية * * كتاب الهبة * في حكم الهبة على عوض

[ العبد ( و إن كره ( 1 ) السيد قبول العبد و قال له لا تقبل ( فصل ) في حكم الهبة على عوض ( و ) أعلم أن الهبة ( 2 ) ( تصح بعوض ( 3 ) و عقدها عليه على وجهين أحدهما أن يكون على شيء ( مشروط ) في العقد ( مال ( 4 ) فيكون ) في هذا الوجه ( بيعا ) يصححها ما يصحح البيع و يفسدها ما يفسد البيع قيل ( ع ) إنما تكون الهبة بيعا إذا ملك العوض بنفس العقد ( 5 ) نحو أن يقول وهبت لك هذا على هبته كذا فأما لو لم يملك بنفس العقد نحو أن يقول على أن تهب لي كذا فليس بيعا ( 6 ) لكن إن حصل العوض ( 7 ) فلا رجوع و إن لم يحصل فله الرجوع وفاقا بين الهادي و ( م ) ( و ) الوجه الثاني أن يكون على مال ( مضمر ( 8 ) مشروط مثاله أن يهب رجل لرجل شيئا و في نفسه التماس عوض ]

هو في الوصية للعبد لا في الهبة فينظر هل يصح من العبد رد الهبة بعد قبولها أم لا يصح و لم يذكره في الغيث

1 - و كذا لو نذر عليه أو أوصى له قرز ( 2 ) و النذر و لفظ الفتح و يصح النذر على عوض كالهبة كما مر اه بلفظه من باب النذر ( 3 ) و لو من المتهب قرز ( ) معلوم أو مجهول و يسلم قيمة الموهوب اه ن و تكون القيمة يوم الهبة اه ن قرز و انما وجبت القيمة يوم الهبة لان الهبة صحيحة ملكت بنحو القبول و ليس كالبيع الفاسد ( 4 ) أو ما في حكمه كالمنفعة اه ح لي قرز ( 5 ) مسألة فإذا قال وهبت لك منك هذه الارض على هبة هذه الارض فقال وهبت أو قبلت صحت الشفعة فيهما جميعا فان قال وهبت منك على أن تهب مني هذه الارض فان قال وهبت صحت فيهما جميعا و ان قال قبلت صحت في الاولى ( ) و احتاجا إلى عقد ثان اه كب ون فان لم يفعل العقد الثاني كان للواهب الرجوع فيما وهب اه ن و المذهب أنهما لا يصحان بيعا بل هبة قرز ( ) بل تحتاج هذه إلى قبول و الاولى تحتاج إلى إيجاب و قبول اه تهامي قرز ( 6 ) بل حكم الهبة على عوض مضمر قرز ( 7 ) و ظاهر المذهب انه بيع فاسد اه مي ( ) فان قيل ان مثل هذا في البيع لا يصح و هو إذا قال بعت منك هذا على أن تبيعني هذا فانه يفسد البيع لعل الجواب ان هذا شرط فاسد يفسد البيع و لا يفسد الهبة لان الشروط الفاسدة لا يفسدها اه كب و لكونها أشبه بالنكاح لصحتها من عوض اه بحر و في شرح البحر ان الاحكام تختلف باختلاف الالفاظ و ان كان مضمونها البيع ألا ترى انه إذا قال بعت منك درهما بدرهم إلى شهر فسد البيع و لو قال أقرضتك درهما بدرهم إلى شهر لم يفسد و القرض بيع و كذلك يكون الحكم هنا قلت و الاظهر للمذهب ان الهبة و نحوها ان كانت بعوض مال كانت كالبيع في جميع أحكامه وصفته فتفسدها الشروط التي تفسد البيع مطلقا و ان لم تكن بعوض مال فليست كالبيع فيلغو فيها الشروط الا الشرط المستقبل فانه يفسدها لان جميع عقود المعاوضات و التبرعات تفسدها الشروط المستقبلة مطلقا نص على هذه القاعدة الاخيرة في ح الفتح قلت عقد هذه القاعدة أن التمليك لا يصح تعليقه بمستقبل الا النذر و الوصية اه مقصد حسن بلفظه ( 8 ) أو متواطئا عليه قبل عقدها اه ن بلفظه ( )

/ 634